ليس عليها أن تقضي وهي في حالتها هذه فالحامل معذورة عن الصوم في رمضان في مثل حالتها فكيف بالقضاء فمتى صحت وسهل عليها الصوم صامت ولاحرج عليها فإذا اتصل بها العذر حتى جاء رمضان الآخر فتقضي بلا كفارة لاتصال عذرها
روى النسائي في سننه عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُشَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ أَلْفَيْنَاهُ فِي إِبِلٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَةَ حَدِّثْهُ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ أَوْ قَالَ يَطْعَمُ فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ أَوْ قَالَ ادْنُ فَاطْعَمْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
والله أعلم
|