لبس القفازين في الصلاة:
يجوز لبس القفازين في الصلاة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال النووي،
وأما من إستدل بالمنع لحديث مسلم:
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»
فيستدل به على كشف اليدين والرد عليه أن الركبة كذلك مغطاة بلا ريب، فلا حجة في ذلك.
الصلاة إلى النار:
روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين:
«أنه كره الصلاة إلى التنور أو بيت نار» (الفتح 629/1).
قال شيخ الإسلام: «إن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سداً للذريعة، وحسماً للمادة»
(الاقتضاء/ 64).
الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:
قال شيخ الإسلام:
(وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الإنقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي).
وقال ابن قدامة في المغني:
(وإنْ تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل، فله الصلاة على دابته، ويومىء بالسجود).
وقال الترمذي:
«والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق».
|