|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
[صوتي] حكم رفع المصلي لأعضاء السجود ناسياً أو مضطراً
|
#2
|
|||
|
|||
إذا رفع أحدهم المصلي أحد أعضاء السجود
ناسياً أو مضطراً فهل تبطل صلاته؟ أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله : كلا , سهى أن يكون وضع اعضاء السجود كالجبهة والأنف , واضع لها ساجد ثم طفل أو أنسان في مسجد ثاني إمام كبر , كما هو الحال في هذا الزمان فقال الله اكبر , فرفع الرجل أعضاء السجود مخطئا أو ناسيا ,فإن صلاته صحيحه . نعم "إذا تعمد نقبل ابن تيمية وغيره تبطل صلاة المتعمد مخالفة الإمام , الإمام ساجد فيرفع قبله , قال تبطل , ولكن إذا رفع رأسه مخطئا أو متأولا فصلاته صحيحة ويدل على ذلك ما خرجه أهل السنن قال الراوي فبينما كنت يعني ساجد فأبطء النبي صلى الله عليه وسلم , خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصابه مكروه , لأنه ابطء قال الراوي من الصحابة رفعت رأسي فنظرت فإذا بالحسن أو الحسين قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم , فرجعت فالنبي ما ابطل صلاته فدل ذلك على أن من رفع رأسه متأولا أو ناسيا ( فإن صلاته صحيحه ) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|