12-09-2015, 12:42AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الحج بلا تصريح.
لفضيلة الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله ورعاه-
السؤال:
ما حكم الحج بلا تصريح وهناك بعض الحملات التي ليس لديها تصريح وتخرج الحُجاج وهم بلا تصريح،
هل هذا الحج صحيح وهل عليهم أثمٌ فيما لو أدوا الفريضة بهذه الطريق؟
الجواب:ـ
الحج صحيح لكن مع الإثم، ومخالفة الأنظمة التي جعلها ولي الأمر لمصالح الناس ومصالح الحُجاج، فطاعة ولي
الأمر واجبة، لأنه يُريد بذلك مصلحة الناس، وتنظيم الحج، يصح منه الحج ولكن يكون عاصيًا وآثمًا في حجه،
والإنسان لا يرتكب الإثم من أجل أداء سنة، الحج سُّنة إذا زاد عن مرةِ واحدة فهو سُّنة؛ ومعصية ولي الأمر محرمة،
فلا يرتكب مُحرمًا من أجل فعل سُّنة .
المادة الصوتية :
http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/...iles/04_27.mp3
المصدر :
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15766
ما هي شروط الحج التي إذا توفرت في المكلف وجب عليه الحج
السؤال:
ما هي شروط الحج التي إذا توفرت في المكلف وجب عليه الحج؟
الجواب:
الإسلام، والبلوغ، ووجود الزاد والراحلة وجود المؤونة التي تبلغه للحج ذهابًا وإيابًا ووجود المركوب المناسب في
هذا يجب عليه الحج مرةً واحدة في العمر.
المادة الصوتية :
http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/...iles/07_20.mp3
المصدر :
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15767
منع الزوج لزوجته من حجة الإسلام
السؤال:
إذا منع الرجل امرأته من حجة الإسلام فما العمل بالنسبة لهذه المرأة؟
الجواب:
ليس له أن يمنعها من أداء الفرض؛ لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج؛ لا يمنعها من أداء الواجب عليها،
ولا تطيعه في ذلك، إذا توفر لها شروط الحج ووُجد المَحرم وهى لم تحج فليس من حقه أن يمنعها، ولا تطيعه في ذلك .
المصدر :
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15765
.
|