|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
البرهان على أن الحق في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو الاسبال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد فقد انقسم علماء العصر في حكم القبض بعد الركوع فجمهورهم كشيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز والعلامة محمد الصالح العثيمين واخوانهم من هيئة كبار العلماء كشيخنا صالح الفوزان وغيره واستدلوا بأدلة منها : أولا : مارواه البخاري في صحيحه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ والشاهد قوله فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فقالوا هذا دليل على أنه ينبغي أن يرجع وضع اليدين بعد الركوع للقبض ثانيا : مارواه البخاري في صحيحه ٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي فهذا هو الوضع الاصلي في الصلاة لليدين وهو القبض وهذا عام في الصلاة كلها وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهذا عام ونص الرواية كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ] . ثالثا: لعل البعض يستدل بحديث الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ بأن الأصح القبض لأن سدل اليدين منهي عنه في الصلاة لنهيه صلى اللله عليه وسلم عن السدل والصحيح أن الاسدال وترك القبض هو الحق وهو الذي قال به شيخ الاسلام بن تيمية موافقة لابن مسعود ومن المعاصرين الالباني ومحمد صديق خان صاحب الروضة الندية وذلك لما روى عبدالرزاق في مصنفه من طريق الزهري عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد وهذا يحمل كما ذكر شيخ الاسلام على مابعد الركوع لأن السدل لايكون قبل الركوع عند الجميع فيكون ابن مسعود يفعل هذا تارة وقبل الركوع كما صح عن علقمة عنه تارة اخرى ولما قال شيخ الاسلام هو زمن يسير يحتاج بعده الى التهيؤ للسجود فيكون السدل ارجح ولأن قوله بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الراوي كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ] . يسمى مطلق وليس بعام والمطلق يتعلق بالصفات ويصح اردافه بأو والعام يتعلق بالافراد ويصح اردافه باداة الاستثناء إلا فقوله اذا قام في الصلاة مطلق يصح اردافه بأو أي لو سئل سائل في القيام الأول قبل الركوع او الثاني بعده لكان الجواب مقيد وقد جاء تقيد المطلق وحينئذ لو جاءت رواية عامة تحمل على القيد لأن النص العام يتبع في افراده عمل السلف فجاءت الراوية المقيدة بأنه يقبض بعد التكبير فيحمل المطلق عليها فقد روى أبوداود في سننه عن عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي قَالَ فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ قلت فقوله بعد التكبير أنه أخذ بيمينه على شماله يقيد الرواية المطلقة في القيام في الصلاة ويجعلها في القيام الأول ولأن الأصل كما قال محمد صديق خان في الروضة الندية الا حركة في الصلاة ولم يثبت بعد الركوع عنه شيء فيرجع الى الأصل وقوله في النهي عن السدل فذلك في الثياب اتفاقا وعودة كل فقار اي مفصل لايلزم منه القبض بعد الركوع لأن الفقار هو كما أفاد الحافظ عظام الظهر والمقصود الطمائنية والاستقرار في الرفع على وضع القيام المعتاد ولأن ابن مسعود لامخالف له من الصحابة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي مارضي لها ابن أم عبد فلذلك كان الارجح الاسبال بعد الركوع والله الهادي الى سواء السبيل
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#2
|
|||
|
|||
شكر للشيخ
جزاك الله خيرا ياشيخ
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|