|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
رسالة في فضل صوم شعبان وهل يصام كاملا وما جاء في أحكامه بالأدلة
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة في فضل صوم شعبان وهل يصام كاملا وماجاء في أحكامه بالأدلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذه رسالة أرسلها لإخواني المسلمين من أتباع سيد المرسلين محمد الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على فهم الصحابة والسلف الصالح المهديين أذكر فيها ماجاء في فضل صوم شعبان وهل يصام كاملا وأحكام أخرى تخص هذا الشهر كبيان الأرجح البدء بقضاء رمضان السابق أم مباشرة صيامه و معنى صوم سرر شعبان وهل يوصل برمضان وبيان المحدث فيه من العبادات والمستحب على وجه التفصيل لا الإسهاب الممل ولا الإيجاز المخل مدعما إياها بالأدلة والبراهين تقربا إلى رب العالمين قائلا وعجلت ربي إليك لترضى 0 عسى أن يرحمني بها في يوم لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 0 فمن دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه لاينقص من أجورهم شيئا0 أولا - ماجاء في فضل صوم شعبان : فقد جاء في فضل الصوم عموما أحاديث منها مارواه النسائي بنده الصحيح إلى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وحسبك في فضله ياصاحب السنة عملا يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لامثل له وهو أعلم البشرقاطبة بالشريعةالمنزلة عليه وأما ماجاء في فضل صوم شعبان فأحاديث منها مارواه البخاري عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ00 ثانيا -وأما صفة صومه صلى الله عليه وسلم فكان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كه أحيانا برهان الأول مارواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا وأما ماجاء عن عائشة مرفوعا بلفظ كله كما عند البخاري عَنْهَا ولفظه ُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ0 فمحمول على أكثره كما في رواية مسلم عنها وهي مقيدة لها فالمخرج واحد وجائز عند العرب كما نقله الترمذي عن عبدالله بن المبارك أن يقال عمن صام أكثر الشهر أن يقال صامه كله كما يقال قام البارحة كل الليل وإن كان تعشى ونام قليلا ونحو ذلك ولكن جاء عن أم سلمة أنه أحيانا كان يصومه كله وذلك مثل مارواه ابو داود في سننه بالسند الصحيح أنها قالت أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ (صححه الألباني ) وكذلك أصرح منه مارواه الترمذي بسند صحيح عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (وصححه الألباني) قلت وظاهر هذا أنه كان يصومه أحيانا كله وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وأم سلمة وأما قول عائشة إلا قليل وقولها فيماروا ه مسلم عنها ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان فمحمول على ما حفظته وقد حفظت أم سلمة صومه عنه كله متتابعا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وقد قالت فيما رواه النسائي عنها ْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا وفد ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائما0 فإن لفظ الترمذي لايحتمل0والمخرج مختلف ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وفي بدائع الفوائد لإبن القيم نقل رحمه الله عن عبدالله بن الإمام أحمد أنه قال قلت لأبي إذا صام شعبان كله قال لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو انه من رمضان لأن النبي كان يصل شعبان برمضان فقد دخل ذلك اليوم في صومه 0فأقره أو توقف ولم ينكره وذكر أن النبي كان يصله برمضان ولعل حجته حديث أم سلمة0وقال شيخ الإسلام في إقتضاء الصراط وهو يذكر برهان إبطال العمل بحديث النهي عن صوم يوم السبت ((((ومنها أنه كان يصوم شعبان كله))))0 ولعل حجته حديث أم سلمة ولكن في موضع آخر قرر أكثره وقال عن الذي قال يصومه كله تارة ويصوم أكثره تارة أنه جمع حسن فقال في الفتاوى الكبرى المجلد الثاني : وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِجَمْعٍ آخَر حَسَنٍ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ تَارَةً يَصُومُهُ كُلَّهُ وَتَارَةً يَصُومُ أَكْثَرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ وُجُوبُ كُلِّهِ . وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَيْنِ الْجَمْعَيْنِ ابْنُ الْمُنِيرِ بِقَوْلِهِ : يُحْمَلُ قَوْلُهَا " كُلَّ " عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالْمُرَادُ الْأَكْثَرُ أَوْ قَوْلُهَا الثَّانِي مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْأَوَّلِ فَأَخْبَرَتْ عَنْ أَوَّل أَمْرِهِ بِأَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَهُ ثُمَّ عَنْ آخِر أَمْرِهِ بِأَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ا هـ نَعَمْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ تَارَةً هَذَا وَتَارَةً هَذَا أَوْلَى إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنِير0إنتهى قلت :ولكن ينبغي أن لايداوم بسرد صومه بل يفعل هذا أحيانا إتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم0 قال بن مفلح في الفروع وَاسْتَحَبَّ الْآجُرِّيُّ صَوْمَ شَعْبَانَ , وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ , وَسَبَقَ كَلَامُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ , وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ : يُسْتَحَبُّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَشَعْبَانَ كُلَّهُ , وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ , وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيِّ وَلَا يُعْرَفُ { عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ أَنَّهُ عليه السلام أَمَرَهُ بِصَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ } , وَفِي الْخَبَرِ اخْتِلَافٌ , وَضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ , وَلِهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يَذْكُرْ اسْتِحْبَابَهُ الْأَكْثَرُ , وَصَوْمُ شَعْبَانَ كُلِّهِ إلَّا قَلِيلًا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ , وَقِيلَ : قَوْلُهَا : كُلُّهُ . قِيلَ : غَالِبُهُ , وَقِيلَ : يَصُومُهُ كُلُّهُ فِي وَقْتٍ , وَقِيلَ : يُفَرِّقُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فِي سَنَتَيْنِ , وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ { عَنْ عَائِشَةَ : لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ , وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ } . قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّمَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ غَيْرَهُ لِئَلَّا يُظَنُّ وُجُوبُهُ . وَعَنْهَا أَيْضًا : وَاَللَّهِ إنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ . وَلِمُسْلِمٍ : مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ . وَلِمُسْلِمٍ : مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا , وَصَوْمُ شَعْبَانَ كُلِّهِ فِي السُّنَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , وَرَوَاهُمَا أَحْمَدُ ,. وَذَكَرَتْ امْرَأَةٌ لِعَائِشَةَ أَنَّهَا تَصُومُ رَجَبًا فَقَالَتْ : إنْ كُنْت صَائِمَةً شَهْرًا لَا مَحَالَةَ فَعَلَيْك بِشَعْبَانَ فَإِنَّ فِيهِ الْفَضْلَ . رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ , وَسَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ عَنْ الصِّيَامِ فَقَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ , فَقُلْت : أَرَأَيْت أَحَبَّ الشُّهُورِ إلَيْك الصَّوْمُ فِي شَعْبَانَ ؟ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ فِي شَعْبَانَ حِينَ يَقْسِمُ مَنْ يُمِيتُهُ تِلْكَ السَّنَةِ فَأُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ } رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزِّنْجِيِّ عَنْ طَرِيفٍ , قَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي طَرِيفٍ : لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ وَابْنُ الْبَنَّاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ثالثا -وأما الحكمة من صيامه فماأخرجه أحمد في مسنده والنسائي وأبوداود وصححه ابن خزيمة عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ((واعتمده بن القيم وحسنه الألباني))0 فأعمال السنة ترفع في شعبان وأعمال الأسبوع ترفع يومي الإثنين والخميس كما ذكر بن القيم 000اللهم نسألك من فضلك آمين0 رابعا-((( وأما صومه قبل الإشتغال برمضان السابق الذي فاته أو فاتتها منه أيام فلا ينبغي وهو مخالف لهدي الصحابة فالإشتغال بالفرض واجب وأفضل من وجوه : أولا -_ أن التقرب إلى الله بالفرض أولى من المستحب برهان ذلك مارواه البخاري في صحيحه 0عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 0 الثاني _ أن الصحابة أمروا من أخر رمضان بالكفارة وهذا يدل على أن تأخيره عن وقته إثم 0 الثالث – أنه جاء في سنن البيهقي أن رجلا سئل أباهريرة رضي الله عنه عن التطوع في العشر من ذي الحجة بالصوم وكان عليه قضاء فقال إقضي ماعليك ثم تطوع بما شئت وهذا الأمر من أبي هريرة يدل على أن قضاء الصوم المفروض يقدم على التطوع سيما إذا ضاق وقت الفرض فهو أولى بالتطوع0 الرابع – أن من إستيقظ وقد بقي له بعد الوضوء وقت يسع للفرض فلا يقدم عليه النافلة حتى يخرج الفرض وكذلك من جائه شعبان وهو يريد أن يتطوع بصوم أكثره حتى يأتي رمضان وعليه قضاء قلنا له إبدأ بقضائك ثم تطوع ما شئت 0 الخامس – قد جاء عن عائشة أنها كانت تقدم القضاء في شعبان على صومه وذلك فيما أخرجه البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد ذكر الحافظ في الفتح أن ماروي في الحديث من أن ذلك للشغل برسول الله إنما هو مدرج وليس من قولها كما يتبين عند جمع الروايات وسيما ماصرحت به رواية البخاري رحمه الله0 خامسا – ماجاء في ليلة النصف من شعبان وهل تخص بصلاة وصيام : روى بن ماجة وغيره عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ وجاء في شرح المشاحن ماذكره السندي في شرح بن ماجة قَوْله ( أَوْ مُشَاحِن ) فِي النِّهَايَة هُوَ الْمُعَادِي قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَرَادَ بِهِ صَاحِب الْبِدْعَة الْمُفَارِق لِجَمَاعَةِ الْأُمَّة وَقَالَ الطَّيِّبِي لَعَلَّ الْمُرَاد ذَمّ الْبِغْضَة الَّتِي تَقَع بَيْن الْمُسْلِمِينَ مِنْ قِبَل النَّفْس الْأَمَارَة بِالسُّوءِ لَا لِلدِّينِ فَلَا يَأْمَن أَحَدهمْ أَذَى صَاحِبه مِنْ يَده وَلِسَانه لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْقِتَال وَمَا يُنْهَى عَنْهُ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ عَبْد اللَّه بْن لَهِيعَة وَتَدْلِيس الْوَلِيد بْن مُسْلِم. قلت ولكن حسنه الألباني بشواهده وليس ذلك بمسوغ لتخصيص ليلها بالقيام حتى يأتي دليل عن النبي وأصحابه بل يدعو إلى التوبة من الشرك والبدع والمباغضة والنميمة وأسباب المنافرة والقطيعة ولا يعني تخصيصها بعمرة أو صلاة جماعة في المساجد أو زينة أو ذكر خاص فقد قال صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وروي عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق وأما ماجاء عن بعض العلماء كالأوزاعي وغيره في إحياءها فالعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم 0 وأما الحديث الذي يروى في ذلك فلا يصح وهو مارواه بن ماجة حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ0 يه ابن أبي سبرة وهو ضعيف ومعاوية بن عبدالله مقبول 0 والحديث الضعيف كما يقول شيخ الإسلام لاتبنى عليه أحكام شرعية 0 وننبه على حديث ضعيف يتدالوله بعض الوعاظ وهو مارواه أحمد في مسنده قال حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي الرُّقَادِ عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَقُولُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ غَرَّاءُ وَيَوْمُهَا أَزْهَرُ وهذا سند ضعيف ففيه زائدة ابن أبي الرقاد منكر الحديث وزياد النميري ضعيف وقال الترمذي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ و سَمِعْت مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ و قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فهذا الحديث ضعفه البخاري رحمه الله فلا يروى إلا على سبيل التحذير سادسا – ماجاء في النهي عن ابتداء الصوم إذا انتصف شعبان : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ وقد أعل هذا الحديث بعدة علل منها أن العلاء ابن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه ومنا أنه منكر قد جاءت الأحاديث كصوم النبي شعبان على خلافه وأن العلاء لم يتابع عليه فتفرد به 000000فيكون منكرا غير معمول به وقد ضعفه بعض أئمة الحديث كأحمد وصححه الترمذي وغيره وللنظر كيف عالج ابن القيم الوجوه التي ذكرت في إعلال هذا الحدبث فمن بركة العلم نسبته إلى أهله كما قال الشافعي ثم نذكر وجه الجمع الذي تقتضيه القواعد العلمية 0 إن شاء الله قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه : الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ : أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلْ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنْ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة , مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِل بِهِ الْعَمَل ؟ وَالْمَأْخَذ الثَّانِي : أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة فِي صِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَان كُلّه , أَوْ قَلِيلًا مِنْهُ , وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَكُون لِأَحَدِكُمْ صَوْم فَلْيَصُمْهُ " , وَسُؤَاله لِلرَّجُلِ عَنْ صَوْمه سَرَر شَعْبَان . قَالُوا : وَهَذِهِ الْأَحَادِيث أَصَحّ مِنْهُ . وَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعهُ الْعَلَاء مِنْ أَبِيهِ . وَأَمَّا الْمُصَحِّحُونَ لَهُ فَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْدَح فِي صِحَّته , وَهُوَ حَدِيث عَلَى شَرْط مُسْلِم , فَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرُج فِي صَحِيحه عِدَّة أَحَادِيث عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَتَفَرُّده بِهِ تَفَرُّد ثِقَة بِحَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ , وَلَهُ عِدَّة نَظَائِر فِي الصَّحِيح . قَالُوا : وَالتَّفَرُّد الَّذِي يُعَلَّل بِهِ هُوَ تَفَرُّد الرَّجُل عَنْ النَّاس بِوَصْلِ مَا أَرْسَلُوهُ , أَوْ رَفْع مَا وَقَفُوهُ , أَوْ زِيَادَة لَفْظَةٍ لَمْ يَذْكُرُوهَا . وَأَمَّا الثِّقَة الْعَدْل إِذَا رَوَى حَدِيثًا وَتَفَرَّدَ بِهِ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّده عِلَّة , فَكَمْ قَدْ تَفَرَّدَ الثِّقَات بِسُنَنٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَتْ بِهَا الْأُمَّة ؟ قَالُوا : وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان , فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا , وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله , وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي , وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف , لَا لِعَادَةٍ , وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله , وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم . وَأَمَّا كَوْن الْعَلَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ أَبِيهِ , فَهَذَا لَمْ نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا عَلَّلَ بِهِ الْحَدِيث , فَإِنَّ الْعَلَاء قَدْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْ أَبِيهِ . وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ بِالْعَنْعَنَةِ غَيْر حَدِيث . وَقَدْ قَالَ . " لَقِيت الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ يَطُوف , فَقُلْت لَهُ : بِرَبِّ هَذَا الْبَيْت , حَدَّثَك أَبُوك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ؟ فَقَالَ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْت سَمِعْت أَبِي يُحَدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَره . قلت والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن وهو أن يقال أن حديث العلاء عن أبيه هذا في النهي عن صيام النصف إنما في من لم تكن له عادة وابتدأ الصوم بعد النصف من شعبان أما من صام قبل النصف وبعده أو كانت له عادة فليصمه وعليه يدل حديث لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يمين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه ويمكن أن نخلص إلى النتيجة الآتية أنه يحرم إبتداء صوم آخر يومين من شعبان لحديث لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين والأصل في النهي يدل على التحريم إلا لمن كان له صوم كصوم أكثر شعبان أو يوم الإثنين والخميس ويكره قبل ثلاثة أيام من رمضان إلى النصف الثاني جمعا بين مفهوم حديث النهي عن التقدم بيومين ومنطوق حديث العلاء عن أبيه في النهي عن إبتداء الصوم بعد النصف فيقال من لم يكم له عادة يكره له أن يبتدأ صوم شعبان إذا انتصف ومن كان له عادة صيام أكثر شعبان فلا يكره ويحرم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين إذا لم تكن له عادة وبهذا تتفق النصوص وتسلم من المعارضة والله أعلم 0قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الكبرى الجزء الثاني ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا تُنَافِي الْحَدِيثَ الْمُحَرِّمَ لِصَوْمِ مَا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ; لِأَنَّ مَحِلَّ الْحُرْمَةِ فِيمَنْ صَامَ بَعْد النِّصْفِ وَلَمْ يَصِلْهُ , وَمَحِلُّ الْجَوَازِ بَلْ النَّدْبِ فِيمَنْ صَامَ قَبْلَ النِّصْفِ وَتَرَك بَعْدَ النِّصْفِ أَوْ اسْتَمَرَّ , لَكِنْ وَصَلَ صَوْمَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ النِّصْفِ أَوْ لَمْ يَصِلْهُ وَصَامَ لِنَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وِرْدٍ وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ { إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ } صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ السُّبْكِيّ تَعْلِيلَ حُرْمَةِ صَوْمِ مَا بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان بِالضَّعْفِ بِأَنَّهُ يَلْزَمهُ تَحْرِيمَ صَوْمِ شَعْبَانَ كُلَّهُ لِأَنَّ الضَّعْفَ يَكُونُ بِهِ أَكْثَرُ , وَأَجَبْتُ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ صِيَامَ الشَّهْرِ جَمِيعِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ يُوَرِّثُ قُوَّةً عَلَى رَمَضَانَ لِأَنَّ الصَّوْمَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مَأْلُوفًا لِلنَّفْسِ وَخَلْقًا لَهَا فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهَا تَعَاطِيهِ وَهَذَا مِنْ بَعْضِ حِكَمِ صَوْمِهِ صلى الله عليه وسلم شَعْبَانَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ إنتهى0. قلت والحرمة مصروفة إلى الكراهة لمن إبتدأه بعد النصف من غير عادة بمفهوم حديث لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين 000كما تقدم والله أعلم سابعا – يستحب قضاء صوم شعبان لمن لم يصم شيئا منه : وبرهان ذلك مارواه البخاري في صحيحه قال بسنده عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلْ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ وهو يقصد سررشعبان كما جاء به مصرحا في روايات أخرى كما جاء في صحيح مسلم بسنده عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وقد أختلف في معنى السرر على ثلاثة أوجه قيل أوله وقيل آخره وقيل أوسطه قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وَنَقَلَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ شَعْبَانَ أَصَحُّ , وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي بَعْض الرِّوَايَاتِ فِي الصَّحِيحِ , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : ذِكْرُ رَمَضَان هُنَا وَهْمٌ لِأَنَّ رَمَضَان يَتَعَيَّنُ صَوْمُ جَمِيعِهِ وَكَذَا قَالَ الدَّاوُدِيُّ وَابْن الْجَوْزِيِّ , . وَالسَّرَر بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَضَمُّهَا جَمْعُ سُرَّةٍ وَيُقَال أَيْضًا سِرَار بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْرِهِ , وَرَجَّحَ الْفَرَّاء الْفَتْح , وَهُوَ مِنْ الِاسْتِسْرَار , قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْجُمْهُور : الْمُرَاد بِالسُّرَرِ هُنَا آخِر الشَّهْر , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَر فِيهَا وَهِيَ لَيْلَة ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْع وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ . وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز أَنَّ سُرَره أَوَّله , وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَالْجُمْهُورِ , وَقِيلَ السُّرَر وَسَطُ الشَّهْر حَكَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَرَجَّحَهُ بَعْضهمْ , وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ السُّرَر جَمْع سُرَّة وَسُرَّة الشَّيْء وَسَطه , وَيُؤَيِّدُهُ النَّدْبُ إِلَى صِيَام الْبِيضِ وَهِيَ وَسَط الشَّهْر وَأَنَّهُ لَمْ يَرِد فِي صِيَام آخِر الشَّهْر نَدْب , بَلْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ وَهُوَ آخِر شَعْبَان لِمَنْ صَامَهُ لِأَجْلِ رَمَضَان , وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ مُسْلِمًا أَفْرَدَ الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا سُرَّة هَذَا الشَّهْر عَنْ بَقِيَّة الرِّوَايَات وَأَرْدَفَ بِهَا الرِّوَايَات الَّتِي فِيهَا الْحَضّ عَلَى صِيَام الْبِيض وَهِيَ وَسَط الشَّهْر كَمَا تَقَدَّمَ , لَكِنْ لَمْ أَرَهُ فِي جَمِيع طُرُق الْحَدِيث بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ " سُرَّة " بَلْ هُوَ عِنْد أَحْمَد مِنْ وَجْهَيْنِ بِلَفْظِ " سِرَار " وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُق عَنْ سُلَيْمَان التَّيْمِيِّ فِي بَعْضهَا سُرَر وَفِي بَعْضهَا سِرَار , وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد آخِر الشَّهْر , قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ بَعْضُ أَهْل الْعِلْمِ : سُؤَالُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ سُؤَال زَجْرٍ وَإِنْكَارٍ , لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى أَنْ يُسْتَقْبَل الشَّهْرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِقَضَاءِ ذَلِكَ , وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الرَّجُل أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسه فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ وَأَنْ يَقْضِي ذَلِكَ فِي شَوَّال . اِنْتَهَى . وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّر فِي الْحَاشِيَةِ : قَوْله سُؤَال إِنْكَار فِيهِ تَكَلُّفٌ , وَيَدْفَعُ فِي صَدْره قَوْلُ الْمَسْئُولِ " لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ " فَلَوْ كَانَ سُؤَال إِنْكَار لَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَامَ وَالْفَرْض , أَنَّ الرَّجُل لَمْ يَصُمْ فَكَيْف يُنْكِر عَلَيْهِ فَعَلَ مَا لَمْ يَفْعَلهُ ؟ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الرَّجُل كَانَتْ لَهُ عَادَة بِصِيَامِ آخِر الشَّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَقَدَّم أَحَدٌ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغهُ الِاسْتِثْنَاءُ تَرَكَ صِيَامَ مَا كَانَ اِعْتَادَهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهَا لِتَسْتَمِرَّ مُحَافَظَتُهُ عَلَى مَا وَظَّفَ عَلَى نَفْسه مِنْ الْعِبَادَةِ , لِأَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّه تَعَالَى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ كَمَا تَقَدَّمَ . وَقَالَ اِبْن التِّين : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا كَلَامًا جَرَى مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا لِكَلَامٍ لَمْ يُنْقَل إِلَيْنَا ا ه . وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الْمَأْخَذِ . وَقَالَ آخَرُونَ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ تَقَدُّم رَمَضَان بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يَقْصِدُ بِهِ التَّحَرِّيَ لِأَجْلِ رَمَضَان وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ اِعْتَادَهُ , وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ حَدِيثِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ , وَأَشَارَ الْقُرْطُبِيُّ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ لِمَنْ حَمَلَ سُرَر الشَّهْر عَلَى غَيْر ظَاهِره وَهُوَ آخِر الشَّهْر الْفِرَار مِنْ الْمُعَارَضَة لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقَدُّم رَمَضَان بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ وَقَالَ : الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَة بِذَلِكَ وَحَمْل الْأَمْرِ عَلَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَةِ عَادَةِ الْخَيْرِ حَتَّى لَا يُقْطَع , قَالَ : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فَضِيلَة الصَّوْم فِي شَعْبَان وَأَنَّ صَوْم يَوْم مِنْهُ يَعْدِل صَوْم يَوْمَيْنِ فِي غَيْره أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيث " فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ " يَعْنِي مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي فَوَّتَهُ مِنْ صِيَام شَعْبَان . قُلْت : وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا إِنْ كَانَتْ عَادَةُ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ أَنْ يَصُومَ مِنْ شَعْبَان يَوْمًا وَاحِدًا , وَإِلَّا فَقَوْله " هَلْ صُمْت مِنْ سُرَر هَذَا الشَّهْر شَيْئًا " أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَادَته صِيَام يَوْم مِنْهُ أَوْ أَكْثَر , نَعَمْ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيّ " فَصُمْ مَكَان ذَلِكَ الْيَوْم يَوْمَيْنِ " وَفِي الْحَدِيث مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاء التَّطَوُّع , وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَضَاءُ الْفَرْض بِطَرِيقِ الْأَوْلَى خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ .إنتهى0 أقول ولعل أولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الرَّجُل كَانَتْ لَهُ عَادَة بِصِيَامِ آخِر الشَّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَقَدَّم أَحَدٌ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغهُ الِاسْتِثْنَاءُ تَرَكَ صِيَامَ مَا كَانَ اِعْتَادَهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهَا لِتَسْتَمِرَّ مُحَافَظَتُهُ عَلَى مَا وَظَّفَ عَلَى نَفْسه مِنْ الْعِبَادَةِ , لِأَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّه تَعَالَى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أو يقال لعل المقصود بالسرر أي يوم من صلب شهر شعبان لأمور : الأول – أن لفظ السرر أحتملت فتطلق على كل المعاني الأول والآخر والأوسط كما هي طريقة ابن جرير شيخ المفسرين لما تحتمل عنده كلمة في القرآن يختلف فيها كالشفع والوتر فتحمل على المعاني كلها حتى يأتي مخصص0 الثاني – أنه جائت في سنن أبي داود رواية صحيحة (صححها الألباني )تؤكد ذلك فقال حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ أو يقال بقول الجمهور في تفسير السرر ومنهم المختص باللغة أبوعبيد رحمه الله وأن معناها آخر الشهر إذا قلنا أن ذكر السرر زيادة ثقة يتعين الأخذ بها فيتقيد بها الحديث وأن لفظ سرر مجمل000والله أعلم فقال شيئا إشارة إلى عموم الشهر فقد تحمل تلك الرواية التي ذكرت السرر عليها فكان النبي ربما يعلم أن له عادة أن يصوم في شعبان يوما أو يومين من أوله أو وسطه أو آخره فلم يصم هذه المرة فذكر له أنه يسعه القضاء لأنه ماصادفع غلا والشهر أوشك أو انقضى والله أعلم 0 (((((((فيؤخذ منه أن من فاته شيئا من شعبان وكان له عادة في صيامه أنه يستحب له قضائه ))))))0 الثامن – ماجاء عن بعض العلماء المتقدمين أنه كان يسمي شهر شعبان شهر القراء ونقل الحافظ ابن رجب عن أتباع الأتباع أوغيرهم تخصيص هذا الشهر بقراءة القرآن يحتاج إلى دليل من عمل النبي والصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه وقد قال أبو حنيفة إذا جاءنا الحديث عن النبي فعلى العين والرأس وإذا جاءنا عن الصحابة فعلى العين والرأس وإذا جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال 0وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من كان على مثل ماأنا عليه وأصحابي 0ولم يذكر بن رجب عن النبي والصحابة حديثا واحدا و صححه يدل على أنه يخصص شعبان بالقراءة وكل عبادة لادليل عليها فهي ضلالة0 التاسع – في فائدة من فوائد صيام شعبان : وهي أن يقال من المعلوم أن السلف قد أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد جعل الصوم من أفضل الأعمال كما في حديث أبي أمامة عند النسائي عليك بالصوم فإنه لامثل له ومن المعلوم أنه لايتقرب العبد إلى ربه بمثل مافترضه عليه وصوم رمضان مماافترضه عليه وقد صح أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه وأنه مأمور في نهار رمضان أن يحافظ على صومه من أول يوم حتى يصيب فضله كله وإن شاتمه أحد وإن سابه فليقل إني صائم ولاأقول اللهم إني صائم لأن ذلك بدعة لم تأتي في رواية ومأمور أيضا بقيامه والتعرض بالأعمال الصالحة إلى بركاته وكل ذلك يحتاج إلى إيمان فهو كالوقود للعمل من أول يوم فجاء صيام شعبان ليرفع الإيمان قبل الدخول في رمضان مؤهلا لهذه الخيرات وإمساكا عن السيئات وتعويدا على الصوم بلا مشقة فيه فيصوم وهو ليس مستثقلا لأيامه بل منشرحا لطاعة ربه وقد يحصل مع ذلك نقص في صوم فرضه فيكمله صوم شعبان ليرتقى منازل أعلى في الجنان ويفرح بجائزة الرحمن وَقَدْ قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي كَوْنِ أَكْثَرِ صَوْمِهِ عليه السلام فِي شَعْبَانَ قَالَ : مَا أَرَى هَذَا إلَّا مِنْ طَرِيقِ الرِّيَاضَةِ , لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا هَجَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يَتَعَوَّدْهُ صَعُبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَدَرَّجَهَا بِالصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ لِأَجْلِ شَهْرِ رمضان كَذَا قَالَ .إنتهى وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بِأَنَّ صِيَامَ الشَّهْرِ جَمِيعِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ يُوَرِّثُ قُوَّةً عَلَى رَمَضَانَ لِأَنَّ الصَّوْمَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مَأْلُوفًا لِلنَّفْسِ وَخَلْقًا لَهَا فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهَا تَعَاطِيهِ وَهَذَا مِنْ بَعْضِ حِكَمِ صَوْمِهِ صلى الله عليه وسلم شَعْبَانَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ فالحمدلله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه فالله أسأل أن يبلغنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا فيغفر لنا ماتقدم من ذنوبنا آمين0 0 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان | أم سلمة | منبر البدع المشتهرة | 3 | 15-07-2011 07:25PM |
تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ونهارها بصيام بدعة | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر شهر رمضان المبارك | 0 | 30-09-2004 08:42PM |