|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
من الفقيه؟!! شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يجيبك
من الفقيه؟!! شيخ الإسلام رحمه الله يجيبك.
جاء في معرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مكفرات الذنوب: (( وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو بعشرة أسباب: أحدها: التوبة وهذا متفق عليه عليه بين المسلمين..)) إلى أن قال رحمه الله: (( الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: " أن أول ما بحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاةُ فإن أكملها وإلا قيل: أنظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أُكْمِلَتْ به الفريضةُ ثم يصنع بسائر أعماله كذلك ". ومعلوم أن ذلك النقص المكتمل لا يكون لترك مستحب فإن نرك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق ين ذلك المستحب المتروك والمعول فعُلِم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافي من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة مع أن هذا لوكان معاضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبتُ وأشهرُ وهذا غريب رفعه وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعُمرَ وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب علبه ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع تقص الفريضة كانت جبرا لها واكملا لها فلم يق فيها ثواب النافلة ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله لأن الله قد غفر له من ذنبه وما تأخر وغير، وغيره يحتاج إلى المغفرةوتأول على هذا قوله: { ومن الليل فتهحد به نافلة } [الإسراء: 79] ؛ وليس إذا فعل نافلةً وضيع نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا ، بل قد يكون عقوبنه على ترك وترك الفريصة أعظم من ثواب النافلة. فإن قيل:العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يُصليهاإذا ذكرها بالنص والاجماع فلو كان لها بدل من التطوعات لم يَجِبْ عليها القضاءُ. قيل: هذا خطأ. فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب. فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالثوب لم ينه عن الفعل؛ ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظورَ، لأن الاخلال بذلك سبب للعقاب وإن جاز مع اخلاله أن يقع إلا بهذه الأسباب كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة وإن كان مع متناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية والله عليم حكيم رحيم أمرهم بما يُصلِحهم ونهاهم عما بفسدهم؛ ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى دفع الضرر عنهم ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب؛ قال بعضهم لشيخه: إني أذنب. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: نب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إن الله يحب العبد المفتن التواب "...)). من مجموع فتاوى شيخ الإسلام [ 10/487 ] بتصرف. التعديل الأخير تم بواسطة الغريبة ; 21-10-2010 الساعة 02:34PM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|