|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الخامس ]
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - كتاب القصاص القصاص : بكسر القاف هو المماثلة مأخوذ من القص وهو القطع ومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه كما قاله الواحدي لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها كما قال الله تعالى (وَالْجُـرُوحَ قِصَاصٌ ) [المائدة : 45 ] أورد فيه [331]الحديث الأول : عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . موضوع الحديث : عصمة دم المسلم إلا بهذه الثلاث المذكورة في الحديث المفردات قوله لا يحل دم امرئ مسلم : يعني ليس هناك سبب يبيح دمه إلا هذه إلا بواحدة من هذه الثلاث . قوله دم امرئ : هذا عموم قوله مسلم : يخصص ذلك العموم أي امرئ متصف بالإسلام قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله : هذا بيان لعقيدة المسلم وأنه لا يكون مسلماً إلا أن يشهد لله بوحدانية الأولوهية وأنه هو المستحق لجميع العبادة وأن يشهد لرسول الله ﷺ بالرسالة فمن فقد واحدة منهما لم يكن مسلماً وإن ادعى ذلك قوله إلا بإحدى ثلاث : أي واحدة من الثلاث المذكورة الثيب : هو من وطأ في نكاح صحيح والمرأة الثيب هي من وطئت في نكاح صحيح أيضاً الزاني : يعني إذا زنى وهو ثيب فإنه يباح قتله على الكيفية الواردة في عقوبة الزاني المحصن وهو الرجم بالحجارة حتى يموت قوله والنفس بالنفس : يعني أنه من قتل نفساً معصومة قتل بها والتارك لدينه : المقصود به المرتد المفارق للجماعة : أي جماعة المسلمين فإنه من لازم الردة مفارقة الجماعة المعنى الإجمالي أخبر النبي ﷺ بأن كل مسلم معصوم الدم لا يحل إزهاق روحه بأي سبب من الأسباب غير هذه الثلاثة وهو من زنى وهو ثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ومن قتل نفساً بغير نفس فإنه يقتل بها ومن ارتد عن دين الإسلام وفارق جماعة المسلمين فإنه يباح قتله لهذا السبب . فقه الحديث أولاً : يؤخذ من الحديث أن المسلم لا يكون مسلماً إلا أن يشهد لله بوحدانية الأولوهية وأن يشهد لرسول الله ﷺ و بالرسالة العامة لجميع البشر ثانياً : أن من شهد أن لا إله إلا الله ولكنه خالف تلك الشهادة بدعوته لغير الله عز وجل واعتقاد القدرة فيه على جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر أحد غير الله عز وجل على جلبه أو دفعه من اعتقد هذا الاعتقاد ولو تشهد بهذه الشهادة فهو مشرك شركاً أكبر يحرج به من الإسلام وما أكثر من هم على هذه الوتيرة ممن يدعون الإسلام فتجد كثيراً ممن يزعمون أنهم مسلمون يدعون الأموات ويعتقدون فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله من إنجاب الولد وإنزال المطر ورفع العاهة وغير ذلك من الاعتقادات التي هي معروفة عنهم ومثل هؤلاء يبين لهم أن هذا الاعتقاد كفر فمن أصر على ذلك فإنه يكون كافراً حلال الدم والمال ثالثاً: مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب وشرع له الشريعة وأنه لا يسع أحداً من الناس أن يخرج عنها وهذا هو مقتضى عقيدة الإسلام وهو حقيقة الإسلام فلا يكون الإنسان مسلماً على الحقيقة إلا بأن يعتقد هذا الاعتقاد . رابعاً : من اعتقد هذا الاعتقاد عصم دمه وماله فلا يحل إزهاق روحه إلا بواحدة من الثلاث المذكورة في الحديث خامساً : الأولى من هذه الثلاث أن يزني وهو ثيب ويثبت عليه ذلك باعترافه أو بالبينة فإنه يرجم حتى يموت سادساً : أن قتل الثيب الزاني يكون بالرجم فمن قتل الزاني بالسيف فإنه قد جانب الحق وبعد عن الصواب إذاً فلا بد أن نعتقد الكيفية بالقتل مع اعتقاد الإباحة لدمه سابعاً : يؤخذ من قوله والنفس بالنفس أن من قتل مسلماً قتل به قصاصاً إذا وجدت العمدية بأن يقتله عامداً ثامناً :يستثنى من الصفة ما إذا قتل بشيء محرم فإن الموافقة في الصفة لا تجوز كما لو قتل الجاني شخصاً باللواط فيه حتى مات وما أشبه ذلك فإن المماثلة حينئذ لا تجوز تاسعاً : يؤخذ من قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة أن من ترك الدين بأن ارتد عنه فإنه يقتل لحديث ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) عاشراً : اختلف أهل العلم في المرأة المرتدة هل تقتل كالرجل أو لا تقتل ؟ والصواب أنها تقتل للحديث الذي سبق ذكره حيث من هي من أدوات العموم فتعم الذكر والأنثى . الحادي عشر: أن من كان كافراً أصلاً كاليهودي والنصراني ثم دخل في الإسلام ثم أراد الرجوع عن الإسلام إلى دينه قتل وفي ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله ﷺ أرسل أَبَا مُوسَى إلى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ …) الثاني عشر: اختلفوا في تارك الصلاة هل هو كافر أم لا ؟ فمن قال هو كافر أوجب قتله كفراً إذا أصر على ما هو عليه ولم يتب . وذهب قوم إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر وهؤلاء اختلفوا في حده فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتل حداً بعد الاستتابة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقتل ولكن يعزر وقال أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه تارك الصلاة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفراً وهو الذي نعتقد بأنه هو الصواب لقوله تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) [التوبة : 5 ] ولقوله ﷺ كما في حديث جَابِر رضي الله عنه قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) ولحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ) ولحديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال ( كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) وأقول : إن هذه الأحاديث صالحة للاستدلال بها على أن تارك الصلاة كافر إذاً فهو داخل في قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة أما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّe أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ) والحديث الآخر عن عُبَـادَةُ بن الصامت رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَـاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ) وأقول : إن من ألفاظ هذا الحديث ( فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ) فهذا الحديث وأمثاله فيمن انتقص من حقهن شيئاً أما التارك لها بالكلية فهو كافر على الأصح وقد ذهب إلى ذلك كثير من المحققين ممن عاصرناهم منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وهذا ما نعتقد أنه الصواب وبالله التوفيق . الثالث عشر : قد ورد عن النبي ﷺ أنه أباح دم الصائل والله سبحانه وتعالى أباح قتل المحارب إذا قتل والحكم فيه إلى إمام المسلمين فهذه الأحاديث لا تنافي بينها وبين هذا الحديث لأن إباحة القتل فيها لأسباب ترتبت عليها وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- الحديث الثاني : عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) موضوع الحديث : الدماء وأهميتها وأنها أول ما يقضى فيه يوم القيامة المفردات يقضى : يحكم في الدماء : أي في إراقتها وإزهاق الأرواح بها المعنى الإجمالي يخبر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وهو دال على أهمية الدماء والمراد به القتل وسفك الدم بغير حق وأن أول ما يقضى فيه يوم القيامة هي الدماء فقه الحديث قد ثبت عن النبي ﷺ أن الناس يلتمسون من يشفع لهم في فصل القضاء فيذهبون إلى آدم فيأبى ثم يذهبون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكل منهم يقول لست لها فإذا أتوا إلى النبي ﷺ قال أنا لها وقد ذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه يذهب فيستأذن علىربه فيؤذن له فيسجد بين يدي ربه قدر جمعة ثم يقال له يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيقول النبي ﷺ رب أمتي رب أمتي فيأمر الله عز وجل بفصل القضاء فتكون أمة محمد هي أول أمة يقضى بينها ولهذا يقول علي بن أبي طالب أنا أول من يجثوا بين يدي الله عز وجل للخصومة يوم القيامة وذلك لأنه كان أحد الثلاثة المسلمين الذين بارزوا يوم بدر وفيهم نزل قول الله عز وجل ( هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ) [الحج : 19 ] فأمة محمد ﷺ هي أول من يقضى بينها وأول ما يقضى بينهم في الدماء وأول دماء أريقت في سبيل الله هي دماء المبارزين في بدر والثلاثة المقابلين لهم دمائهم أريقت في سبيل الطاغوت إذاً فأول ما يقضى بين الناس في الدماء وفيما يتعلق بالحقوق بينهم وأول ما يحاسب به العبد الصلاة وهذا الحساب يتعلق بين العبد وبين ربه فلا تنافي إذاً وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#3
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث الثالث : عن سهل بن حثمة قال أنطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل – وهو يتشحط في دمه قتيلاً – فدفنه ثم أتى المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبيeفذهب عبدالرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يميناً فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي e من عنده) وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله e يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار . وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة موضوع الحديث : القسامة المفردات انطلق : ذهب محيصة وحويصة : ورد بالفتح والتشديد وورد بإسكان الياء حويصة ومحيصة ولكن التشديد أشهر يتشحط في دمه : أي يضطرب فيه قتيلاً فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي e كبر كبر : بمعنى يتكلم الأكبر أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم : استفهام طلبي قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر : أي أن هذا لا يمكن قوله فتبرئكم يهود : أي تبرأ من دم صاحبكم بخمسين يميناً أي يحلفون خمسين يميناً أنهم ما قتلوا وما علموا قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله : أي ساق ديته من عنده . وفي حديث حماد بن زيد يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته : المراد بالرمة الحبل الذي يربط له الأسير أو الجاني قالوا أمر لم نشهده : أي لم نحضره وتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله e أن يبطل دمه بمعنى يهدر فوداه : أي ساق ديته المعنى الإجمالي ذهب رجلان من الأنصار إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا ثم أتى أحدهما إلى الآخر فوجده قتيلاً فواراه ثم رجع إلى المدينة وأخبر النبي e بخبره مدعين على اليهود أنهم قتلوه فقال النبي e يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته أي يدفع إليكم لتقتلوه بصاحبكم فأبوا أن يحلفوا قال فتحلف لكم يهود خمسين يميناً تبرئكم بها من دم صاحبكم فأبوا أن يقبلوا أيمانهم لأنهم قوم كفار . فقه الحديث أولاً : يؤخذ من الحديث مشروعية القسامة في الدماء وذهب إلى القول بها جمهور الفقهاء والمحدثين على اختلاف بينهم في التفاصيل .والقول بالقسامة هو الحق لهذا الحديث لكن تجب القسامة بشرط اللوث ثانياً : اللوث هو الشيء الذي تشتد به التهمة فيكون قرينة على صدق دعوى المدعي وقد حصروا اللوث في سبع صور منها : إذا وجد المقتول في محلة أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة ووصف بعضهم القرية أن تكون صغيرة واشترط ألا يكون معهم ساكن من غيرهم الثانية : أن يوجد رجل حول المقتول متلطخاً بالدماء وذكروا تمام الصور ثالثاً : قول النبي e لعبد الرحمن بن سهل كبر كبر يؤخذ منه أن الكلام يكون للأكبر سناً لكن إذا كان الأصغر أفقه أو أقدر على الكلام فإنه حينئذ يجوز له لأن الأمر أمر ندب لا إيجاب رابعاً : يؤخذ من قول النبي e أتخلفون وتستحقون دم قاتلكم أو قال دم صاحبكم يؤخذ منه أن القسامة يبدأ فيها بالمدعين خامساً : أن الحلف في القسامة يكون خمسين يميناً لقوله أتحلفون أو قال يحلف خمسون منكم على رجل منهم سادساً : إذا كان المدعون أقل من الخمسين وزعت عليهم الأيمان بحسب عددهم ومتى انكسرت جبر النقص فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان وإن كانوا عشرة حلف كل واحد منهم خمسة أيمان سابعاً : أن هذه الأيمان تكون على المدعين من عصبة المقتول وقرابته ثامناً : أن القسامة إنما تكون على شخص معين لقوله تحلفون خمسين يميناً على رجل منهم ويدفع إليكم برمته تاسعاً : متى حلفوا على شخص معين سلم إليهم ليقتصوا به على القول الصحيح لقوله فيدفع إليكم برمته أي بالحبل الذي هو موثق به لتقتلوه عاشراً : قال الشافعي إذا حلفوا على جماعة جاز واستحقوا بذلك الدية فقط الحادي عشر : الأصح أن الأيمان الخمسين توزع على الوارثين ويجبر النقص إذا حصل الانكسار الثاني عشر: أن المدعين إذا كانوا أكثر من خمسين حلف خمسون منهم فقط الثالث عشر: جريان القسامة في قتل الحر فهل يلحق به العبد قولان للشافعي الرابع عشر: جريان القسامة في النفس الكاملة فهل تجري القسامة في الأطراف والجراح مذهب مالك لا ومذهب الشافعي قولان الخامس عشر : جواز الحكم على الغائب إذا تعذر إحضاره وسماع الدعوى في الدماء مع غياب المدعي عليه السادس عشر: جواز اليمين للظن الراجح إن لم يوجد ما يوجب القطع به السابع عشر: إن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام الثامن عشر : نظر الإمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين التاسع عشر: جواز دفع الدية لأولياء المقتول من بيت مال المسلمين العشرون : كراهة إبطال دم المسلم وذهابه هدراً بدون مقابل لقوله فكره أن يبطل دمه الحادي والعشرون : جواز دفع الدية لمن جهل قاتله من إبل الصدقة الثاني والعشرون : أن الدية تكون من الإبل وهي الأصل فيها الثالث والعشرون : أن المدعين إذا نكلوا عن اليمين نقلت على المدعى عليهم الرابع والعشرون : أن المدعى عليهم في القسامة إذا حلفوا على البراءة برئوا من الدم لقوله فتبرئكم يهود الخامس والعشرون : أن هذه القصة هي أول قسامة وقعت في الإسلام السادس والعشرون : أنه إذا نكل واحد من المدعى عليهم عن اليمين دفع قسطه من الدية وهي بعيران وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#4
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين فقيل من فعل هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين ) ولمسلم والنسائي عن أنس : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله ﷺ . موضوع الحديث : القصاص بالمثل المفردات مرضوضاً : الرض هو الكسر بأن يجعل حجر تحته ويضرب بحجر من فوقه أن يرض رأسه بين حجرين :أي يفعل به كما فعل هو بالجارية أوضاح : الأوضاح هي نوع من الحلي الورق أي الفضة وتجعل فوق المرفق من المرأة وسميت أوضاحاً لبياضها ولمعانها المعنى الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية من الأنصار رضَّرأسها يهودي بحجر فأدركوها وبها رمق فسئلت من فعل بك هذا ؟ فلان ؟ فلان ؟ أشارت برأسها أن لا . فلان ؟ أشارت برأسها أن لا . فلان ؟ أشارت برأسها نعم . فأخذ ذلك اليهودي وسئل فاعترف فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث مسائل أولاً : قتل الرجل بالمرأة ، قال ابن الملقن وهو إجماع ممن يعتد به ثانياً : قتل الذمي بالمسلم فاليهودي ذمي والجارية مسلمة ثالثاً : يؤخذ منه قتل الكبير بالصغير فالجارية هي الصغيرة من الإناث مثل الغلام من الذكور فإذا بلغت قيل امرأة أو فتاة أو شابة رابعاً : يؤخذ منه جواز التوسط إلى معرفة القاتل بتعداد الأشخاص المتهمين إذا كان يعرفهم فإذا قال نعم أو أشار إشارة يفهم منها بأنه هو الجاني أخذ بذلك واستجوب خامساً : إذا قال المجني عليه نعم فلا يقضى على الجاني بذلك ولكن يستجوب ويشدد عليه فإن اعترف قص به سادساً : يؤخذ من الحديث الاكتفاء بالإشارة حيث أن الجارية أشارت برأسها أن نعم وكان ذلك كافياً عن القول سابعاً : مشروعية المماثلة في القصاص فإن قتل بمحدد قتل بمثله وإن قتل بمثقل قتل بمثله وخالفت الحنفية فمنعت القتل بمثقل واستدلوا بحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ ( لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ ) وهذا الحديث فيه ضعف ثامناً : يشهد لهذا الحديث قول الله عز وجل (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) [ النحل : 126 ] تاسعاً : أن القصاص مشروع في الجنايات المتعمدة سواء كان في القتل أو ما دون القتل إلا إذا كانت الجناية دون القتل ولا تنضبط فيها المماثلة فإنه حينئذ يرجع إلى الأرش والأرش هو دية الجناية من المال عاشراً : يستثنى من المماثلة ما إذا كان القتل حصل بمحرم كالقتل بالسحر والقتل باللواط والقتل بإلقائه في النار لأنه جاء في الحديث( لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلا رَبُّ النَّارِ ) (وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلا اللَّهُ ) -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#5
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية . فقام النبي ﷺ فقال إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله ﷺ إلا الإذخر . موضوع الحديث : تحريم مكة المفردات لما فتح الله تعالى على رسوله مكة : الفتح سنة ثمان قتلت هذيل : المراد بهذيل قبيلة وبنو ليث : هم بنو بكر بن عبد مناة القتل : أسند لهذيل وهي القبيلة ولكن الفاعل هو رجل منهم والظاهر أن القاتل هو رجل من خزاعة قال ابن الملقن : روى ابن إسحاق أن فراش بني أمية من خزاعة قتل ابن الأدلع الليثي بقتيل قتل في الجاهلية فقال ﷺ يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقام النبي ﷺ : أي قام خطيباً فقال إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين حبس : منع والفيل هو الذي أتي به لهدم الكعبة فسلط عليها رسوله : أي أباحها لهم بحيث أباح القتل فيها قوله إنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي : إخبار باستمرار حرمتها سابقاً ولاحقاً وأن الله أباحها لرسوله ﷺ ساعة من نهار فقط قوله لا يعضد شجرها : أي لا يقطع ولا يختلى خلاها : المراد بالخلاء هو العلف فلا يجوز أخذه ولكن ما أكلته الدواب بأفواهها فلا شيء فيه قوله ولا يعضد شوكها : أي لا يقطع الشجر الذي فيه الشوك كالسلام والسمر والسدر وما إلى ذلك قوله ولا تلتقط ساقطتها : أي الضالة التي سقطت من نقود أو غيرها إلا لمنشد يعني أنها لا تحل له مع طول الزمن ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : أي يخير الخيرتين إما أن يقتل وإما أن يدي أي هو بالخيار بين القصاص وأخذ الدية فقام رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاه والمرادبه كتابة خطبة النبي ﷺ ثم قام العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله إلا الإذخر الإذخر :نوع من الحشائش له رائحة طيبة أما جعله في البيوت فهو أن يوضع فوق الأسرى (الخشب) ويجعل فوقه الطين وأما جعله في القبور فهو بأن يجعل على الفجوات أو الفوارق التي تكون بين اللبن بحيث يوضع عليه الطين الذي يمنع تسلل التراب إلى اللحد المعنى الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما فتحت مكة قتل رجل من خزاعة رجلاً من هذيل بقتيل لهم كان في الجاهلية وأن النبي ﷺ قام فخطب بما ذكر في الحديث حيث بين حرمة مكة وأنها كانت ولا زالت محرمة وأن الله حبس عنها أهل الفيل وأباحها لنبيه ﷺ ساعة من نهار وليس المراد بالساعة هي الساعة المحدودة ولكن المراد وقتاً من نهار يوم الفتح إذ أنها أبيحت لرسول الله ﷺ من صبيحة ذلك اليوم إلى العصر وأخبر أن حرمتها عادت بعد ذلك كما هي لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقه الحديث أولاً : إنكار النبي ﷺ على من قتل بعد الفتح مبادرة لحكم الإسلام ثانياً : أن ذلك مما أوجب قيام النبي ﷺ بالخطبة المذكورة في الحديث ثالثاً : يؤخذ منه مشروعية الخطبة للأمر يحدث رابعاً : يؤخذ منه أن حرمة مكة لم تكن مستجدة ولكنها قديمة بقدم الزمن خامساً : يؤخذ منه تخصيص النبي ﷺ بالإذن له فيها وذلك في يوم الفتح سادساً : أن حرمتها بعد ذلك اليوم عادت كما كانت من قبل سابعاً : إخبار النبي ﷺ عن حرمة الحرم المكي وكيفية تلك الحرمة ثامناً : بين تلك الحرمة بقوله لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها لأن أشجارها محرمة لا يجوز قطعها ولا إبعادها تاسعاً : أن من قطع شجرة فعليه في ذلك جزاء والخلاف في الجزاء بأي شيء يكون ؟ وقد ذهب بعض الفقهاء أن في الشجرة الكبيرة بقرة والمتوسطة شاة وفي الغصن صدقة عاشراً : ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فهذه خصيصة اختص بها الحرم المكي فمن وجد لقطة في غيرها عرف بها سنة ثم تملكها لكن لقطتها لا تملك مدى الدهر والعلة في ذلك أنها مجتمع الناس فلا يجوز تملك لقطتها الحادي عشر: يؤخذ من قوله ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) يؤخذ منه أن ولي القاتل له أن يختار القصاص وأن يعفو على الدية وأن يعفو بدون مقابل لكن المذكور هنا ( إما أن يقتل وإما أن يدي ) الثاني عشر : هل يجوز العفو على الدية بدون إذن الجاني ؟ قال بعض أهل العلم لا والجمهور على خلافه لأن الحق في ذلك لأولياء الدم الثالث عشر :قوله فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي يؤخذ منه مشروعية كتابة غير القرآن إذا احتيج إلى ذلك والمسالة فيها خلاف والحق ما جرى عليه أهل الإسلام من زمن النبي ﷺ إلى الآن . الرابع عشر: قوله ثم قام العباس يؤخذ منه استثناء الإذخر من الشجر المكي وأنه يجوز أخذه سواء كان أخضراً أو يابساً الخامس عشر : يؤخذ منه جواز الاستثناء بعد انقضاء أو تمام الكلام وفيه خلاف بين أهل أصول الفقه ، وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#6
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث السادس : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهاستشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص المرأة : أن تلقي جنينها ميتاً موضوع الحديث : ما هو الواجب في الجنين إذا سقط بجناية المفردات إملاص المرأة: هو إسقاط جنينها إذا حصل ذلك بجناية قال ابن الملقن الإملاص بكسر الهمزة وهو جنين المرأة يقال أملصت به أو أزلقت به أو أسهلت به وذلك إذا خرج قبل تمامه وقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي e قضى فيه بغرة عبد أو أمة قوله عبد أو أمة : تفسير للغرة وهو بدل منها أو عطف بيان عليها المعنى الإجمالي استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في الجنين إذا سقط بجناية فأخبره المغيرة بن شعبة أن النبي e حكم فيه بغرة فقه الحديث يؤخذ من الحديث عدة مسائل أولاً : أن الإمام إذا أشكلت عليه مسألة استشار فيها أهل العلم وقد كان الأئمة في ذلك الزمن يتولون الحكم في المسائل أما الآن فإن الحكم يسند إلى القضاة وإذا وجب على الحاكم نفسه أن يستشير أهل العلم في القضايا المستعصية فإنه من باب أولى يشرع لغيره أن يستشيروا فيها ثانياً : أن العلم الخاص قد يخفى على بعض الأكابر فيتعلمونه ممن دونهم ثالثاً : فيه رد على من يزعم من المقلدة أن إمامه قد حفظ كل الأحاديث ولو كان ذلك الحديث صحيحاً لما تركه وهذا زعم باطل رابعاً : أن دية الجنين غرة والغرة عبد أو أمة والأصل في الغرة البياض في الوجه ويطلق على كل شيء له قيمة عالية خامساً : القول الصحيح أنه لا يشترط في الغرة أن تكون بيضاء بل يجوز أي لون كان لها سادساً : قال ابن الملقن شرط الغرة التمييز لأن من لا يميز لا استقلال له والسلامة من عيب المبيع سابعاً : اتفقوا على أن دية الجنين هي ما ذكر سواء كان ذكراً أو أنثى فإن لم يكن وجود للغرة ففيه عٌشر دية أمه ونصف عٌشر دية أبيه فإذا كانت الدية مائة ألف للذكر وخمسون ألفاً في الأنثى فدية الجنين هي عٌشر دية أمه وهي خمسة آلاف ريال . ثامناً : هذا كله إذا انفصل الجنين ميتاً أما إن انفصل حياً ثم مات فإنها تجب فيه كمال الدية فإن كان ذكراً وجب فيه مائة بعير وإن كانت أنثى فخمسون قال وهذا مجمع عليه تاسعاً : تعرف حياته بالحركة والعطاس والرضاع والاستهلال يعني البكاء وفي بعض ذلك خلاف عاشراً : متى وجدت الغرة فهي على العاقلة ليست على الجاني . وأقول : إن هذا كذلك إذا كان خطئاً أما إذا كانت الجناية عمداً فهي على الجاني الحادي عشر: يلزم الجاني الكفارة التي أوجبها الله عز وجل في قتل الخطأ الثاني عشر : هذا الحكم إذا كانت الأم حرة فإن كانت الأم أمة وجب عٌشر قيمتها الثالث عشر: تمسك بقول عمر هذا من يرى أن الرواية يشترط فيها العدد كالشهادة والقول الصحيح أن ذلك لا يشترط في الرواية وقد انفرد برواية بعض السنن صحابي أو صحابية فأخذ ووجب العمل به وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#7
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصوا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليده وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يارسول الله ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ : (( إنما هو من إخوان الكهان )) من أجل سجعه الذي سجع. الكلام عليه من وجوه: أحدها الضاربة من المرأتين ؛ يقال أنها أم عفيف بنت مسروح واسم المضروبة مليكة بنت عويم . كتاب الإعلام لابن الملقن ج9 ص107/108 موضوع الحديث: الخطأ شبه العمد وما يوجبه المفردات امرأتان من هذيل :أي من قبيلة هذيل وهذيل قبيلة من قبائل العرب منازلهم حوالي مكة وبنوا لحيان فرع منهم قوله فرمت إحداهما الأخرى بحجر :لعل الحجر كان صغيراً فلذلك عد هذا من الخطأ شبه العمد قوله فقتلتها وما في بطنها : أي قتلتها بالرميه التي رمتها بها وما في بطنها : ما موصولة بمعنى الذي أي وقتلت الذي في بطنها والمقصود به الجنين فاختصموا إلى رسول الله : أي تحاكموا عنده فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة وفسرت الغرة بأنها عبد أو وليدة أي ذكراً أو أنثى والوليدة هي الجارية المملوكة وقضى بدية المرأة : أي حكم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة : معنى قام هنا أي تكلم قاصداً إبطال حكم النبي ﷺ فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل : أي كيف أغرم جنايته أو بمعنى أصح أتحمل أرشه مع أنه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل بالبكاء أي لم يكن هناك علامة من علامات الحياة عليه فمثل ذلك يطل : أي يهدر وفي رواية بطل من الإبطال الذي هو الترك فقال رسول الله ﷺ إنما هو من إخوان الكهان وفي رواية أسجع كسجع الكهان والسجع : هو الكلام المقفى على حرف واحد وعلى وتيرة واحدة المعنى الإجمالي المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن امرأتان كانتا ضرتين فاقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر وفي رواية ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها والفسطاط هو الخيمة فقه الحديث أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أن الجنايات والخصام فيها يرفع إلى الحكام لغرض الفصل فيها بين المتخاصمين سواء كان المتخاصمان أفراداً أو جماعات ثانياً : يؤخذ من هذا الحديث أن في الجنين غرة عبد أو أمة وقد مضى في الحديث السابق حكم الغرة ثالثاً : أنه إذا لم يوجد العبد أو الأمة فإنه في هذه الحالة فيه عشر دية أمه إن كانت حرة وعشر قيمتها إن كانت أمة رابعاً : قوله فقضى رسول الله ﷺ أي حكم والحكم هو ما سبق ذكره خامساً : يؤخذ من قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها أن جناية الخطأ شبه العمد حكمه حكم الخطأ في التنجيم بأن تكون الدية منجمة على ثلاث سنوات أي مقسطة سادساً : بهذا قال الجمهور فقسموا الجنايات إلى ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ وأبى مالك ذلك وقال إن الجنايات تنقسم إلى قسمين عمد وخطأ فقط ودليل من قال أن هناك قسم ثالث وهو خطأ شبه العمد دليلهم هذا الحديث سابعاً : ربما قيل أن في بعض الروايات أنها ضربتها بعمود فسطاط وفي بعضها رمتها بحجر فكيف يقال خطأ شبه عمد والجواب أن الحجر لعله كان خفيفاً لا يظن أنه يقتل وكذلك عمود الفسطاط وهو يكون ضخماً ولكنه يكون خفيفاً وإنما يقتل ما كان ثقيل الوزن ثامناً : أن شبه العمد عرفوه بأن يقصد الجاني الجناية بآلة ليست بقاتلة في العادة فإذا ضرب رجل رجلاً آخر بعصى خفيفة أو حجر صغير فذلك من الخطأ شبه العمد تاسعاً : أن الخطأ شبه العمد ديته مغلظة كالعمد إلا أنه لا يجب فيه القصاص وديته مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها عاشراً : أنها مع ذلك تكون منجمة كالخطأ الحادي عشر: أنها تكون على العاقلة والعاقلة هم عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم الثاني عشر :أن أولاد المرأة الجانية لم يدخلوا في عاقلتها لأن أباهم أجنبي عن أمهم ولهذا قال فورثها بنيها وجعل ديتها على عاقلتها أما إذا كان أبوهم من القرابة فأولادها من عاقلتها على القول الأصح . الثالث عشر: أن السجع مذموم وكذلك بليغ الكلام الذي يراد به إبطال الحق لأن النبي ﷺ ذم حمل بن النابغة من أجل سجعه الذي أراد أن يبطل به حكم رسول الله e فإذا كان السجع مقصوداً به إبطال الحكم الشرعي فهو يكون مذموماً الرابع عشر: قد ورد السجع في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ فكيف نجمع بين تلك النصوص وبين ذم النبي ﷺ للسجع هنا ؟ والجواب إن كان السجع قد جاء غير متكلف ولم يقصد به صاحبه إبطال الحكم الشرعي ففي هذه الحالة نقول إنه جائز وبالله التوفيق -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#8
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث الثامن : عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك موضوع الحديث : أن من جنى عليه جناية فأراد التخلص منها فترتب على تخليصه جناية أخرى فإن ذلك هدر المفردات عض يد رجل : أي أكله بأسنانه ويقال قضمه فنزع يده من فمه : أي أخرجها من فمه بقوة فوقعت ثنيتاه : الثنيتان هما أوسط الأسنان فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال يعض أحدكم أخاه أي يقضمه ويأكله بأسنانه قوله كما يعض الفحل :المراد بالفحل ذكر الإبل لا دية لك : أي لا ارش لك المعنى الإجمالي يروي عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلين تقاتلا هما يعلى بن أمية أو أجيره ورجل آخر فعض أحدهما صاحبه عضة أوجعته فنزع يده من فيه ليتخلص من عضته فسقطت ثنيتاه فقه الحديث أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن من جنيت عليه جناية فأراد أن يتخلص منها فترتب على تخليصه جناية في الجاني فإن الجناية المترتبة على ذلك تكون هدراً أي لا أرش فيها ثانياً : يؤخذ منه تحريم العض من المسلم لأخيه ثالثاً : يؤخذ منه التنفير من ذلك حيث قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل رابعاً : أن الجنايات ترفع إلى الحكام للفصل فيها خامساً : قرر الفقهاء أن التخلص يكون بالأسهل فالأسهل ومعلوم أن المجني عليه في تلك الحالة يكون معذوراً لأن حالة المضاربة حالة تكون مرتبكة في حق الجاني والمجني عليه والقول بقصر التخلص على ما حصل في تلك الحادثة أولى أما إطلاق التخلص بأي نوع من أنواع الأذية التي ربما أدت إلى قتله فهذا قول في غير محله -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 19-02-2016 الساعة 02:14AM |
#9
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث التاسع : عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثاً وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله ﷺ فقال قال رسول الله ﷺ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة موضوع الحديث : الوعيد لمن قتل نفسه المفردات حدثنا جندب : المراد بجندب هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي ثم العلقي بفتحتين ثم قاف أبو عبدالله وربما نسب إلى جده له صحبة مات بعد الستين قوله في هذا المسجد : أراد به الحسن التأكيد بذكر المكان لكي يعلم أنه متأكد من حديثه قوله وما نسينا منه حديثاً : وهذا تأكيد آخر قوله وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله ﷺ : أي لا نخاف كذبه على رسول الله ﷺ ونحن نعلم عدالته وأمانته وصدقه قال قال رسول الله ﷺ كان فيمكن كان قبلكم رجل به جرح : الجرح هو المكان المجروح فأخذ سكيناً فحز بها يده : أي قطع أكحل يده فما رقأ الدم : أي ما وقف الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه : أي سابقني بنفسه فحرمت عليه الجنة : أي حرمته من دخول جنة المؤمنين العالية المعنى الإجمالي كان رجل فيمن كان قبلنا أصابه جرح فتضرر منه ولم يصبر فأخذ السكين وقطع أكحل يده فاستمر به جريان الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة وهذا كله مما أخبر به النبي ﷺ من علم الغيب فقه الحديث أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم قتل الإنسان نفسه وأن ذلك موجب لغضب الله عز وجل عليه ثانياً : فيه دليل على أن العبد لا يملك نفسه بل أن نفسه مملوكة لربه جل وعلا ثالثاً : قوله بادرني بنفسه يعني أنه تضجر وتسبب في قتل نفسه إذ أن المبادرة معناها المسابقة ومفهوم ذلك أن للعبد أجلان أجل هو الذي حصل بقتله لنفسه والأجل الثاني لو لم يفعل رابعاً : أن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد أجلين أجل لو قتل نفسه وأجل لو لم يفعل أجل لو وصل رحمه وأجل لو لم يفعل وقد علم الله عز وجل بم تكون النهاية للعبد هل تكون بقتله لنفسه أو تكون بالموت العادي وهل يكون العبد واصلاً فيطول عمره أو قاطعاً فيقصر وعلى هذا يتخرج . خامساً : قوله فحرمت عليه الجنة يحمل على أمرين إما أن يكون المعنى حرمت عليه أن يدخلها مع الداخلين الأولين أو يكون المعنى حرمت عليه جنة بعينها وهي جنة المتقين الصابرين سادساً : أهل العلم من أهل السنة والجماعة قرروا أن كل ذنب وإن كبر فهو معرض للغفران غير الشرك الأكبر والكفر إذاً فقوله حرمت عليه الجنة يتخرج على التأويل الذي سبق ذكره سابعاً : قلنا أن العبد لا يملك نفسه وأن النفس مملوكة لله عز وجل ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يتبرع الشخص بشيء من أعضائه لأنه لا يملك ذلك العضو الذي تبرع به بل الله عز وجل هو الذي يملكه والمسألة فيها خلاف وكثير من أهل العصر أجازوا التبرع لكن الأظهر عدم جوازه ثامناً : يؤخذ من هذا الحديث أن العمليات الانتحارية والتي تسمى عند قوم استشهادية أنها لا تجوز و لا مبرر لها لأمور الأمر الأول : أنه مقطوع بقتل المنفذ وأنه سيكون هو أول مقتول فيها الأمر الثاني : أن هذه العمليات تٌعمل في فلسطين وتلك البلاد يختلط فيها المسلمون مع الكافرين فإذا نفذت العملية ربما استهدفت المسلمين أو بعضهم مع أنه لا يجوز تنفيذها في الكفار المستأمنين وفي الحديث الصحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ) الأمر الثالث : أن تلك العمليات تفتك بالمنفذ ومن حوله وقد يكون من حول المنفذ في وقت تفجيره نساء وأطفال الأمر الرابع : أن الكفار الموجودين في تلك البلاد لو كانوا متميزين فإنه لا يجوز قتل نسائهم ولا أطفالهم الأمر الخامس : وإذا كان الأمر كذلك فإن المسلم إذا فعل ذلك يخاطر بنفسه ويحرمها الخير الكثير والأجر الوفير عند الله سبحانه وتعالى بسبب جزعه وقلة صبره فلهذه الأمور يظهر لي عدم جواز العمليات الانتحارية الأمر السادس : يستثنى من هذا ما إذا كان المسلمون والكفار في حالة حرب والكفار متميزين فإنه يجوز أن يخوض الفارس الشجاع غمار الكفار لكن بغير هذه الطريقة الانتحارية بل بالطرق الحربية المعروفة والمألوفة فإن قتل كان شهيداً وإن سلم كان في ذلك حميداً وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#10
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - كتاب الحدود : تعريف الحدود : الحدود جمع حد والحد هو المانع الذي يفصل بين شيئين وسميت الحدود حدوداً لأنها تمنع من مواقعة ما جعلت عقوبة على فعله فالسارق إذا علم أنه ستقطع يده ترك السرقه والزاني إذا علم أنه يرجم ويجلد ويغرب سنة ترك الزنا وهكذا وتطلق الحدود على محارم الله عز وجل وقد جاء في الحديث ( لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ) موضوع الحديث : حد المحاربين المفردات قدم ناس من عكل أو عرينة : أقول عكل اسم قبيلة وعرينة اسم قبيلة أيضاً اجتووا المدينة : أي استوخموها واستوبأوا جوها ولم يطيقوه فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح اللقاح : هي الإبل ذات اللبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها هذه الجملة فيها طب نبوي فالشرب من أبوال الإبل وألبانها بأن يأخذ قليلاً من البول ويحلب عليه لبناً ويشربه هذا أحسن دواء لداء البطن فانطلقوا : أي ذهبوا في الإبل آخذين ما أمر لهم به فلما صحوا أي عادت إليهم صحتهم قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم أي أخذوها والنعم : اسم جنس للإبل غالباً وللأربعة الأنواع إذا اجتمعت إلا أن الغنم وحده لا يطلق عليه نعم إذا كان وحده هكذا قال أهل اللغة قوله فبعث في آثارهم : أي أرسل ورائهم خيلاً ورجالاً فأمر بهم الآمر هو النبي ﷺ فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف : أي لأنهم حاربوا الله ورسوله وارتدوا عن الإسلام قوله سمرت أعينهم : أي كحلوا بالمسامير المحماة حتى سالت أعينهم جزاءً لهم على ما فعلوه بالراعي وتركوا في الحرة : الحرة هي أرض مرتفعة تعلوها حجارة سوداء يستسقون : أي يطلبون السقيا من الماء فلا يسقون فوله فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله : هذا من كلام أبو قلابة والراوي هو أنس بن مالك رضي الله عنه . المعنى الإجمالي جاء نفر من قبيلة عكل أو عرينة فأسلموا وبايعوا النبي ﷺ ثم إنهم استوخموا المدينة بحيث أن جوها لم يناسبهم فمرضوا فأمر لهم النبي ﷺ بإبل ذات لبن يقال أنها خمسة عشر وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه وجعلوا الشوك في لسانه ثم استاقوا الإبل فأرسل النبي ﷺ في آثارهم فأتى بهم وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا من دون حسم وسمر أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ونزلت في شأنهم الآية التي في سورة المائدة وهي قوله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [ المائدة : 33 ] فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل أولاً : قدوم القبائل على الإمام لبعض الشئون فهؤلاء قدموا فأسلموا ثم ارتدوا ثانياً : يؤخذ من هذا أنه ينبغي للإمام أن ينظر في مصالح هؤلاء القادمين ويأمر لهم بما يناسب حالهم وصلاح أبدانهم ثالثاً : طهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب مالك وأحمد وقول ابن خزيمة والروياني من الشافعية لكن اشترط المالكيون للحكم بعدم نجاسة أبوالها بأن لا تكون مما يستعمل النجاسة قالوا فإن كانت تستعمل النجاسة فنجسه على المشهور وأقول : المعروف عن الإبل أنها لا تستعمل النجاسة لكن قد يوجد في البقر أن بعضها تأكل العذرة اليابسة فهذا الشرط يمكن أن يكون في البقر دون الإبل علماً بأن طواف النبي ﷺ على البعير دال على طهارة بوله وروثه وصلاة النبي ﷺ في مرابض الغنم دال على طهارة روثها ولهذا فالقول الصحيح أن أبوال الإبل وأرواثها وكذلك البقر ما لم تكن جلالة وكذلك الغنم كلها طاهرة وقد ذهب الحنفية وجمهور الشافعية إلى أن بول وروث الإبل وكذلك البقر والغنم نجس واعتذروا عن هذا الحديث ونحوه أن ذلك جائز في التداوي رابعاً :قال ابن الملقن يؤخذ منه ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي قال ووافق بعض المالكية الحنفية وأقول : إن الآية مطلقة فلا تقيد بالصحاري دون المدن وكذلك الحديث خامساً : يؤخذ منه مشروعية المثلة في القصاص والنهي عن المثلة محمول على ما إذا لم تكن على سبيل المكافأة أما إن كانت على سبيل المكافأة فهي جائزة وتقدم أن النبي ﷺ رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس جارية ليأخذ أوضاحها فالأحاديث في النهي عن المثلة تؤخذ على غير المكافأة أما إذا كان القاتل مثل بالمقتول فإنه يجوز أن يمثل به لقـوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [ النحل : 126] سادساً : أنه إذا فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد شيئاً من العقوبات المنفرة فإن ذلك لا يعد من عدم الرحمة بل هو يعد رحمة من أجل أن يرتدع من يهوون الفساد عن فسادهم سابعاً : جاءت عقوبة المحاربين في هذا الحديث على وفق ما ورد في الآية {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }[ المائدة : 33 ] ثامناً : أن أو في هذه الآية الأصح فيها أنها للتخيير ومعنى ذلك أن يختار الإمام ما يراه مناسباً لحالهم وما يكون به ردع لأمثالهم وقال بعض أهل العلم أن أو في الآية هي للتقسيم فعقوبة من قتل القتل وعقوبة من أخاف الآمنين قطع الأيدي والأرجل إذا هو جمع بين أخذ المال والإخافة وهكذا . تاسعاً : يؤخذ منه أن المرتد بالحرابة يقتل بدون استتابة فلا يستتاب عاشراً : يؤخذ منه قتل الجماعة بالواحد إذ المأثور أنهم كانوا ثمانية وهم قتلوا الراعي وهو واحد الحادي عشر : قتل الجماعة بواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة وبه قال الشافعي ومالك وجماعة وخالف في ذلك أبو حنيفة . الثاني عشر: أن من حصلت منهم الحرابة فلا بد أن يثبت عليهم إما باعتراف أو ببينة أما الذين في الحديث فالحكم ثابت عليهم لقتلهم الراعي وأخذهم الإبل الثالث عشر: مناسبة نوع العقوبة لنوع الذنب فهؤلاء سقاهم النبي ﷺ بأمره لهم بالإبل أن يشربوا لبنها فلما قتلوا الراعي وأخذوا الإبل أمر بهم بعد قطع أيديهم وأرجلهم أن يلقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون جزاءً لهم على ذنبهم وهكذا كل من كفر الإحسان يعاقبه الله على ذلك عقوبة يكون بها عبرة لغيره وبالله التوفيق -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#11
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث الثاني : عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول ﷺ قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليده فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا انيس لرجل من أسلم الى امرأة هذا إن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت . العسيف : الأجير موضوع الحديث : حد الزنا في حق البكر والثيب المفردات الأعراب : جمع أعرابي وهم أهل البادية لأن فقههم قليل أنشدك الله : أي أسألك به رافعاً نشيدي أي صوتي إلا قضيت بيننا : أي حكمت بيننا بكتاب الله أي بما شرع الله عز وجل فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه قوله وهو أفقه مأخوذ من قرينة الحال إذ أن استئذانه سبره للقضية دال على فقهه قوله قل أي أن رسول الله ﷺ أمره أن يتكلم بعد الاستئذان قوله إن ابني كان عسيفاً على هذا : أي أجيراً وسمي الأجير عسيفاً لأنه يعسف أي يجبر على العمل الذي استؤجر فيه قوله فزنا بامرأته : الفاء هنا فاء السببيه أي أنه بالتقارب الحاصل بين العسيف وامرأة الرجل أدى ذلك إلى زناه بها قوله وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة : الوليدة هي الأمة وسيأتي الكلام في هذا الافتداء وحكمه فسألت أهل العلم المراد بهم الذين قرأوا القرآن وجالسوا الرسول ﷺ وعرفوا الأحكام الشرعية قال الله تعالى عن المنافقين ( حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ) [ محمد : 16 ] قوله تغريب عام بأن يغرب الزاني إلى بلد يكون فيها غريباً قوله والذي نفسي بيده : هذا قسم من النبي ﷺ لأقضين بينكما بكتاب الله وصف جزم رسول الله ﷺ بأنه هو كتاب الله قوله الوليدة والغنم رد عليك : أي مردودة عليك وعلى ابنك جلد مائة : أي بأن يجلد مائة جلدة وتغريب عام : أي سنة واغد يا أنيس : اغد بمعنى اذهب في الغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومعنى اعترفت أقرت فارجمها أي الرجم الشرعي أي حتى تموت فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت المعنى الإجمالي أن رجلاً كان أجيراً عند آخر فزنا بامرأته ولعل ذلك قد اشتهر وسمع بالاشاعات التي لا تكون وافيه بمعرفة الحكم بل إنما سمع بطرف الخبر أن على كل زان الرجم فافتدى من زوج المرأة بمائة شاة ووليدة ولعله سأل من هم أخص بالأحكام الشرعية من أهل العلم فاخبروه أن الرجم على المرأة لكونها محصنة وأن ابنه ليس عليه رجم وإنما عليه الجلد والتغريب فمن أجل ذلك ذهب والد الزاني إلى النبي ﷺ وبدأ زوج المرأة المزني بها فطلب من النبي ﷺ الحكم بينهما بكتاب الله ثم طلب الآخر وهو والد الزاني وأدى القصة إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله فأخبره أن المائة شاة والوليدة مردودة على صاحبها وأن على ابنه جلد مائة وتغريب عام وأمر أنيساً أن يذهب إلى المرأة المزني بها فيسألها عن صحة ما قذفت به فسألها فاعترفت فأمر النبي ﷺ برجمها التعريف بالراوي : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال ابن الملقن هو أبو عبدالله الهذلي المدني التابعي الفقيه الأعمى روى عن أبيه وعائشة وغيرهما واتفقوا على توثيقه وأمانته وجلالته وكثرة علمه وفقهه وحديثه وصلاحه وقال في التقريب عبيد الله بن عبدالله المدني ثقة فقيه ثبت من الثالثة مات سنة ثمان وتسعين روى له الجماعة قلت : هو ابن ابن أخي عبدالله بن مسعود فجده عتبه بن مسعود وهو أخو عبدالله بن مسعود فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل أولاً : جواز النّشد بالله أي السؤال به لقوله أنشدك الله كقول أسألك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ثانياً : أن القضاء بكتاب الله هو المطلب المفضل لكل مسلم ثالثاً : هل المراد بكتاب الله القرآن الكريم أو المراد به الأحكام الشرعية التي أنزلها الله على رسوله وامتن عليه بذلك في قوله (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ) [الجاثية : 18 ] والظاهر أن المراد بذلك الشرع المأخوذ من الكتاب والسنة رابعاً : يؤخذ من قوله فقال الخصم الآخر وهو أفقه أن الحكم بالقرائن مأخوذ به ومتفق عليه لا كما يدافع به الحزبيون عن الحزبيات والمتحزبين ويزعمون أن ذلك تدخل في السرائر خامساً : إذا كان قد قال الراوي وهو أفقه أخذاً بالقرائن فما هي القرينة التي أخذ منها ذلك والجواب أن القرينة هي في تأدبه مع النبي ﷺ بطلب الإذن في الكلام وبيانه للقضية بياناً شافياً سادساً : أن رسول الله قد أمره أن يقول فيدعي أويبين فيفصح عن الحقيقة سابعاً : فيه فضل الصحابة وإن كانوا ممن فيهم جفاء حيث أن الذي قال الحقيقة التي أقر له بها خصمه ولو كان قد كذب في قوله لما أقر له الخصم ثامناً : قال الرجل في دعواه أو في بيانه إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنا بامرأته يؤخذ منه جواز إيجار الإنسان نفسه وأن ذلك يجوز له شرعاً تاسعاً : قوله فزنا بامرأته الفاء للسببية بسبب ذلك زنا بامرأة من هو عسيف عنده فيؤخذ من هذا أن الإختلاط موجب لحدوث مثل هذا المنكر عاشراً : أن الواجب على المسلمين أن الرجل إذا استأجر أجيراً ما فإن الواجب على صاحب البيت أن لا يتيح للأجير الفرصة في الاختلاط في النساء ومن مشكلات العصر وجود السائقين في البيوت وعند كثير من الناس الذين يتساهلون في التحصن أو التحصين من مثل هذه الأمور فإنه ينتج عن ذلك قضايا يندى لها الجبين الحادي عشر : يؤخذ من قوله وأن على ابني الرجم أن الأخبار الشرعية قد تتناقل بنوع من القصور وإذا كان هذا قد حدث في زمن النبي ﷺ فما بالك بزمن غيره ومعنى ذلك أن هذا الخبر دل على أن الرجم على كل زان وليس بصحيح وإنما الرجم على الزاني المحصن الثاني عشر :يؤخذ من قوله فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وهذا ما يقال له عند كثير من الناس ما يسمى بالعيب فيؤخذ فيه مقابل مالي وقد تبين من هذا أن هذا المقابل غير صحيح الثالث عشر : يؤخذ من قول النبي ﷺ الوليدة والغنم رد عليك أنما أخذ بمثل هذا السبب فإنه يكون باطلاً لأمرين : الأول : أنه يراد منه إسقاط الحد الشرعي وهذا لا يجوز الثاني : أنه قد عوض زوج المرأة عن العرض بالمال والتعويض عن العرض بالمال غير جائز في الشرع وإنما تؤخذ الأعراض والاعتداء عليها بالحدود الموضوعة لذلك الرابع عشر: قوله فسألت أهل العلم وأخبروني أنه في كل مجتمع قد يوجد أهل علم وقد يكون هذا العلم علم على الحقيقة أو علم يخالف كتاب الله وسنته وأنما قلت هذا لأن في المجتمعات الإسلامية اليوم أناس يدعى لهم أنهم أهل علم وليسوا كذلك . الخامس عشر : وبناء على ما سبق فإن قوله وسألت أهل العلم أن المراد بأهل العلم في زمن النبي ﷺ هم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولهذا قال القائل العلـــم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان السادس عشر : لكون أهل العلم قد أخبروه بأنه ليس على ابنه رجم فلذلك كأنه يعرض بالرجوع فيما بذل والله أعلم بذلك السابع عشر : يؤخذ من قول النبي ﷺ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الحلف على الأمر الذي يعتقده العبد في نفسه واثقاً منه والنبي ﷺ حلف أن قضاءه هذا هو قضاء بكتاب الله عز وجل الثامن عشر : يؤخذ من قوله الوليدة والغنم رد عليك أن ما أخذ في مقابل الحدود من المال فهو باطل فيكون محرماً على باذله بذله ومحرم على آخذه أخذه التاسع عشر : يؤخذ من قوله وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام يؤخذ منه جلد البكر مائة جلدة في موضع واحد العشرون : أن الجلد لا بد أن يكون فيه إيلام وإيجاع لأن الله تعالى قال (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) [ النور : 2 ] الحادي والعشرون : يؤخذ من هذا الحديث وغيره أن من حد الزاني وتكملة الحد تغريب عام بأن يغرب في بلد بعيد عن بلده وقد أخذ بهذا الجمهور وخالف في ذلك أبو حنيفة وقوله باطل مردود الثاني والعشرون : قد استشكل تغريب المرأة الزانية بأنه قد يؤدي إلى الوقوع في زنا آخر وإن غرب معها وليها كانت العقوبة على الولي بغير ذنب الثالث والعشرون : أن الله لا يشرع شرعاً إلا ويكون حقاً وعدلاً وأن تغريب المرأة الزانية مع وليها قد يكون سببه التساهل في حفظ النساء عن التعرض لما يجلب العار والإثم الرابع والعشرون : يصح أن يكون التغريب في سجن يقع في بلد بعيد عن بلد المرأة الزانية الخامس والعشرون : أن هذا لا يكون إلا إذا كان السجن محصناً فيكون المشرفين على السجن أهل أمانة وعدالة السادس والعشرون : يؤخذ من قوله واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها جواز النيابة في الحد فيما يثبته وفي إقامته السابع والعشرون : أن النبي ﷺ كان يرسل لكل قوم رجلاً منهم حيث الحمية عند العرب تجعل ذلك غير مقبول إذا كان من قبيلة أخرى وهذا من السياسة الشرعية حيث أن الناس غالباً يخضعون لرؤسائهم وذوي السيادة فيهم الثامن والعشرون : يؤخذ من قوله فإن اعترفت فارجمها أن الاعتراف فيه مرة واحدة وبهذا قال جماهير أهل العلم وقال بعضهم أن الاعتراف لا بد أن يكون أربع مرات وهذا قول الحنفية والحنابلة التاسع والعشرون : أن الزاني المحصن كما في هذه المرأة وكما في ماعز والغامدية وكما في اليهوديين يرجم ولا يجلد أما حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فهذا قد اخذ به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وأخذ به بعض أهل العلم والقول الصحيح أن ذلك منسوخ حيث أن النبي ﷺ رجم ولم يجلد وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#12
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث الثالث : وعنه أي عبيدالله بن عبدالله رحمه الله أي زيد بن خالد الجهني وأبو هريرة رضي الله عنهما قالا سئل رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل موضوع الحديث : إقامة الحد على الأمة إذا زنت من قبل سيدها المفردات قوله ولم تحصن : الإحصان يطلق على أمور الأمر الأول : التزويج الأمر الثاني الحرية الأمر الثالث العفة والمراد به هنا الحرية قوله إذا زنت فاجلدوها : المراد بهذا الجلد جلد الحد ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قوله بضفير: الضفير هو الحبل وقد فسر بالرواية الثانية في قوله ولو بحبل من شعر المعنى الإجمالي أَمَرَ النبيُ ﷺ سَيد الأمة إذا زنت وتبين زناها أن يجلدها نصف جلد الحرة والتنصيف يقتضي أن تجلد الأمة خمسين جلدة وهذا الأمر خاص بأسياد العبيد والإماء فإن لم تتب وعاودت الزنا وجب بيعها ولو بقيمة دنيئة كحبل من شعر فقه الحديث يؤخذ من الحديث عدة مسائل أولاً : أن إقامة الحد على الأمة إذا زنت وكذلك العبد إذا زنى إقامة الحد عليه يكون من قبل سيده وإلى ذلك ذهب الجمهور ومنعت ذلك الحنفية والقول الأول هو الأصح ثانياً : أن إقامة الحدود على الأحرار واجب على ولي الأمر إذا تبين موجب الحد بإقرار أو ببينة ثالثاً : أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ويضع من قيمته لقوله في الثالثة فبيعوها ولو بحبل من شعر رابعاً : أن من عاود الزنا بعد ما أقيم عليه الحد فإنه يعاود عليه الحد مرة أخرى لقوله ( إن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ) وهذا دليل على أن معاودة الزنا موجب لمعاودة الحد خامساً : قوله إذا زنت ولم تحصن المراد لم تتحرر والله أعلم لأنها إذا زنت بعد التحرر وعاودت الزنا بعد إحصانها بالتزويج وجب رجمها سادساً : يؤخذ منه وجوب الإخبار بالعيب لأن قوله ولو بضفير يدل على أن الواجب على البائع أن يخبر بعيبها وإذا أخبر بعيبها تدنت قيمتها سابعاً : يؤخذ منه أن إقامة الحد لازمة سواء كانا مزوجين أو غير مزوجين ثامناً : أن قوله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [ النساء : 25] أن المراد بالمحصنات في الآية المحررات والمقصود به الجلد لأن الرجم لا يتنصف فقوله ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) إحالة على الحد الذي يتنصف وهو الجلد تاسعاً : يؤخذ منه أن المملوك لا يرجم عاشراً : يؤخذ منه أن المملوك لا يغرب لأن في تغريبه تضييع لحق سيده . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#13
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال أبك جنون ؟ قال : لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فارجموه . قال ابن شهاب : فأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك . ورى قصته جابر بن سمرة وعبدالله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي . موضوع الحديث : الاعتراف بالزنا المفردات قوله فناداه : أي رفع صوته بقوله يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه : أي أن رسول الله ﷺ تحول عنه إلى جهة أخرى قوله فتنحى : أي تحول ليقابل النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني زنيت قوله حتى ثنى ذلك أربع مرات : أي كرر الاعتراف أربع مرات قوله فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه : أي طلب منه الدنو فدنى فقال أبك جنون قال لا وإنما سأله هل به جنون لأن المجنون لا يؤخذ بكلامه قوله قال فهل أحصنت : أي هل تزوجت قال نعم فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فارجموه قوله قال ابن شهاب فاخبرني أبو سلمة أنه سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى : المراد بالمصلى هو المكان الذي يصلى فيه العيد والاستسقاء وما أشبه ذلك قوله فلما أذلقته الحجارة هرب : معنى أذلقته أوجعته قوله فأدركناه بالحرة : الحرة هي أرض مرتفعة تعلوها حجارة سود المعنى الإجمالي جاء رجل من المسلمين إلى النبي ﷺ فناداه مقراً على نفسه ومعترفاً عليها بقوله إني زنيت فأعرض عنه النبي ﷺ تمكيناً له أن يتراجع إن أراد ولكنه كان كلما تحول النبي ﷺ إلى جهة تحول هو إليها فلما رأى منه النبي ﷺ الإصرار سأله أبك جنون قال لا وسأل الحاضرين أفي عقله شيء قالوا لا فأمر أن يُشم فمه ويستنكه فشم ولم يوجد به رائحة خمر فاستثبته النبي ﷺ بقوله أدخل ذاك منك في ذاك منها قال نعم فعلت بها حراماً ما يفعله الرجل بامرأته حلالاً فعند ذلك أمر به فرجم وفي قصته عدة مسائل سنأتي عليها إن شاء الله تعالى . فقه الحديث أولاً : يؤخذ من هذا الحديث الإقرار بالزنا عند الإمام ثانياً : أن الإمام إذا أتاه من هو مقر على نفسه بما يوجب الحد ينبغي أن يعرض عنه لكي يعطيه الفرصة في التراجع كما فعل النبي ﷺ حيث أعرض عنه ثلاث مرات وفي الرابعة كلمه ثالثاً : أن الحدود إذا بلغت الإمام وجب تنفيذها ولا يجوز إهمالها بعد ذلك رابعاً : جواز النداء للحاكم أو للأمير أو للعالم بأعلى نعوته وأفضلها والجهر بذلك عند إتيان ما يوجب فقد نادى هذا الرجل رسول الله ﷺ بأعلى صوته قائلاً يا رسول الله إني زنيت خامساً : يؤخذ منه أن إقرار المجنون باطل لكونه لا يرجع إلى عقل يمنعه من الاعتراف بما يوجب عليه الضرر سادساً : أنه ينبغي للإمام أو القاضي أن يعرض للمقر بالرجوع فقد قال النبي ﷺ لعلك لمست لعلك قبّلت سابعاً :اختلف أهل العلم في الإقرار هل يكفي فيه مرة واحدة أو لا بد أن يقرّ أربع مرات فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا بد في الإقرار بالزنا من أن يقر أربع مرات وذهب مالك والشافعي وكثير من أهل الحديث إلى أن الإقرار بالزنا يثبت بمرة واحدة أولاً : لأن ترديد النبي ﷺ لماعز لم يكن من أجل تعدد الإقرار ولكن للاستثبات ولكونه شك في عقله . ثانياً :أن النبي ﷺ قال في امرأة صاحب العسيف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يجعل لذلك عدداً لا يعتبر الإقرار إلا به . ثالثاً : أن النبي ﷺ اعتبر إقرار الغامدية أو الجهنية بدون عدد حتى قالت له أتريد أن ترددني كما رددت ماعزاً . ثامناً : أن شارب الخمر لا يعتبر بإقراره ولا بكلامه لأن النبي ﷺ أمر أن يستنكه ماعز فاستنكهوه ولما لم يجدوا فيه رائحة خمر اعتبر إقراره . تاسعاً : جواز تفويض الإمام الرجم إلى غيره لقوله ﷺ اذهبوا به فارجموه عاشراً : يؤخذ منه أن المرجوم لا يحفر له وقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة اختلافاً كثيراً فذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة في رواية عنه وأبو يوسف وأبو داود إلى أنه يحفر لهم فقال بعضهم يحفر لمن رجم بالبينة لا لمن رجم بالإقرار وقال بعضهم يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل وفي هذا الحديث بالذات أن ماعزاً لما أذلقته الحجارة هرب فلو كان حفر له لم يهرب وقد ورد في رواية أنهم حفروا له ولعل راويها وهم وكذلك في قصة اليهوديين أن الرجل كان يجنأ على المرأة وذلك دليل على أنه لم يحفر لهما الحادي عشر : أن الزاني المحصن إذا شرعوا في رجمه وهرب ترك لقول النبي ﷺ ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) وممن قال بتركه الشافعي وأحمد وقال مالك لا يترك . الثاني عشر : أن المحصن يرجم ولا يجلد وقد سبق أن قلنا أن حديث عبادة بن الصامت منسوخ وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى العمل به الثالث عشر : أن المصلى أي المكان الذي يصلى فيه العيد ليس له حكم المسجد لأنه لو كان له حكم المسجد ما رجموه فيه علماً بأنه قد ثبت النهي عن إقامة الحدود في المسجد وبالله التوفيق. -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#14
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - الحديث الخامس : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ ما ترون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدقت يا محمد فأمر بهما النبي ﷺ فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة . الذي وضع يده على آية الرجم هو عبدالله بن صوريا موضوع الحديث : الحكم في الحد علىأهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا المفردات قوله ما ترون في التوراة في شأن الرجم :أي ما تقرؤون فيها أي في حكم الرجم قالوا نفضحهم الفضح معناه : أنهم يطلون وجه الزاني والزانية بالقار ويحملونهما على حمار عري ويصاح عليهما ويوبخا بما فعلا والسبب في ذلك فيما ذكر أن رجم الزاني المحصن كان في كتابهم وكانوا يقيمونه ولما زنا قريب لملك من ملوكهم في ذلك الزمن تركوا الرجم فلما رأوا أنهم يقيمونه على الضعيف ويتركونه عن الشريف عند ذلك اتفقوا على حكم يمضونه على الجميع فاتفقوا على الفضح ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها أي فتحوها على الموضع الذي فيه هذا الحكم فوضع أحدهم يده عليها وهو عبدالله بن صوريا وكان يقال عنه أنه أعلم أهل الكتاب وكان أعور فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فأمر بهما النبي e فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ وفي رواية يحنأ عليها يقيها الحجارة المعنى الإجمالي عندما حصل الزنا عند اليهود بين رجل وامرأة جاؤوا إلى النبي ﷺ يريدون أن يعرضوا عليه حكمهما راجين أن يكون عنده حكم فيه رحمة بهما فسألهم النبي ﷺ عن حكم الله للزاني المحصن الذي أنزله الله في التوراة فكذبوا على النبي ﷺ زاعمين أن الحكم عندهم فضح الزانيين فكذبهم عبدالله بن سلام وحين نشروا التوراة تبين أن الحكم فيها بالرجم على الزاني المحصن فأثر عن النبي ﷺ كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه ﷺ قال( اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ) وأمر بهما فرجما فقه الحديث يؤخذ من الحديث عدة مسائل أولاً : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها ثانياً : أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بحكم الله المنزل في القرآن ثالثاً : أن الله سبحانه وتعالى خير نبيه في قوله عز وجل ( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ) [ المائدة : 42 ] وفي الآية الأخرى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ ) [ المائدة : 49]والمهم هل النبي ﷺ مباح له أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم أو أنه مكلف أن يحكم بينهم بما أنزل الله وهذه المسالة تحتاج إلى تحرير . رابعاً : قال ابن الملقن اختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا ؟ أحدهما لا وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه وثانيهما نعم وهو قول أبي حنيفة وقال مالك لا يصح إحصانه أيضاً خامساً : وجوب إقامة حد الزنا على الكافر على مقتضى شرعنا والصحيح عند الشافعي وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا سادساً : صحة نكاح الكافر الكتابي لأنه لو لم يكن نكاحهم صحيحاً ما ترتب على ذلك إحصان فلم يترتب الإحصان إلا على صحة نكاح وأنكحة الكفار صحيحة بينهم سابعاً : هل ثبت زناهما ببينة أو باعتراف وإذا كان قد ثبت ببينة فكيف صحت البينة وقبلت شهادتهم وهم كفار والظاهر أن الكافر تقبل شهادته على الكافر بخلاف المسلم ثامناً : يؤخذ منه عدم الحفر للمرجوم لقوله فكان يجنأ عليها أو يحنأ عليها وكل ذلك بمعنى أنه كان ينحني عليها ليقيها وقع الحجارة يؤخذ منه علو الإسلام على سائر الأديان وبالله تعالى التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
#15
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث السادس : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح . موضوع الحديث : إهدار عين المتعدي بالنظر لو فقـأت من قبل صاحب الدار لكانت هدراً لا شيء فيها المفردات لو أن : لو حرف وجود لوجود فحذفته : الحذف بالعود والسيف وما شاكلهما وورد في رواية فخذفته بحصاة : الخذف يكون بحجر صغير يرمى بين الأصبعين أما الحجر الكبير فالرمي به لا يكون بين الأصبعين ولكن باليد وهو يقال له رجم قال تعالى عن موسى عليه السلام ( وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ) [الدخان : 20] قوله ففقأت عينه : الفقأ هو إفساد عين الناظر وتخريبها بشيء حتى تسيل ويذهب نورها ققوله ما كان عليك جناح :أي ما كان عليك إثم ولا تبعة المعنى الإجمالي لما كان البصر حاسة استطلاعية تكشف على الصورة وتنقلها إلى القلب فيتأثر بها وربما كان هذا التأثر له عواقبه الوخيمة كذلك جاء عن الشارع e ما فيه حماية للعورات المكنونة في البيوت من الاطلاع عليها بغير إذن من أهلها وهو قوله ﷺ ( لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح ) أي أن الشارع أباح فقأ عين المطلع وتخريبها وجعل عينه إذا فقأت هدراً لا تضمن بقصاص ولا دية وهل يستكثر مثل هذا إذا ورد من الشارع الحكيم فربما كان النظر سبباً في وقوع الزنا الذي يترتب عليه حده المخفف أوالمغلظ أي المخفف على البكر والمغلظ على الثيب فإذا كان قد أبيح دم الزاني وأمر بقتله رمياً بالحجارة حتى يموت فإن الواجب علينا ألا نستكثر إباحة فقأ عينه إذا هو اطلع على العورات . فقه الحديث أولاً : يؤخذ من الحديث جواز فقأ عين المطلع في بيوت الناس بغير إذنهم ولقد أنكر النبي ﷺ مثل هذا التصرف كما جاء في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ e وَمَعَ النَّبِيِّ eمِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ) ثانياً : أن هذا الحكم جعله الشارع e حماية للعورات ومنعاً لتسرب الأبصار إليها وتنبيهاً على خطر البصر ولهذا قيل: كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر وعلى هذا فإني أقول أن من يعارضون هذا الحديث ويقولون لا يجوز فقأ عين المطلع فالمعصية لا تزال بمعصية أقول إن هذا القول خطأ كبير ومعارضة للشارع ورفض لحكمه فهل المعصية تقرر من قبل الشارع أو من قبل أهوائنا وعقولنا لا شك أن الشرع هو الذي يقرر بأن هذا العمل حق أوواجب أو مباح وجائز وذلك العمل إثم وحرام أو مكروه أو مباح فهذا كله يتقرر من قبل الشارع لا من قبل أهواء الناس وعقولهم وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ وَلا قِصَاصَ ) وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ eوَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ) فمن زعم أن فقأ عين المعتدي يعد معصية صغيرة فإنه قد عارض حكم رسول الله ﷺ ورده وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ثالثاً : أنه يجوز رميه أو طعنه قبل نهيه وإنذاره لاطلاق الحديث هكذا قال ابن الملقن رحمه الله وكلامه وجيه رابعاً : أنه لا يلتحق بالنظر غيره كالسمع لأن السمع لا ينظبط وقد تسمع الصوت من الدار وأنت مار به فهو يدخل عليك من دون أن تستطيع على منعه إلا أنه إذا تعمد السمع وتلذذ به فإنه لا ينبغي وبالأخص إذا كان صوت امرأة خامساً : من قال أنه يجوز النظر لمن له محرم في الدار يرد عليه بأنه لا يجوز له النظر ولا الدخول ما دام في الدار غير محرمه إلا إذا علم وتيقن بأنه ليس في الدار غير محرمه فإنه يجوز سادساً : إذا علم أن في الدار رجل وليس لديه حرم فلا بد من الاستئذان عليه لأنه قد يكون على حال لا يحب الاطلاع عليه فيها سابعاً : يشترط في إهدار عين الناظر أن يكون صاحب الدار قد احتاط بما يكف النظر وهو وجود ساتر وباب يمنع فإن لم يكن هناك شيء يمنع النظر فإن الواجب على الناظر أن يكف نظره فإن أطلق نظره فهل يجوز رميه ويهدر بصره بذلك ؟ الظاهر عدم إهداره لوجود التقصير من صاحب الدار ثامناً : إذا كان الناظر طفلاً فالظاهر عدم جواز فقأ عينه إلا أن يكون بالغاً أو مراهقاً أي ممن يطلعون على العورات ويعرفونها تاسعاً : ومن أجل ذلك فإن المستأذن ينبغي له أن يستأذن وهو على جانب من الباب لا يقابل فتحة الباب فيطلع على من في الدار فقد علم النبي ﷺ أصحابه أن المستأذن يكون بجانب الباب إما الأيمن وإما الأيسر . وبالله التوفيق . -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 79 | 05-02-2016 12:02AM |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 118 | 29-10-2015 04:32PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 51 | 28-07-2015 09:57PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 01:42AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 01:07AM |