|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
فتاوى الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في الحج وضرورة الإستعداد له
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى معالي الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في الحج وضرورة الإستعداد له 1- عنوان الفتوى: أحكام المرأة في الحج السؤال: نأمل من معاليكم التكرم بإفادتنا بشئ من التفصيل على الأحكام المتعلقة بالمرأة بالحج والعمرة، خاصة ان كثير من النساء يجهلن هذه الأحكام، وجزاكم الله خير؟ الجواب: حج المرأة بالجملة كحج الرجل من حيث الأركان والواجبات والمستحبات، كحج الرجل، لكنها تختلف عن الرجل في أشياء، أولا: أنها قد يعتريها الحيض أو النفاس قبل أن تحرم أو بعدما أحرمت، فإذا حاضت المرأة، أو نفست قبل تحرم، فإنها إذا أتت على الميقات تحرم، يجب عليها الإحرام، لان الإحرام لا تشترط له الطهارة، فتحرم بنية الدخول في النسك، وتجنب محظورات الإحرام، وتعمل ما يعمله الرجل عند الإحرام من النية، نية الدخول في النسك، وتجنب محظورات الإحرام، ولو كان عليها الحيض أو النفاس، فان أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- كانت حاجة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما وصلوا إلى الميقات، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولدت أسماء بنت أبي عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، أسماء بنت عميس - رضي الله عنها- كانت زوجة لأبي بكر -رضي الله عنه-، فلما بلغوا الميقات نفست، يعني ولدت، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحرم وان تستتر بثوب يمنع تسربات الخارج وتحرم كما تحرم النساء، وكذلك عائشة -رضي الله عنها-، أحرمت وهي طاهرة، لكنها حاضت بعد ذلك، فحزنت وبكت فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير انه لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فأدت المناسك وهي حائض إلا الطواف بالبيت، فإنها أخرته إلي أن طهرت واغتسلت من الحيض، ولكن بعض الناس يجهل هذا الأمر، قد يذهبون بالمرأة للحج، أو العمرة، فإذا حاضت منعوها من الإحرام، ما يجوز تحرم وهي حائض، وهذا من الجهل بهم، هذه مسألة؛ المسالة الثانية أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، لأنها عورة تحتاج إلى الثياب، فتحرم بثيابها، إلا أنها تتجنب ملابس الزينة وتحرم بثياب ليس فيها زينة، ولا تمنع من لبس المخيط، خلاف الرجل فانه يخلع المخيطات، سواء كانت على البدن كله أو على بعضه، يخلها ويلبس إزارا، ورداء ويكشف رأسه، أما المرأة فإنها تتحجب، وتلبس ما تحتاج من الملابس التي ليس فيها زينة، إلا أنها منعت من شيئين من الملابس: الشيء الأول النقاب: وهو الغطاء الذي يكون مخيطا للوجه خاصة، ويكون فيه فتحتان للعينين، ومثله البرقع، فلا تلبس النقاب والبرقع، لكن تغطي وجهها بالخمار، ولا تكشفه عند الرجال الذين ليس هم من محارمها؛ قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت أحدانا خمارها على وجهها،فإذا جاوزونا كشفناه)، هذا بالنسبة للباس المرأة المحرمة، كذلك المرأة لا تعمل شيء من محظورات الإحرام، كقص الشعر، أو قص الأظافر، أو الطيب، هي مثل الرجل في هذا، لا تقص الأظافر، لا تقص شيئا من شعرها، أو تسقطه متعمدة، لا تتطيب، كل هذا هي مثل الرجل فيه، وكذلك المرأة مثل الرجل في الطواف، والسعي، إلا أنها لا تطوف وهي حائض، أما السعي فلا باس أن تسعى ولو كانت على غير طهارة، ولو فرضنا إنها طافت طاهرة، ثم نزل عليها الحيض بعد الفراغ من الطواف، فإنها تواصل وتسعى ولو كانت حائضا، لان السعي لا تشترط له طهارة، إنما هذا في الطواف فقط، وكذلك المرأة مثل الرجل يجب عليها طواف الوداع عند السفر، إلا إذا كانت حائضا فانه يسقط عنها طواف الوداع، كما في حديث بن عباس: "أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض"، ولما حاضت صفية -رضي الله عنها-، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أحابستنا هي؟" يظن أنها لم تطف للإفاضة، قالوا يا رسول الله أنها قد أفاضت قال: "فانفري إذن"، يعني سافري إذن، فالحائض ليس عليها طواف وداع، كذلك المرأة الضعيفة، ورمي الجمار يحصل فيه زحام شديد وخطر، فإذا كانت لا تقدر على رمي الجمار فإنها توكل من يرمي عنها الجمار، وكذلك لا تزاحم المرأة عند الحجر، لان المرأة فتنة وعورة، فلا تزاحم عند الحجر، وإنما تشير إلى الحجر من بعد، من مكان ليس فيه مزاحة ولا فتنة، فهذا بعض ما يختص في المرأة في الحج. 2- عنوان الفتوى: حكم من حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام السؤال: وهذا يسأل عن الحكم فيمن حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام، وهل تقع عن نفسه أو عن من ينوب عنه؟ الجواب: يشترط في النيابة في الحج عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، لان النبي -صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمه، قال -صلى الله عليه وسلم- "ومن شبرمه؟"، قال أخ أو قريب لي مات، قال: "أحججت عن نفسك؟"، قال: لا. قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه"، فإذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلب الحج له هو، انقلب الحج له هو، ويكون فريضة عنه. 3- عنوان الفتوى: حكم من يأخير الحج وهو مستطيع السؤال: حكم تأخير الحج وهو مستطيع؟ الجواب: يأثم بذلك، يأثم إذا أخر الحج الفرض وهو مستطيع، فانه يأثم بذلك لان الحج على الفور إذا قدر عليه يبادر به، لأنه ركن من أركان الإسلام، والإنسان لا يدري ما يعرض له، فيبادر بأداء فريضة الإسلام ما دام قادرا عليها، ولا يؤجلها إلى وقت ربما لا يدركه، يموت قبله وهو لم يكمل أركان الإسلام. 4- عنوان الفتوى: حج المرأة مع مجموعة من النساء السؤال: عن ذهاب المرأة مع مجموعة من النساء، وليس معها محرم؟ الجواب: نعم، من أحكام المرأة التي لم نذكرها هذه المسالة العظيمة، وهي أنها يشترط في سفرها للحج وجود المحرم الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب، تحرم عليه بنسب كأخيها وابنها وأبيها وعمها وخالها، أو بسبب من إصهار كزوج ابنتها، أو أب زوجها، أو ابن زوجها، هذه تحرم عليه بالإصهار، أو بالرضاع كأخيها من الرضاع، عمها من الرضاع، أبيها من الرضاع، ابنها من الرضاع، المهم، أن تحرم عليه بنسب أو بسبب، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا، هذا المحرم، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم"، الحديث في الصحاح، ولما أراد رجل أن يكتب مع الغزو في،جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليكتب مع الغزو في سبيل الله، وذكر للرسول ص أن امرأته خرجت حاجة، قال: "ارجع فحج مع امرأتك"، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته،فلابد أن يكون معها محرم، ولا يكفي جماعة النساء، لان المرأة التي قال زوجها أنها خرجت حاجة وهو يريد الغزو، هي مع جماعة ومع الحاج فلماذا لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم لكونها مع الحاج ومع النساء من الحجاج، بل ارجع زوجها من الغزو ليحج معها، فلا تكفي جماعة النساء، ولعموم الأحاديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذي محرم"، وهذا عام في الحج وغيره، ومع جماعة النساء ومع عدم وجود جماعة النساء، الحديث عام، الذي يخصصه يأتي بدليل،يأتي بدليل من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم -، أما قول فقيه أو قول عالم، هذا لا يحتج به، إنما يحتج بالدليل. 5- عنوان الفتوى: حكم حج من ترك الصلاة ثم وعاد إليها مرة ثانية السؤال: أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات وكنت وقتها على استقامة، ثم حصل مني بعض التهاون، وترك للصلاة، وقد هداني الله ؛ فهل يلزمني أداء فريضة الحج مرة أخرى؟ الجواب: ما دمت تبت إلى الله وحافظت على الصلاة، الصحيح أن لا يلزمك إعادة الحج، لأنه ترجع إليك الأعمال الصالحة التي أديتها قبل الردة، لان ترك الصلاة متعمدا ردة، ومادام انك تبت تاب الله عليك، ورجعت إليك أعمالك، هذا هو الصحيح، ومن العلماء من يقول:يجب أن يقضي الحج، لان الحج ذهب مع الفترة الأولى التي أبطلها بالردة. 6- عنوان الفتوى: (افعل ولا حرج) السؤال: يقول نويت الحج في هذه السنة، فهل تبرأ ذمتي بالعمل بما ورد في كتاب: (افعل ولا حرج)؟ الجواب: تبرأ ذمتك بالعمل بسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والرسول قال: "خذوا عني مناسككم"، ونحن ما فعله الرسول أو قاله الرسول نعمل به، وأما ما خالف قول الرسول فنتركه، ونرده على من قاله كائنا من كان، الرسول ما قال افعل ولا حرج إلا في يوم العيد في الأعمال الأربعة فقط، الرمي، الحلق أو التقصير، ذبح الهدي، الطواف، رتبها -صلى الله عليه وسلم-، أولا الرمي، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف، ولكن جاءه من يسأل بأنه قدم وأخر فقال افعل ولا حرج، فيختص هذا بيوم العيد وفي هذه المناسك الأربعة، أما من فعل شيئا غير هذا فلا يقال افعل ولا حرج، لان هذا لا يشمله حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 7- عنوان الفتوى: حكم حج الخادمة بدون محرم لها السؤال: يسال عن الحكم في حج الخادمة بدون محرم لها؟ الجواب: كل مسلمة لا يحل، لا يحل لامرأة، هذا عام، الحديث عام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. 8- عنوان الفتوى: (أن الحج جهاد لا قتال فيه) السؤال: هل يجوز إعطاء من أراد الحج من الزكاة، وهل الحاج يدخل في قوله تعالى: (وفي سبيل الله)؟ الجواب: نعم، يجوز مساعدة الفقير لأجل أن يحج وهذا من الانفاق في سبيل الله، لان الحج من الجهاد كما جاء في الحديث، جاء في الحديث: "أن الحج جهاد لا قتال فيه". 9- عنوان الفتوى: حكم رمي الجمرات بقطع الفخار والطين السؤال: هل يجزئ الرمي بقطع الفخار والطين؟ الجواب: لا، الرمي إنما يكون بالحصى، ولا يجزي بالحديد، ولا بالرصاص، ولا بقطع الطين، ولا بغير ذلك، بغير الحصى. 10- عنوان الفتوى: من تعجل في الثاني عشر هل يرمي قبل الزوال؟ السؤال: من تعجل في الثاني عشر هل يرمي قبل الزوال؟ الجواب: لا، الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وهو الذي فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، جلسوا ينتظرون حتى زالت الشمس ولم يرخص صلى لأحد أن يرمي قبل الزوال، لم يرخص وقال خذوا عني مناسككم، وكما قلنا أن الواجب الأخذ بما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو قاله ولا نأخذ بقول فلان ا وعلان، وإفتاء فلان أو رأي فلان، قدوتنا هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)، فأنت لو صليت قبل دخول الوقت تجزئ صلاتك؟ لا، لو صليت الظهر ضحى قبل يدخل الوقت ما تجزئ صلاتك، أو صليت الظهر قبل طلوع الفجر، كذلك الرمي مؤقت بزوال الشمس، فلا يجوز أن ترمي قبل زوال الشمس، ولو أفتاك من أفتاك أو قال من قال: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)، والمسلم حج ليقتدي بالرسول الله عليه وسلم، ما حج ليقتدي بقول فلان أو قول علان، الله جلا وعلا قال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، قال أتموا، لابد من إتمام المناسك كما فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 11- عنوان الفتوى: حكم تكرار الحج كل عام السؤال: من يكرر الحج كل عام وهل ذلك يخالف للأنظمة ؟ الجواب: الذي يكرر الحج كل عام يقبل الحج وحجه صحيح -إن شاء الله-، لكن يأثم على معصية ولي الأمر، فهو يصح مع الإثم. 12- عنوان الفتوى: ضابط مفهوم التيسير في الحج السؤال: عن توضيح ضابط ومفهوم التيسير في الحج؟ الجواب: التيسير في الحج هو فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، هو التيسير، فما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-، هو اليسر قال الله جلا وعلا: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، فالذي شرعه الله هو اليسر، أما ما خالف ما شرعه الله هو العسر وهو الحرج. 13- عنوان الفتوى: حكم الاقتراض من أجل أن يحج السؤال:هل يجوز لي الاقتراض اجل استكمال نفقة الحج مع القدرة- إن شاء الله- على سداد الدين بعد العودة منه؟ الجواب: أجبنا على هذا قلنا إذا كان عنده مقدرة سداد الدين فلا بأس أن يقترض، ويحج، لا بأس، ما نقول يسن أو يجب، نقول: لا بأس، يباح له ذلك إذا فعله، ولا حرج. 14- عنوان الفتوى: أيهما يقدم الحج أم الزواج؟ السؤال: أنا شاب أعزب، وعندي القدرة على الحج؛ هل أقدم الحج على الزواج؟ الجواب: قالوا: إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الفتنة يقدم الزواج، إذا كان لا يخاف على نفسه فانه يقدم الحج، فريضة الحج، فريضة، وإلا النافلة يقدم الزواج على كل حال، ولكن الفريضة إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فانه يقدم الحج. 15- عنوان الفتوى: (هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة) السؤال: يقول أنا من أهل مكة، واعمل هنا في الرياض، وأريد هذا الحج لهذا العام، هل احرم من مكة، أو من الميقات؟ الجواب: تحرم من ميقات أهل الرياض، إذا مشيت من الرياض تريد الحج، ولو أنت من أهل مكة، تحرم من الميقات، ميقات أهل نجد، لأنه صار حكمك حكم أهل نجد لقوله -صلى الله عليه وسلم- عن المواقيت: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة"، فتأخذ حكم أهل الرياض لا حكم أهل مكة. 16- عنوان الفتوى: حكم من لم يبت في مزدلفة السؤال: يقول صليت المغرب والعشاء في مزدلفة ولم أبت، ثم ذهبت إلى منى ورميت في الليل؛ فماذا علي؟ الجواب: إن كان بعد منتصف الليل فالرمي صحيح، والمبيت تركته، يكون عليك فدية عن ترك المبيت، والرمي بعد منتصف الليل مجزئ، أما إن كنت رميت قبل منتصف الليل، فالرمي غير صحيح، لأنك رميت قبل دخول الوقت، فعليك فدية عن الرمي. (موقع مؤسسة الدعوة الخيرية) 17- عنوان الفتوى: حكم الإحرام لحج القران في يوم عرفة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هذا: من جاء إلى عرفة يوم عرفة وأراد القران هل له ذلك؟ وهل هناك قران مضيق؟ نعم يجوز الإحرام للقران ولو يوم عرفة ما دام مدة الوقوف باقية ولو قبل طلوع الفجر ليلة العيد يجوز أن يحرم ناوياً القران بين الحج والعمرة وتدخل العمرة في الحج وتكون أعمالهما واحدة فيطوف طواف واحداً للحج والعمرة ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة ويقصر من رأسه مرة واحدة أو يحلقه مرة واحدة للحج والعمرة وتكون عليه الفدية إذا كان من غير أهل مكة تكون عليه الفدية فدية التمتع لأنه جمع بين نسكين فتجب عليه الفدية فالقران تمتع تمتعٌ بمعنى أنه جمع بين حج وعمرة في سفر واحد تجب عليه الفدية وعمل القارن لا يختلف عن عمل المفرد إلا بالنية وإلا بوجود الهدي هذا الذي يختلف به القارن عن المفرد النية هذا ينوي عمرةً وحجا وهذا ينوي حجاً فقط والفدية تجب على القارن ولا تجب على المفرد. 18- عنوان الفتوى: حكم حج من لم يحرم إلا في يوم عرفة السؤال : يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت قبل عامين وكنت متمتعا وفي يوم التروية ذهبت إلى منى ولكني لم أحرم إلا يوم عرفة الفجر فما حكم ذلك الجواب : لا بأس فرضه صحيح لكنه ترك فضيلة كان الأولى به أن أحرم يوم ثمانية يوم التروية وذهب إلى منى وبات فيها ليلة التاسع وقام فيها يوم ثمانية وليلة تسعة محرماً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو راح بدون إحرام ولا أحرم إلا يوم عرفة إحرامه صحيح لكن فات عليه فضيلة. 19- عنوان الفتوى: تَعَلُّم أحكام الحج السؤال : شكرا لكم فضيلة الشيخ، هذه السائلة أختكم أم حافظ تقول: يأتي البعض للحج وهو يجهل الكثير من أحكامه، والبعض يقبل الحكم الشرعي، بل ويستفتي من لا يعرفه من الحجاج ولا يعرف منه العلم، ويتركون سؤال الشيخ المرافق للحملة؛ وينتج عن ذلك من الفساد ما الله به عليم؛ أرجو من فضيلة الشيخ الحث على التفقه في الحج، وسؤال أهل العلم، وأهل الذكر وسؤال الناس المتخصصين أليس هذا أيضا من الزاد؟ الجواب: بلا شك أن التزود بالعلم أنه من الزاد الذي أمره الله به، قال تعالى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ)، فيتعلم الإنسان كيف يؤدي الحج والعمرة، وذلك ميسور بحمد الله، فيه المختصرات المؤلفة في بيان المناسك، وعليه أن يسأل أهل العلم الذين يعرفهم بالعلم والتقوى، ولا يسأل من لا يعرفه بعلم ولا بتقوى، قد يكون عاميا، وقد يكون غير تقي فيضله، أو يوقع الخلل في حجه وعمرته، فليسأل من يثق بدينه وبعلمه، والدولة -ولله الحمد- في هذه البلاد قد وضعت مرشدين للحجاج، وضعت مرشدين للحجاج من أهل العلم، ووضعت لهم مراكز في المشاعر يرجع إليهم فيها، ويسألون عما أشكل، وإذا كان في الحملة من هو مؤهلا بالعلم والتقوى، فعلى أهل الحملة أن يرجعوا إليه ويسألوه. 20- عنوان الفتوى: الكتب المفيدة في الحج السؤال : أحد الإخوة، يا شيخ، يسأل الشيخ صالح الفوزان، ويقول: - حفظكم الله-، بالنسبة للكتب التي نأخذها في أداء هذه الفريضة، إذا كانت لأول مرة؟ الجواب: الكتب كثيرة -ولله الحمد-، ولكن الإشكال بالكتاب المحرر الدقيق المطابق للكتاب والسنة، وأقرب شي في ذلك -والحمد لله- التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، فإنه كتاب موجز، ومركز على الأدلة، واضح العبارة، كذلك المنسك المختصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، بإمكان الإنسان أنه يطلع على أحد هذين المنسكين، أو عليهما، وفيهما وصف دقيق مع الاختصار مع التركيز على الدليل، ففيهما الغنى- والحمد لله- لمن يريد أن يعرف كيف يحج، وكيف يعتمر باختصار. 21- عنوان الفتوى: دور العلماء في تفقيه الحجاج السؤال : سؤالي فضيلة الشيخ، يعني ما توجيهكم لطلبة العلم والدعاة والمرشدين في الحج فيما يتعلق بتفقيه الحجاج في دينهم ومناسكهم، وأيضا بيان العقيدة الصحيحة، وكذلك ما هي الطرق المثلى للاحتساب على البدع، والمنكرات الواقعة في الحج؟ الجواب: بارك الله فيك، نعم يجب على طلبة العلم، على العلماء وطلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، وتوجيه إخوانهم الحجاج بأداء حجهم على الوجه المشروع، وإصلاح عقيدتهم من الخلل، فهذا أمر واجب عليهم أصلا، وإذا كلفوا بهذا الأمر، وجندوا لهذا الأمر كأعضاء التوعية، والمفتين في الحج المكلفين بهذا الأمر، فإنه يتأكد عليهم زيادة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن ينبهوا على الأخطاء التي يرونها أو يسمعونها أن ينبهوا عليها، ولا يسكتوا على شي منها، لكن بالطريقة اللائقة التي تقنع الآخر، وتبين له الطريق الصحيح بلطف، وحكمة حتى يكون لتوجيهاتهم قبول عند الحجاج، فالحاصل أنهم مكلفون بهذا الأمر، وأن أي خطأ يقع من الحجاج، فإنهم مسئولون عنه، إذا كان الخطأ ظاهرا وهم يرونه، أو يبلغهم، أو يسمعونه، فيجب عليهم أن يبينوا وجه الحق فيه، ولا يسكتوا عنه، وما لا يستطيع بيانه، فعليهم أن يرفعوا به لمن هو أعلم منهم، ويرفعوا به للجهات العلمية المختصة ليعالج هذا الأمر على المستوى العام، والله أعلم. 22- عنوان الفتوى: لحج فرصة لالتقاء العلماء السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين، وبعد: فمن المعلوم أن الحج فرصة عظيمة، ومناسبة كريمة للقاء بأهل العلم، والاستفادة منهم قرأت في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي جعفر محمد بن علي الباقر، يقول: إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار، فإنه يحبنا ويفيدنا وقرأت تعليقا أيضا، للذهبي -رحمه الله- يقول: لقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، والمحرك لهم لقاء سفيان بن عيينة، وغيره من أئمة أهل العلم، فبهذه المناسبة الكريمة، ونحن نستقبل حج بيت الله الحرام فلفتة من شيخنا، ونحن الآن كما علمت من الإخوان في مشارف نهاية هذا البرنامج إلى أهمية احترام أهل العلم والصلة بهم، والأخذ عنهم، وعدم الافتيات عليهم، والحرص على إلقاء الفتوى على المحققين منهم؛ وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بعلومه، وأن يثيبه على جهوده وأن يحسن إليه إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أشرتم إليه من أن الحج فرصة بالالتقاء بأهل العلم، نعم، هو كذلك، وفرصة بالالتقاء بأهل العلم من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من منافع الحج كما قال الله جل وعلا: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ)، فأعظم منافع الحج الالتقاء بأهل العلم، والاستفادة من علمهم وفضلهم ومحبتهم والارتباط بهم، فقد يكون أحدهم في المشرق، وأحدهم في المغرب، أو الناس من شوق إلى رؤيته، فيأتي إلى الحج وهم يأتون للحج فيجتمعون، فهذا من أعظم فوائد الحج، اللقاء بأهل العلم، وأهل الفضل، والاستفادة منهم تجديد المحبة بين القلوب، فهذا من منافع الحج العظيمة التعارف بين الحجاج بين الأخوة من مشارق الأرض ومغاربها، واستفادة بعضهم من بعض حتى العلماء يستفيدون بعضهم من بعض بالمذاكرة والمدارسة، وعرض المشكلات فيما بينهم، فما بالك بالعوام الذين هم بحاجة إلى سؤال أهل العلم، فعلى كل حال هذا فرصة هذا الحج فرصة عظيمة، وهذا من الحكم الإلهية في الحج أنه يحصل فيه التلاقي بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها باختلاف ألوانهم، وألسنتهم ومداركهم وعلومهم، فيستفيد هذا من هذا. 23- عنوان الفتوى: تحقيق التوحيد في الحج السؤال فضيلة الشيخ هذا سائل أرسل بفاكس يقول: كيف نحقق أو كيف يتم تحقيق التوحيد في هذه الفريضة المباركة في الحج؟ الجواب: تحقيق التوحيد مطلوب في كل حياة المسلم، وفي الحج وفي غيره، تحقيق التوحيد معناه تخليصه من شوائب الشرك والبدع، هذا تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمحدثات، وهو يحصل بالحج من باب أولى، لأن الحجاج يأتون بقلوب متوجهة، وقلوب مشفقة، وخائفة وراغبة أيضا في الخير، فلا شك أن الحج درس للمسلم يستفيد منه صلاح عقيدته، وشفاء ما عنده من الجهل بالعلم النافع، فيتزود بالعلم فيتحقق أو يحقق بذلك توحيده ويبنيه على علم وبصيرة، وعلى سنة وبينه من شرع الله سبحانه وتعالى قد يكون الإنسان في بلد غافلا، أو ليس عنده من ينبهه على ما يحصل في توحيده من خلل، فإذا جاء إلى الحج ورأى الناس يطوفون جميعا لرب واحد، ويقفون جميعا لرب واحد في عرفة، ويبيتون في مزدلفة، وفي منى يذكرون الله ربا واحدا، فإن هذا مما يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، وربما يكون عنده تعلقات بالأموات أو بالأضرحة، فيعرف أنه لا مجال لهذه التعلقات لغير الله، وأنها باطلة وأن الواجب أن يتوجه لعباداته كلها لله: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)، فلا شك أن الحجاج يستفيدون بإخلاص التوحيد لما يرونه من توحد المسلمين، وتوجههم إلى الله جميعا، لا يذكرون صنما، ولا قبرا، ولا حيا، ولا ميتا بالدعاء والالتجاء ولا شجر ولا حجرا، وإنما يجأرون لله: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك؛ فيستفيد من هذا صفاء العقيدة، وصلاح العقيدة، فيرجع إلى بلده وقد عرف التوحيد، وإخلاص التوحيد لله عز وجل. 24- عنوان الفتوى: لصحبة الصالحة في الحج السؤال: الأخ أبو عادل يقول بالنسبة للصحبة الصالحة، وعن أثرها في حياة الحاج كيف ترونها؟ الجواب: لا شك أن مجالسة الصالحين، ومرافقتهم في السفر لا سيما في الحج أن هذا له أثره العظيم على من جالسهم، ومن سافر معهم فعلى الحاج أن يختار الرفقة الطيبة التي يستفيد منها، ويسلم على عبادته، وعلى حجه من المؤثرات، والشاعر يقول: إذا صحبت قوم فاصحب خيارهم ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردي والآخر يقول: عن المرء لا تسأل وأسال عن قرينه فكل قرين بالمقــــــــــارن يقتــــــدي 25- عنوان الفتوى: التعجيل والتأخير في الحج نص السؤال أحد الإخوة والذي رمز لاسمه بأبي عبد الله يقول: أيهما أفضل يا شيخ صالح الفوزان بالنسبة للحاج التعجل، أم التأخر؛ وهل المتعجل من الحجاج في اليوم الثاني عشر؛ هل يرمي جمرة الثاني عشر، والثالث عشر، أم يقتصر على الثاني عشر فقط؟ الجواب: قال الله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه)، فالتعجل أمر جائز، وذلك بأن يخرج من منى، إذا رمى الجمار الثلاث بعد الزوال يرحل من منى، وينهي مناسكه هذا هو التعجل في يوم الثاني عشر، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فبات ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، فهذا أفضل وهذا هو الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، والله لا يختار لنبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا الأفضل، فالتأخر أيضا أفضل من ناحية أخرى، وهي أنه يخف الزحام، والمغامرات، فيأتي للطرقات، وهي فسيحة، أو خفيفة، فإنهم اليوم الثاني عشر ينفر الكثير، ويحصل زحام ويحصل مخاطر، فكونه ينتظر أحسن له من ناحية الأجر، ومن ناحية الرفق. 26- عنوان الفتوى: ترك السعي في الحج نص السؤال أختنا السائلة أم سلطان من الرياض تقول: فضيلة الشيخ سلمه الله ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة مع والدتي وحينما بدأنا بالطواف طافت والدتي بمفردها ولا أعلم هل هي أتمت سبع أشواط، أم لا، ثم ذهبنا إلى المسعى ولكنها لم تسع والدتي، وقالت: أنا تعبانة يا أبنائي، ورفضت حتى ركوب العربية للسعي بها، ثم عدنا إلى بلدنا مرة ثانية؛ فما الكفارة عليها الآن؟ الجواب: أما قضية الطواف مدام أنها طافت، ولم تذكر أنها تركت شيئا من الطواف، فالأصل الصحة إن شاء الله، وأما السعي فلا بد منه، إذا كانت جاءت إلى الرياض، وتركت السعي فلا زالت محرمة للعمرة، فيجب عليكم أن ترجعوا بها، وأن تجتنب محظورات الإحرام، وأن ترجعوا بها، وأن تسعى، وتقصر لتكمل عمرتها. 27- عنوان الفتوى: هل الحج يُكَفِّر ترك الصلاة نص السؤال أبلُغُ من العمر الخمسة والأربعين، وقد مضى عليَّ أربع سنين من عمري دون أن أصلي، ودون أن أصوم رمضان، ولكنّي في العام الماضي أدَّيت فريضة الحجِّ؛ فهل تكفّر عمَّا فاتني من صوم وصلاة؟ وإن كانت لا تكفِّر؛ فماذا عليَّ أن أفعله الآن؟ نص الإجابة ترك الصلاة متعمِّدًا خطير جدًّ؛ لأن الصلاة هي الرُّكن الثاني من أركان الإسلام، وإذا تركها المسلم متعمِّدًا فإن ذلك كفر؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "بينَ العبد وبين الكفر ترك الصلاة"، [رواه مسلم في "صحيحه" (1/88) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه] وقال النبي صلى الله عليه وسلم "العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها؛ فقد كفر" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/346)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/283)، ورواه النسائي في "سننه" (1/231-232)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/342)؛ كلهم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه]، والله تعالى يقول في الكفار: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ(، [التوبة: 5]، ويقول عن أهل النار: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ(، [المدثر: 42-44] إلى غير ذلك من النصوص التي تدلُّ على كفر تارك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله. فما ذكرت من أنك تركتها متعمِّدًا مدَّة أربع سنوات؛ هذا يقتضي الكفر، ولكن إذا تُبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك فإن الله يمحو ما كان من ذي قبلُ، والتوبة الصادقة تَجُبُّ ما قبلها. أما الحجُّ فلا يكفِّرُ ترك الصلاة ولا ترك الصيام؛ لأن هذه كبائر موبقة لا يكفِّرها الحجُّ. وكذلك الحجُّ إذا كنت أدَّيته وأنت لا تُصلِّي فإنه لا يصحُّ؛ لأن الذي لا يصلي ليس له دين، وليس له إسلام؛ ولا يصحُّ منه عمل إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ فإذا تُبت إلى الله توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة فإن هذا يكفِّر ما سبق، ولكن عليك بالصِّدق والاستمرار على التَّوبة والاهتمام بالصلاة. وإذا كانت أدَّيت الحجَّ في حالة تركك للصلاة فإن الأحوط لك أن تعيده، أمَّا إذا كنت أدَّيته بعدما تُبت؛ فهو حجٌّ صحيح إن شاء الله،. وما مضى من المعصية، وترك الصلاة، والصيام تكفِّره التَّوبة الصَّادقة. 28- عنوان الفتوى: لبس السروال تحت الإحرام أثناء الحج نص السؤال يقول: فضيلة الشيخ - وفقكم الله - سبق أن أديت فريضة الحج قبل عشر سنوات، ولكني لبست السروال تحت الإحرام، وكنت جاهلا بحكم لبسه، ولا أعلم أنه من المحظورات، فلم أفسخه، فما حكمي في هذه الحال؟ الجواب: إذا كنت جاهلا، ولم تعلم فليس عليك شيء. 29- عنوان الفتوى: الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه نص السؤال أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يجوز لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال، وطلب منه شخص أن يحج عنه، وأنه يعطيه ما يكفيه لذهابه للحج؟ الجواب: لا يجوز هذا حتى يحج عن نفسه أولا، إذا حج عن نفسه يحج عن غيره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه"، فلا يجوز أن يحج عن غيره، لا بمال، ولا بغير مال حتى يحج عن نفسه. 30- عنوان الفتوى: الحج عن الميت المؤدي للفريضة نص السؤال أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: توفي والدي وقد حج في حياته، وقد حججت عن نفسي أكثر من مرة، وأريد الحج هذه السنة؛ فهل الأفضل أن أحج لنفسي، أو لوالدي؟ الجواب: أنت مخير، لكن إذا حججت عن والدك، فهذا من البر، هذا من البر وهو الإحسان إلى والدك ووالدك منقطع عمله، فأنت تريد أن تصل له العمل من هذه الناحية، حجك لوالدك أفضل. 31- عنوان الفتوى: الحج عن ميت لم يحج نص السؤال أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: رجل مات ولم يحج وله أولاد فأراد أحد أولاده أن يحج عنه وهو أصغر أولاده، فهل يجب عليه أن يستأذن إخوانه الذين هم أكبر منه؟ الجواب: من مات ولم يحج وهو مستطيع، مات وهو مستطيع ولم يحج وله مال، يؤخذ من تركته من تركة الميت ويحجج به عنه، لأن هذا دين في ذمته فيحجج عنه من ماله من تركته من رأس المال، أما إذا لم يكن له مال استطاع الحج، ولكنه لم يحج ومات وهو فقير، فهذا تقرر الحج في ذمته، فيحج عنه أحد أبنائه، ولا هو لازم يستأذن الآخرين، ما هو بلازم يستأذن الآخرين. 32- عنوان الفتوى: الجمع بين الحج والعمل نص السؤال: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: أريد الحج، ولكن ليس لدي الاستطاعة المالية على ذلك؛ فهل أذهب مع إحدى الحملات مشرفا وأحج، مع العلم أن الإشراف على الحملات مما يشغل الحاج عن أداء حجه على الوجه المطلوب؟ الجواب: ليس عليك حج حتى تستطيع من مالك: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)، إذا استطعت من مالك وجبت عليك حجة الإسلام، إذا لم تستطع من مالك فلا، ما عليك حج. 33- عنوان الفتوى: عدم إكمال السعي في الحج والعمرة نص السؤال: أم سامر تقول في هذا السؤال: ذهبنا أنا وزوجي وبنات أخي إلى مكة لأداء العمرة وطفنا، وعندما جاء السعي سعينا شوطا واحدا بسبب خلاف بيننا فلم نكمل السعي وذهبنا إلى جدة، ماذا علينا الآن فضيلة الشيخ؟ الجواب: باق عليكم السعي لأنكم لم تسعوا إلا شوطا واحدا، فالسعي باق عليكم، وباق عليكم التقصير في الحج، باق عليكم السعي بأن تعودوا إلى مكة وتسعوا سعيا كاملا، وإذا كان حصل جماعا في الفترة، فيكون على كل واحد فدية الرجل والمرأة في حالة الجماع بين الزوجين. 34- عنوان الفتوى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) السؤال : فضيلة الشيخ في مكة يعني تصفو النفوس بعض الناس يجعل من هذه الرحلة نوع من الخلاف تقول: حصل بيننا خلاف لعلكم توجهوا مثل هذا. الجواب: الله جل وعلا يقول: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)، فيتجنب المحرم هذه الأشياء الرفث وهو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر وغير ذلك من أسباب الشهوة؛ والفسوق: وهي المعاصي سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، فالمعاصي فيها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى سواء كانت كبائر أو صغائر، المسلم يتجنبها دائما وفي حال الإحرام من باب أولى لأنها تؤثر على حجه وعمرته؛ ولا جدال: وهي المخاصمة فيتجنب المحرم المجادلة التي لا فائدة فيها لأنها تثير الأضغان والأحقاد، وتنفر عن ذكر الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور في حياته عموما، وفي حال إحرامه خصوصا، والجدال إنما يجوز إذا كان يترتب عليه فائدة في الدين، فائدة في الدين، ولهذا قال: (جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، فإذا كان الجدال لأجل بيان حق، أو رد باطل، فإنه واجب في الحج وفي غيره. 35- عنوان الفتوى: تقديم الزوجة أو الأم في الحج نص السؤال يقول: فضيلة الشيخ -وفقكم الله-، إذا كانت الزوجة تريد أن تحج، ووالدتي كذلك تريد الحج، وليس لدي إلا نفقة واحدة، فمن أقدم في الحج؛ هل أقدم الزوجة، أم الوالدة؟ الجواب: أنت ما عليك تحجج لا الزوجة، ولا الوالدة، عليك تحج أنت إذا كان ما حجيت حجة الإسلام، الوالدة إن كانت تستطيع بنفسها ومالها تحج، والزوجة كذلك، أما أنت ما يلزمك تحجج أحد، ما يلزمك تحجج أحد أبدا، لا الزوجة، ولا الوالدة، ولا الابن، ولا، ولا. 36- عنوان الفتوى: من أحكام الحج نص السؤال يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد أن يحج الآن متمتعا؛ فهل يجوز له أن يعتمر، ثم يحل ويجلس في مدينة جدة، فإذا جاء اليوم الثامن ذهب إلى منى؟ الجواب: إيه نعم، لكن بشرط يحرم من جدة، يبدأ في جدة إلى اليوم الثامن متحللا من العمرة، فإذا أراد أن يتحرك للحج من جدة يحرم من جدة. 37- عنوان الفتوى: يريد الحج وعليه دين نص السؤال يقول: فضيلة الشيخ -وفقكم الله-، شخص يوجد عليه دين ويريد الحج، وهو عسكري والحج على حساب عمله، فهل يحج؟ وهل يمنع الدين من الحج؟ الجواب: إذا كان على حساب عمله، يعني الجهة اللي يعمل فيها بيحججونه يحجون به معهم لا بأس في ذلك، أما على حساب عمله بيخلي عمله ويروح يحج هذا لا يجوز، إلا بإجازة ممن يملك الإجازة، أما أنه يهمل العمل ويروح بدون أذن، وبدون إجازة لا. 38- عنوان الفتوى: الحج عن المستطيع القادر الذي أدى الحج الواجب نص السؤال: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: والدي أدى الحج والعمرة الواجبين، فهل لي أن أعتمر وأحج عنه تطوعا مع قدرته هو على التطوع؟ الجواب: لا، مدام أدى الفرض فإن كان يقدر على التطوع بنفسه يجي، وإن ما كان يقدر الحمد لله يكفي الفرض، لكن الميت، إذا مات ما في بأس أنك تعتمر عنه وتحج عنه نافلة إذا مات، أما ما دام على قيد الحياة إن قدر يتنفل يجي وإلا، الحمد لله يكفي الفرض، لأن الأدلة إنما وردت في النيابة في الفرض، أو في النذر، ولم ترد بالتطوع بالنسبة للحي. 39- عنوان الفتوى: صحة تسمية الحجر بـ "حجر إسماعيل" نص السؤال السائل الذي رمز لاسمه بـ " أ أ " الخرج، يقول: بعض الناس يا شيخ يسمي حجر إسماعيل بهذا الاسم، هل هذه التسمية صحيحة؟ الجواب: هذا أمر مشهور عند الناس، ولا أعرف له سندا إنما الأصل بالحجر يسمى الحطيم، والاسم المعروف الحطيم، لأنه احتطم من الكعبة لما أرادت قريش أن تبني الكعبة في الجاهلية، وقصرت النفقة، وكانوا لا يدخلون في بناء الكعبة إلا من المال الحلال الطيب قصرت عليهم النفقة، فقصروا الكعبة من الجهة الشامية، وكان من ذلك الحجر لأنه محتجر من الكعبة، ومحتطم من الكعبة وأقيم عليه جدار حاجز إشارة إلى أنه ليس من المطاف ليس من المطاف، وإنما هو من الكعبة، فهذا هو الأصل في الحجر سمي حجرا، لأنه محتجر من الكعبة، ومحتطم من الكعبة. 40- عنوان الفتوى: الحج أم سداد الدين نص السؤال هل يجوز لي الذهاب إلى الحج، وعلي دين علما بأن مال الحج أيضا من الدين؟ الجواب: لا، إذا كان ما عندك شي يسدد الدين فلا تحج، وليس عليك حج لأنك غير مستطيع، أما إذا كان عندك مال كثير تستطيع أن تحج منه وتسدد الدين فلا بأس بذلك لأنك غني، المهم أن تؤمن ما يسدد الدين، فإن بقي شي فحج، وإلا فالدين ألزم وليس عليك حج وأنت مدين. 41- عنوان الفتوى: من أحكام الحج نص السؤال: بارك الله فيكم ننتقل إلى الأسئلة من الإخوة الحضور هذا أحد الإخوة يقول: هل يجوز للقادر أن ينفر من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ الجواب: كبار السن والعجزة وصغار السن والنساء الذين لا يستطيعون الاستمرار في مزدلفة إلى بعد الفجر لهم أن ينفروا بعد منتصف الليل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص لهم بذلك رفقا بهم، أما الإنسان القوي، فإن الأفضل والأولى له أن يبقى، ويستكمل ليلة مزدلفة، ويصلي فيها الفجر ويذكر الله بعد صلاة الفجر، ثم ينفر إلى منى هذا هو الأحوط له، والأفضل له، وهو جاء يريد الحج، فلماذا يستعجل وهو قوي ليس بحاجة بأن ينفر. 42- عنوان الفتوى: عدم استعجال الحجاج نص السؤال يقول: هل يجوز للحاج البقاء في منى أيام التشريق جزءا من الليل؛ وما هو أقل الوقت الذي يمكن البقاء فيه؟ الجواب: كما ذكرنا لكم الحاج جاء يريد الحج فيكمل المناسك، لماذا يستعجل؟ لماذا يأخذ بعض الليل؟ يكمل الليل في منى هو في عبادة، هو في عبادة، ومنى مشعر من مشاعر الله، فيكمل الليل فيها، بل مطلوب منه أن يبقى بالنهار أيضا أيام منى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقي فيها ليلا ونهارا، لكن الليل واجب والنهار مستحب، هذا هو المطلوب من الحجاج، أن لا يستعجلوا، ويقطعوا حجهم بالرخص وبالتطلعات هنا وهناك، لأنه جاء للعبادة، وجاء حاجاً فيكمل مناسكه، لكن لو عرض له عارض ولم يستطع المبيت، أو لم يستطع إكمال الليل فله أن يخرج من منى لأجل العارض الذي أصابه، أما ما دام متمكنا وقادرا فإنه يستكمل الليل، هذا هو الأفضل له، والمجزي من المبيت أن يبقى معظم الليل أكثر من النصف، هذا هو المجزي، والأكمل أن يستكمل الليل، وأكمل الأكمل أن يبقى الليل والنهار في منى. 43- عنوان الفتوى: تناول حبوب منع الحيض في الحج نص السؤال بارك الله فيكم أيضا هذا سائل عبر شبكة المعلومات من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحيض حتى تتمكن من أداء فريضة الحج كاملة؛ فهل لها ذلك؟ الجواب: يعني الحيض حبوب منع الحيض، لأن الحمل لا يمنع من الحج، فهي تسأل عن تناول حبوب منع الحيض لا بأس بذلك، إذا استشارت الطبيب وأخبرها أن تناول هذه الحبوب لا يضرها في المستقبل، فلا بأس أن تتناولها للحج. 44- عنوان الفتوى ستر الوجه للنساء في الحج نص السؤال بارك الله فيكم تقول: هل النساء في الحج، أو العمرة يجب أن تكون المرأة كاشفة لوجهها ويدها؟ الجواب: من قال أنه يجب أن تكون كاشفة لوجهها، ما قال هذا أحد يعتد بقوله إنما لا تغطي وجهها بالمخيط للوجه كالبرقع والنقاب المخيط للوجه خاصة لا تغطيه به، أما أنها تغطيه بخمارها أو بثوبها فهذا أمر واجب عليها، قالت عائشة رضي الله عنها-: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج، فإذا مر بنا الرجل سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)، فدل على أن ستر الوجه في الحج واجب عند الرجال، لكن بغير البرقع والنقاب، فيمنع البرقع والنقاب فقط، وأما ستر الوجه بغيرهما فلا مانع منه، بل هو واجب. 45- عنوان الفتوى: الحج عمن مات وكان لا يصلي نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول، أو تقول: عندي عمة ماتت وكانت لا تصلي ولا أدري لماذا هي لم تصلِّ؟ هل يجوز أن أحج عنها لعل وعسى أن يغفر الله لها؟ الجواب: إن كنت تعلمين أنها تاركة الصلاة بخلل في عقلها عند الإدراك فلا بأس، أما إن كنت تعلمين أنها تركت الصلاة بغير عذر يمنعها من الصلاة فلا تستغفرين لها، ولا تدعين لها، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، إلا إن كنت تعلمين أنه خلل من العقل تركت الصلاة لأن ما عندها عقل، ولا عندها إدراك فلا بأس، هذا عذر لها عند الله عز وجل. 46- عنوان الفتوى: طواف الوداع خاص بالحج نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر عهدكم بالبيت"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والسؤال: هل يلزم في العمرة أن يكون آخر العهد بالبيت، أم لا يلزم ذلك وهو خاص بالحج؟ الجواب: صحيح أن هذا خاص بالحج، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خاطب به الحجاج كان الحجاج ينفرون من كل وجه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت"، فهو خاص بالحج، أما العمرة فالجمهور على أن ليس لها وداع، وأيضا الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يحج وكان يعتمر والصحابة كانوا يعتمرون، ولم يرد أنه أمرهم بالوداع، ولا أنه أعلن الوداع للعمرة، هذا ما ورد فالصحيح أن الوداع خاص بالحج، وأما العمرة فلا وداع لها. 47- عنوان الفتوى: أصيب بإغماء ولم يكمل مناسك الحج نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: امرأة أصيبت بإغماء أدخلها المستشفى وهي في حالة غيبوبة لا يعلم إلا الله شفاءها، وذلك قبل أدائها لطواف الإفاضة، ما الذي علي فعله تجاهها ومتى يكتمل حجها؟ الجواب: ما يكتمل حجها إلا بطواف الإفاضة، ينتظر، ينتظر حتى تشفى، ثم تطوف إما بنفسها وإما بأن تحمل، إذا يمكن حملها على الشيالة تحمل، ويطاف بها، وإن كانت تستطيع المشي تمشي تطوف، وإلا فإنها تبقى في نفسها، ولا يقضى عنها بدليل أن الذي وقصته راحلته قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، ولم يأمر بأداء المناسك عنه فهي ما... تبقى على ما هي عليه إلى يوم القيامة، وتبعث يوم القيامة، أنها حاجة، تبعث أنها حاجة، وأنها في نسكها. 48- عنوان الفتوى: الحج دون إذن العمل نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: أنا أعمل في القطاع العسكري وأريد الحج ويكون عندي عمل في وقت الإجازة لمدة يومين إلا أنه في أيام الحج لا يكون عندي عمل نهائيا، فهل يجب علي أن أستئذن للحج أم لا؟ الجواب: لا بد أن تستأذن من مرجعك، لأنه ربما يطرأ عمل يحتاجونك للعمل، فلا بد من الاستئذان إذا أردت أن تحج، وأنت جندي، أو عسكري فلا بد من الاستئذان من مرجعك حتى ولو كان ما عندك عمل كما ذكرت بأيام الحج، ربما يطرأ عمل، يحدث حوادث، يطرأ عمل. 49- عنوان الفتوى: وضع المرأة للزينة والمكياج في الحج نص السؤال فضيلة الشيخ امرأة تقول: كنت قد حججت مع حملة في أحد الأعوام السابقة، وكان النساء في مكان خاص بهن، وقد وضعت الزينة والمكياج على وجهي، علما أنها لا تحتوي على طيب، وقد أنكرت علي إحدى الداعيات وأن وضع ذلك أثناء الإحرام لا يجوز، هل هذا صحيح؟ علما أننا عندما نخرج إلى مجمع الرجال نستر الوجه بالكامل؟ الجواب: لا، لا مانع من ذلك، الممنوع هو الطيب، فالمحرمة لا تمس طيبا، لا المحرمة، ولا المحرم لا يمسا الطيب، ولا يتخيط وهو محرم، وما دامت الأصباغ هذه ليس فيها طيب، فلا مانع من استعمالها بشرط أن تحتجب إذا خرجت إلى الرجال، ولا تظهر زينتها، ولا تظهر أظفارها، بل تحتجب وتستر نفسها والإحرام لا يخل به مسألة الأصباغ، والمساحيق التي ليس بها طيب. 50- عنوان الفتوى: النيابة في الحج بأجرة نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول: تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ 4000، وأخيرا 5000، هل يجوز أخذها للحج؛ وهل يجوز على العموم أخذ تكاليف الحج كسعر النقل وسعر الهدي؟ الجواب: النيابة في الحج مشروعة عند الحاجة، وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل أن يتزود به في سفره، وينفقه في حجه تكاليف الحج من أجورات، وتنقلات، وذبح الهدي، فلا بأس بذلك، لأن هذا يعين على الحج، وإذا فضل عنده شي، وكان الذي دفع إليه لم يطلب إرجاعه، فإنه يكون له لأن صاحبه سمح به، ما قال أرجع لنا الباقي، دفع لك المبلغ، وقال لك حج منه، حج منه، وان بقي منه شيء فهو لك، وإن صرفته كله على نفسك، وأما أن تحج من أجل المبلغ هذا لا يجوز، وليس لك حج، إذا كان قصدك المبلغ، وقصدك طمع الدنيا فلا تحج، لأن حجك غير صحيح، لأن هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة والله جل وعلا يقول: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ)، والشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا في كتاب التوحيد، فقال: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، فذكر هذه الآية، المهم القصد إن كان قصدك المال لا تتعب نفسك لا تحج، وإن كان قصدك الحج وتأخذ المال للاستعانة به على الحج فلا بأس، ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليأخذ، فرق بين العبارتين من أخذ ليحج فليأخذ، وأما العكس من حج ليأخذ فلا يحج. (موقع فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان) المصدر : http://haj.af.org.sa/node/236 . التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 11-10-2014 الساعة 05:58AM |
#2
|
|||
|
|||
فتاوى الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في الحج وضرورة الإستعداد له
شرح مناسك الحج والعمرة
وأحكام زيارة المسجد النبوي الشريف الطبعة 1433هـ فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله ورعاه - http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14141 تحقيق التوحيد في عبادة الحج فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله ورعاه - http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13542 . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين | أبو عبد الودود عيسى البيضاوي | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 0 | 13-09-2011 09:33PM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 01:51AM |
فتاوى علماء المسلمين في حكم الاحتفال بالمولد النبوي | أبو محمد أحمد بوشيحه | منبر البدع المشتهرة | 1 | 17-02-2010 05:09AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |