عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 02-10-2009, 12:42AM
ابو محمد عبدالدائم الأثري ابو محمد عبدالدائم الأثري غير متواجد حالياً
مفرغ صوتيات - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 413
افتراضي

بارك الله فيك أخي أبو الطارق وبارك الله في شيخنا
هنا الفتوى مفرغة لكي تعم الفائدة


ماحكم الفطر في سفر معصية يعني "سفر معصية"

الجواب:
الفطر للصائم في السفر يقال له رخصة فإذا سافر سفر معصية قال بعض العلماء: فلا ينبغي ان تستباح هذه الرخصة ,وهو إنما سافر لسفر معصية.

وفي الحقيقة ليس هناك حديث إنما هذا استنباط من بعض العلماء,
وإلا فليس فيه حديث يدل على أن الرجل إذا سافر سفر معصية فإنه لا يقصر الصلاة ولا يفطر ولا يمسح علي الخفين ثلاثة ايام وإنما هذا استنباط من العلماء قالوا: الرخصة تستباح بسفر الطاعة أو السفر المباح
فإذا سافر سفر معصي لكي "يقامر" مثلا
فإنه لا يترخص , هذا كلام مستنبط من العلماء وإلا فليس فيه حديث.

الحديث والأية الواردة في الباب
والوصف الشرعي أنه متي سافر الأنسان المسلم إلى بلد فإنه يقصر, وذلك غذا خرج دار الوطن وأصبح مسافرا هذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص .انتهى كلامه حفظه الله

التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد عبدالدائم الأثري ; 02-10-2009 الساعة 12:45AM
رد مع اقتباس