عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 04-01-2010, 09:36AM
أم محمود
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

لبس القفازين في الصلاة:

يجوز لبس القفازين في الصلاة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال النووي،

وأما من إستدل بالمنع لحديث مسلم:
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»
فيستدل به على كشف اليدين والرد عليه أن الركبة كذلك مغطاة بلا ريب، فلا حجة في ذلك.


الصلاة إلى النار:

روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين:
«أنه كره الصلاة إلى التنور أو بيت نار» (الفتح 629/1).

قال شيخ الإسلام: «إن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سداً للذريعة، وحسماً للمادة»
(الاقتضاء/ 64).

الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:

قال شيخ الإسلام:
(وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الإنقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي).

وقال ابن قدامة في المغني:
(وإنْ تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل، فله الصلاة على دابته، ويومىء بالسجود).

وقال الترمذي:
«والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق».
رد مع اقتباس