|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
هل الركعتان اللتَّان صلاهما النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد العصر خاصة به؟
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل،،
ما الصواب فيما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر،، هل هي خاصة به -صلى الله عليه وسلم- أم أنها ثابة لأمته أيضا؟ التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 04-03-2010 الساعة 12:17AM |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه عن عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ وهذا معارض بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فادعت طائفة الخصوصية لما روى الإمام أحمد من طريق ْ ذَكْوَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا فَقَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا قَالَ لَا فأخطأ وذلك لأن الاسناد منقطع ذكوان لم يسمع من عائشة وكان يضرب عليها ابن عباس وعمر لأنهم أخذوا بأصل النهي وطائفة أجازت كعائشة وابن الزبير فكان يصليهما وهو الحق لأن الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأصل الجمع فيجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وداوم وبين النهي أنه كان يفعلهما والشمس بيضاء نقية ولم يكن يتحرى اصفرار الشمس روى أبوداود بسند صحيح عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وفي صحيح البخاري عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا والمفهوم المخالف أن من لم يتحر فلاحرج ولأن الأصل التأسي كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حتى يثبت دليل الخصوصية واما نهي عمر فهو من جنس نهيه معاوية عن الطيب قبل الاحرام وخالفته عائشة وكان معها الحق فقد خرج البخاري عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا وانما نهى وضرب هو وابن عباس على الصلاة بعد العصر بحسب مايعلم من النهي العام عن الصلاة بعد العصر والصحيح أنه مقيد باصفرار الشمس كما تقد م جمعا بين الأحاديث والجمع الأصل وكانت عائشة كما قيل وابن الزبير يصليهما والمثبت مقدم على النافي والتخصيص بانبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي العصر من المعاصرين قول شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز وذكره بن القيم في البدائع ومشروعيتها قول شيخنا العلامة الألباني وهو الأصح لما تقدم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
شيخنا قد جاء عن عمر نفسه أنه كان يصلي الركعتين كما ذكره العلامة الألباني عن أمنا عائشة فقال رحمه الله في الصحيحة حديث 2920: عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ؟ [ قالت : ] " كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت : فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ؟ فقالت : قد كان عمر يصليهما ، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما ، و لكن قومك أهل الدين قوم طغام ، يصلون الظهر ، ثم يصلون ما بين الظهر و العصر ، و يصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر و المغرب ، فضربهم عمر ، و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح انتهى كلام الالباني رحمه الله.
|
#4
|
|||
|
|||
نآمل تثبيته للفائدة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#5
|
|||
|
|||
هذا غريب فكيف يضرب عليها ويصليها فلعله ينظر في الأصح ترجيحا أو أنه ذهب اليه في آخرأمره فالله أعلم
والأحسن ان تبدأ السؤال كيف نجمع 000
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#6
|
|||
|
|||
لعل الأحسن ان تسأل كيف الجمع بين كونه يضرب عليه وكونه يصليها
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#7
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم شيخنا ..... وجدت الشيخ الألباني رحمه الله قد أشار إلى كلام عائشة رضي الله عنها في تعليلها ضرب عمر من صلى الركعتين في السلسلة الصحيحة حديث 3488:
....... وفي قول عائشة الموقوف فائدة عزيزة لم يذكرها (*) الحافظ في «فتح الباري» ، وهي أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكاراً لشرعيتهما ، وإنما من باب سد الذريعة ، وخشية أن يصلوها في وقت التحريم ، وهو عند غروب الشمس . وقد جاء ما يشهد له من رواية تميم الداري ، وزيد بن خالد الجهني ، وقد سكت عنهما الحافظ في «الفتح» (2/65) ، وحسن إسناد زيد : الهيثميُّ ؛ كما يأتي . أما حديث تميم ؛ فيرويه هشام بن عروة عن أبيه قال : خرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر ، حتى مربـ (تميم الداري) ، فقال : لا أدعهما ، صليتها مع من هو خير منك ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال عمر : إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالِ . أخرجه أحمد (4/101) بإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين . لكن قال الهيثمي (2/222) : «وعروة لم يسمع من عمر» . لكن رواه عبد الله بن صالح : حدثني الليث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال : أخبرني تميم الداري - أو أخبرت- : أن تميماً الداري ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر ، فأتاه عمر ، فضربه بالدَّرَّة ، فأشار إليه تميم : أن اجلس ، وهو في صلاته ، فجلس عمر حتى فرغ تميم ، فقال لعمر : لم ضربتني؟! قال : لأنك ركعت هاتين الركعتين ؛ وقد نهيت عنهما ، قال : ... (فذكره ، وزاد) فقال عمر : إني ليس بي إياكم أيها الرهط ! ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون بعد العصر إلى المغرب ؛ حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلوا فيها ، كما يصلون بين الظهر والعصر ، ثم يقولون : قد رأينا فلاناً وفلاناً يصلون بعد العصر ! أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (2/48/ 281 1) ، و«الأوسط» (8/296/8684 - ا لحرمين) ، وقال : «لا يروى عن تميم إلا بهذا الإسناد ، تفرد به الليث» . قلت : هو ومن فوقه ثقات رجال الشيخين ، فهو إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع ، ومن ضعف في ابن صالح - وهو كاتب الليث- . و به أعله الهيثمي ، فقال بعدما عزاه لـ «المعجمين» : «وفيه عبد الله بن صالح ، قال فيه عبد الملك بن شعيب : «ثقة مأمون» ، وضعفه أحمد وغيره» . وأما حديث زيد بن خالد الجهني ؛ فيرويه أبو سعد الأعمى عن رجل يقال له : السائب مولى الفارسيين عنه : أنه رآه عمر بن الخطاب - وهو خليفة- ركع بعد العصر ركعتين ، فمشى إليه فضربه بالدرة ، وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال زيد : اضرب يا أمير المؤمنين ! فو الله ! لا أدعهما أبداً بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، قال : فجلس إليه عمر ، وقال : يا زيد ! لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سُلَّماً إلى الصلاة حتى الليل ؟ لم أضرب فيهما . أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2/ 431- 432) - والسياق له- ، وعنه وعن غيره : أحمد (4/115)، والطبراني في «المعجم الكبير» (5/260/5166 و 67 51) . وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد والطبراني : «وإسناده حسن» . قلت : أبو سعد الأعمى لم يوثقه أحد ولا ابن حبان ، ولذلك قال الحافظ في «ا لتقريب» : «مجهول» . فلعل الهيثمي يعني أنه حسن لغيره بالنظر إلى ما تقدم . والله أعلم . ________ (*) لعل الشيخ الألباني رحمه الله لم يقف على كلام الحافظ في الفتح فقد نبه على هذا فقال : (2/373) ط.دار طيبة ( تَنْبِيهٌ ) :
رَوَى عَبْد الرَّزَّاق مِنْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد سَبَب ضَرْبِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد : إِنَّ عُمَر رَآهُ وَهُوَ خَلِيفَة رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْر فَضَرَبَهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ " فَقَالَ عُمَر : يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهُمَا النَّاس سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاة حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِب فِيهِمَا " فَلَعَلَّ عُمَر كَانَ يَرَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْر إِنَّمَا هُوَ خَشْيَةَ إِيقَاع الصَّلَاة عِنْدَ غُرُوب الشَّمْس ، وَهَذَا يُوَافِق قَوْل اِبْن عُمَر الْمَاضِي وَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ اِبْن الْمُنْذِرِ وَغَيْره ، وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْث عَنْ أَبِي الْأَسْوَد عَنْ عُرْوَةَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ نَحْوَ رِوَايَة زَيْد بْن خَالِد وَجَوَاب عُمَر لَهُ وَفِيهِ " وَلَكِنِّي أَخَاف أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْم يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْر إِلَى الْمَغْرِب حَتَّى يَمُرُّوا بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِيهَا " وَهَذَا أَيْضًا يَدُلّ لِمَا قُلْنَاهُ . وَاَللَّه أَعْلَم . التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 18-03-2010 الساعة 01:09AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|