|
#1
|
|||
|
|||
رواية [ابق وأذن لنا يا بلال] موضوعة
قال الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة: فروى الحافظ ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء الأنصاري ( ج 2 ق 4 25 / 1 ) بإسناده عنه قال : حدثني أبي محمد بن سليمان عن أبيه سليمان ابن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : ( فذكر قصة قدوم بلال إلى الشام في عهد عمر ثم قال ) : 1 - قوله : ( فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجهل يبكي عنده ) فإنه يصور لنا أن قبره صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا كسائر القبور التي في المقابر يمكن لكل أحد أن يأتيه وهذا باطل بداهة عند كل من يعرف تاريخ دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها [ 95 ].( ثم إن بلالا رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال ؟ فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه وأقبل الحسن والحسين فجهل يضمهما ويقبلهما فقالا له : يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر ففعل فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه فلما أن قال : ( الله أكبر ) عجت المدينة فلما أن قال : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) زاد عجيجها فلما أن قال : ( أشهد أن محمدا رسول الله ) صلى الله عليه وسلم خرج العواتق من خدورهن فقالوا : ( أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم ) قلت : فهذه الرواية باطلة موضوعة ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه عديدة أهمها : وبيتها الذي لا يجوز لأحد أن يدخله إلا بإذن منها كذلك كان الأمر في عهد عمر رضي الله عنه فقد ثبت أنه لما طعن رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يذهب إلى عائشة ويقول لها : إن عمر يقول لك إن كان لا يضرك ولا يضيق عليك فإني أحب أن أدفن مع صاحبي . فقالت : إن ذلك لا يضرني ولا يضيق علي . قال : فادفنوني معهما . أخرجه الحاكم ( 3 / 93 ) ثم أخرج ( 4 / 7 ) بإسناده الصحيح عنها قالت : ( كنت أدخل البيت الذي دفن معهما والله ما دخلت إلا وأنا مشدود علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه ) ولقد استمر القبر الشريف في بيت عائشة إلى ما بعد وفاتها بل إلى آخر قرن ثم الصحابة رضي الله عنهم ثم أدخلوا البيت وضموه إلى المسجد لتوسعته فصار بذلك في المسجد على النحو المشاهد اليوم فيظن من لا علم عنده بحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفنه الصحابة في المسجد - وحاشاهم من ذلك - وإنما دفنوه في البيت ثم حدث بعد ذلك ما ذكرنا خلافا لما يظنه كثير من الجهال ومنهم واضع هذه القصة الذي أعطى صورة للقبر مخالفة للواقع يومئذ وللصحابة رضي الله عنهم كما شرحه شيخ الإسلام وغيره من المحققين وذكرت طرفا منه في كتابي ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) فليراجعه من شاء. 2 - قوله : ( ويمرغ وجهه عليه ) . قلت : وهذا دليل آخر على وضع هذه القصة وجهل واضعها فإنه يصور لنا بلالا رضي الله عنه من أولئك الجهلة الذين لا يقفون عند حدود الشرع إذا رأوا القبور فيفعلون عندها ما لا يجوز من الشركيات والوثنيات كتلمس القبر والتمسح به وتقبيله وغير ذلك مما هو مذكور في محله وإن كان يجيز ذلك بعض المتفقهة الذين لا علم عندهم بالكتاب والسنة ينير بصائرهم وقلوبهم ممن يسايرون العامة على أهوائهم ويبررون لهم كثيرا من ضلالاتهم و لقد أعجبني حقا أن لا يكون الدكتور البوطي منهم في هذه المرة فقد [ 96 ]. رأيته يقول في آداب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ( ص 523 ) : ( فإياك أن تهجم عليه أو تلتصق بالشبابيك أو تتمسح بها كما يفعل كثير من الجهال فتلك بدعة توشك أن تكون محرمة ) فهذا القول من الدكتور على ما فيه من التردد في حكم ما ذكر مما يدل على أنه لم يفقه بعد قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) يدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن أن يعتقد أن بلالا مرغ وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق وحينئذ فكيف يحتج الدكتور برواية ابن عساكر هذه وفيها هذا المنكر باعترافه ؟ الحق أن الدكتور لا يريد التحقيق ولو أراده لما أمكنه لأنه لا يملك الوسائل التي تمكنه من ذلك فهو يأخذ من الرواية الواحدة ما يشتهي ويحتج به ويعرض عما لا يشتهي بل وينكره وإلا فماذا يقول الدكتور لمن قد يحتج عليه من المبتدعة والمتفقهة برواية ابن عساكر هذه على جواز التمرغ بالقبر الشريف وهو نفسه قد احتج بها وقواها ؟ 3 - قوله : ( خرج العواتق من خدورهن . . . ) الخ كلام شعري خيالي ظاهر الوضع وإلا فما علاقة خروجهن بسماعهن الشهادة الأخرى وقولهن ( أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من أجل ذلك جزم الحافظ ابن حجر بأن هذه القصة موضوعة كما يأتي ثانيا : قول البوطي : ( رواه ابن عساكر بإسناد جيد ) فأقول : فيه مؤاخذتان : الأولى : أن هذا التجويد ليس من علم الدكتور واجتهاده لأنه لا علم عنده مطلقا يؤهله لإصدار مثل هذا الحكم كما عرف القراء من المقالات السابقة وإن كان هذا الحكم خطأ في ذاته كما يأتي فكان من الواجب عليه أن يعزوه إلى من نقله عنه لكي لا يتشبع بما ليس له لقوله صلى الله عليه وسلم ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) متفق عليه الثانية : أن القول المذكور إنما هو للشيخ السبكي الشافعي قاله في كتابه ( شفاء السقام في زيارة خير الأنام ) وقد رده الحافظ المحقق محمد بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه العظيم : ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ) ( ص 210 - 215 ) وأطال النفس فيه بما حاصله أن إسناده لا يصلح الاعتماد عليه ولا يرجع عند التنازع إليه عند أحد من أئمة هذا الشأن . وسأبين علته قريبا إن شاء الله تعالى فهل الدكتور على علم بهذا ومع ذلك آثر عليه قول السبكي لا لشيء إلا لأنه شافعي المذهب مثله أم أنه لم يعلم به مطلقا ؟ الأمر كما قيل : فإن كنت لا تدري الثالثة : أن إسناد القصة أبعد ما يكون عن الجودة فإنه عند ابن عساكر كما سبق - من رواية إبراهيم بن محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال وهذا إسناد مظلم فيه مجهولان : الأول : سليمان بن بلال قال الحافظ ابن عبد الهادي : ( غير معروف بل هو مجهول الحال ( كذا الأصل ) قليل الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقله ولم يوثقه أحد من الأئمة فيما علمنا ولم يذكر البخاري ترجمته في كتابه وكذلك ابن أبي حاتم ولا يعرف له سماع من أم الدرداء ) قلت : فهو مجهول العين و ما في الأصل ( مجهول الحال ) لعله خطأ مطبعي أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى وتبعا للبخاري وابن أبي حاتم لم يذكره الذهبي في ( الميزان ) ولا الحافظ في ( اللسان ) والآخر : إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال قال الحافظ ابن عبد الهادي ( شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ولا ضبط وعدالة بل هو مجهول غير معروف بالنقل ولا مشهور بالرواية ولم يرو عنه غير محمد بن الفيض روى عنه هذا الأثر المنكر ) وأورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( لا يعرف ) وقال في ( الميزان) ( فيه جهالة حدث عنه محمد بن الفيض الغساني ) وأقره الحافظ ابن حجر في ( اللسان ) وزاد عليه فقال : ( ترجمه ابن عساكر ثم ساق روايته عن أبيه عن جده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء في قصة رحيل بلال إلى الشام وفي قصة مجيئه إلى المدينة وأذانه بها وارتجاج المدينة بالبكاء لأجل ذلك وهي قصة بينة الوضع ) قلت : وقد أشار إلى ضعف هذه القصة كل من الحافظين المزي وابن كثير . أما الأول ففي ترجمة بلال في كتابه ( تهذيب الكمال ) والآخر في ترجمته من كتابه ( البداية ) ( 2 / 102 ) فهؤلاء خمسة من الحفاظ المشهورين - وكلهم شافعية من حظ البوطي إلا ابن عبد الهادي - جزموا بعدم صحتها ما بين مصرح بالوضع ومضعف يقابلهم السبكي وحده الذي جود إسنادها والنقد العلمي يقطع بوهمه إن لم يقل باتباعه لهواه ومع هذا قلده فضيلة الدكتور دون أولئك فماذا يقول كل متجرد عن الهوى منصف في هذا الدكتور الذي يؤلف في السيرة ويقرر أحكاما شرعية وهو لا يحسن الاتباع ولا التقليد فاللهم هداك تنبيهان : الأول : محمد بن سليمان بن بلال ترجمه الحافظ ابن عبد الهادي ( ص 224 ) بما يؤخذ منه أنه مجهول الحال لكني وجدت ابن أبي حاتم روى في ( الجرح والتعديل ) ( 3 / 2 / 267 ) عن أبيه أنه قال فيه : ( ما بحديثه بأس ) وبذلك تجنبت إعلال القصة به أيضا والآخر : أورد البوطي رواية ابن عساكر السابقة عن بلال محتجا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مخالفته - بزعم البوطي - الإجماع القائل بمشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وهي فرية على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حمل رايتها الشيخ الأخنائي والسبكي وغيرهما قديما وزيني دحلان وأمثاله في محاربته لمجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن تبعهم عليها من المتقدمين والمتأخرين ومنهم البوطي المسكين فقال ( ص 520 ) : ( واعلم أن زيارة مسجده وقبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات إلى الله عز وجل أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له فقد ذهب إلى أن زيارة قبره غير مشروعة ) ثم استدل على الإجماع المذكور بوجوه أربعة منها رواية ابن عساكر ثم قال : ( فاعلم أنه لا وجه لما انفرد به ابن تيمية رحمه الله من دفعه هذه الأوجه في غير دافع والقول بأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير مشروع ) قلت : وهذا كذب وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكتبه وفتاويه طافحة مصرحة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام خاصة كما يعلم ذلك كل من اطلع على شيء من كتب الشيخ ودرسها ومن ذلك كتابه ( الرد على الأخنائي ) وهو من المعاصرين للشيخ الذين ردوا عليه بظلم مقرونا بالافتراء عليه ومن ذلك التهمة التي تلقفها البوطي عنه أو عن أمثاله من المفترين الكذابين دون أن يرجع إلى بعض كتب الشيخ ليتبين حقيقة الأمر فقد قال الشيخ رحمه الله في أول ( الرد على الأخنائي ) بعد أن ذكر فريته المذكورة عليه : ( والمجيب ( يعني نفسه ) قد عرفت كتبه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده والأدب في ذلك ) وقال في أول كتابه ( الجواب الباهر في زوار المقابر ) ( ص 14 ) : ( قد ذكرت فيما كتبت من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب وذكرت السنة في ذلك وكيف يسلم عليه فهل يستقبل الحجرة أم القبلة على قولين . . . ) وقد شرح هذا ابن عبد الهادي في رده على السبكي فليراجعه من شاء الزيادة فماذا يقول القائل في الدكتور البوطي وفريته هذه ؟ هل لم يطلع على هذه المصادر التي تحول بينه وبينها ؟ أم اطلع عليها وعلم أن شيخ الإسلام بريء منها ثم أصر على اتهامه بها لما في قلبه من الغل والحقد على شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة خاصة والسلفيين بصورة عامة غير مبال بمثل قوله تعالى : { إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امريء منهم ما اكتسب من الإثم } وقوله عز وجل { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا } و سواء كان هذا أم ذاك فالله سبحانه هو حسيب البوطي وأمثاله ونحن إنما علينا أن ندافع عن الذين آمنوا ونبريء ساحتهم مما اتهموا به من الأكاذيب والأباطيل التي يكون الدافع عليها تارة الجهل وأخرى الظلم وقد يجتمعان ومن النوع الأول قوله ( لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية ) . فإن من الواضح أن اسم الإشارة ( ذلك ) يرجع إلى كل من زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره وهذه فرية جديدة تفرد بها البوطي دون أسلافه المشار إليهم فإن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم مما يقول شيخ الإسلام بمشروعيته أيضا بل إنه يقول بمشروعية السفر إليه خاصة كما سبق دون السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة وظاهر كلام البوطي أنه لا يفرق بين الزيارتين كأسلافه السابقين ومن الدليل على ذلك قوله عقب ما سبق نقله عنه آنفا : ( وجملة ما اعتمده ابن تيمية في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . ) وهذا إنما استدل به ابن تيمية لإثبات مشروعية السفر إلى المسجد دون القبر فيرد البوطي استدلاله بأن الحديث كناية عن أن أولى الأماكن بالاهتمام للتوجه إليها من مسافات بعيدة هذه المساجد الثلاثة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أماكن أخرى غير هذه المساجد بالزيارة ( ) مثل زيارته عليه الصلاة والسلام مسجد قباء كل أسبوع فتأمل كيف يخلط بين الزيارة بسفر وهو المنفي في الحديث الأول وبين الزيارة بدون سفر وهو المثبت في حديث قبا فلا تعارض بينهما كما هو ظاهر وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه يقول بمشروعية زيارة مسجد قباء وزيارة قبور البقيع والشهداء وغيرها من القبور ولكنه لا يجيز السفر إليها كما يدل عليه الحديث الأول فهو قائل بالحديثين بينما البوطي - هداه الله - ليس عنده من العلم ما يوفق بينهما لو كانا متعارضين - إلا بتعطيل دلالة الأول منهما بأنه كناية وهذا خلاف ما فهمه السلف من الصحابة وغيرهم فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى رجلا أراد الذهاب إلى الطور فقال له : ( دع عنك الطور فلا تأته ) واحتج عليه بحديث النهي عن شد الرحال وثبت نحوه عن غير واحد من الصحابة كما تراه مبسوطا في كتابي ( أحكام الجنائز ) ( ص 224 - 231 ) فلو كان الحديث يعني ما ذهب إليه البوطي ما استقام نهي ابن عمر عن الذهاب إلى الطور ترى آلبوطي أصاب أم ابن عمر ؟ فاللهم هداك وليس غرضي الآن مناقشة البوطي في كل ما جاء في هذه المسألة من تخاليط لأن لهذا مجالا آخر وهو الذي سبقت الإشارة إليه في بيان الأخطاء الفقهية - وما أكثرها - وإنما هو التنبيه فقط على افترائه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتحذير القراء من أن يغتروا بمثله والله تعالى المسؤول أن يسدد خطانا ويخلص نوايانا ويوفقنا للعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة. انتهى التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 20-04-2010 الساعة 11:15AM |
#2
|
|||
|
|||
رحم الله شيخنا
بارك الله في أخي أبا الطارق على هذا الموضوع الهام
خاصة وأنه منتشر بين الوعاظ بشكل كبير . جزاك الله خيرا |
#3
|
|||
|
|||
وإياكم أخانا أبا عبد الله وفقكم الله.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|