|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
سؤال من تونس :: حكم مبدل الشرع هل هو خارج من الملة ؟
بارك الله فيك شيخنا هل مبدل الشرع هو كفر أكبر بدون النظر الى حب الدنيا و الهوى و المنصب و نريد بيان شافيا كافيا لقول شيخنا صالح آل الشيخ حفظ الله ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال, ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- . فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تسمى به, ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها.ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال, ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- . فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم , ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها هل هدا الحكم ينزل على من تحاكم الى القوانين الوضعية .
|
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين المبدل هو الذي يحكم بغير ماأنزل الله ثم يقول هذا حكم الله كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية واما من حكم القانون الوضعي ولم يكن جاحدا لحكم الله فيظهر جحوده كأن يقول حكمي مثل حكم الله أو يسوغني ترك حكم الله أو حكم الله أفضل ولابأس بحكمي ونحو ذلك فهذا هو الكافر وذاك الأول هو المبدل ويدل على خطأ ماذهب اليه الشيخ صالح وفقه الله قول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئك هم الكافرون فقال بن عباس كما عند الطبري كفر دون كفر ولم يفرق بين الحكم الكلي فيقول مبدل كافر أو في مسائل هذا من جهة الأثر وأما النظر فمالفرق بين من حكم القانون كله ورجع اليه ومن حكم رأيه في مائة مسألة أو عشر قال شيخ الإسلام في (1-188) من مجموع الفتاوى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء . وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [ المائدة : 44 ] . أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله . والثالث [ الشرع المبدل ] . وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها؛ والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان : [ الشرع المنزل ] . وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني [ الشرع المؤول ] . وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
يثبت للفائدة في هذه المسألة المشتبهة بين بعض أهل السنة المعاصرين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#4
|
|||
|
|||
شيخنا بارك الله فيك هناك صور عدة للحكم بغير ما انزل الله نرجوا توضيحها منها :
- الاول ان يتخذ السلطان قوانين يؤولها له بعض علماء السوء على انها مستنبطة من القران والسنة (( وهي في الحقيقة خلاف ذلك )) - الثانية ان يقر السلطان ان شرع الله هو الاكمل والامثل والاولى ان يُحكم به - لكن يقر القوانين المستوردة بحجة التعامل مع الدول الاخرى وكما يقرر بعض دعاة الحداثة ومن الليبراليين والعلمانيين . - الثالث وهو ان يحكم بغير ما انزل الله ظنا منه انه مثل شرع الله او افضل مما شرعه الله (( نعوذ بالله من ذلك )) . - الرابع وهو من يحكم بغير ما انزل الله ولا نعلم اهو استحل او تؤول او يجهل فلا نعرف لما يحكم بغير ما انزل الله .
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
#5
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم قولك يتخذ السلطان قوانين يؤولها له بعض علماء السوء على انها مستنبطة من القران والسنة (( وهي في الحقيقة خلاف ذلك )) فالجواب عنه : هذا الذي يظن أن هذا حكم الله فيحكم به بتأويل علماء السوء ويقول هذا شرع الله فهو وان كان مبدل ولكن لايكفر حتى تقام عليه الحجة أن هذا ليس بتأويل صحيح - ثم قولك في الثانية ان يقر السلطان ان شرع الله هو الاكمل والامثل والاولى ان يُحكم به - لكن يقر القوانين المستوردة بحجة التعامل مع الدول الاخرى وكما يقرر بعض دعاة الحداثة ومن الليبراليين والعلمانيين . فالجواب عنه أنه لابد أن يعترف بوجوب ذلك فان أقر بحكم الله وليس فقط أنه الأفضل ولكن حكم القوانين شهوة فهذا كفر دون كفر كما قال بن عباس -ثم قولك في الثالثة وهو ان يحكم بغير ما انزل الله ظنا منه انه مثل شرع الله او افضل مما شرعه الله (( نعوذ بالله من ذلك )) . الجواب : - الرابع وهو من يحكم بغير ما انزل الله ولا نعلم اهو استحل او تؤول او يجهل فلا نعرف لما يحكم بغير ما انزل الله . الجواب : لايقول حكمي أفضل من حكم الله الاطاغوت كافر من جنس فرعون الذي اعتقد وظن أنه حكمه افضل من حكم الله وشرع موسى واذا جهلنا اعتقاده فالأصل بقاء اسلامة لأن الشك لايزيل اليقين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#6
|
|||
|
|||
وأما قولهم من أقيمت عليه الحجة أن حكم واجب وترك حكمه كفر كما قال تعالى ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون
فلم يحكم فهو كافر باطل لأنه لوتعمد اتيان الحائض وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا (ولم يكن أكبرا) فليس بكافر كذلك الحاكم بغير ماأنزل الله لأن كفره عملي واما الكفر الاعتقادي كدعوة غير الله لطلب الشفاعة فاذا اقيمت الحجة فيكفر اتفاقا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|