ماحكم التصوير بآلة الفيديو ؟
العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
حفظه الله ورعاه
السؤال :
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذا سائل يقول وسؤاله متكرر :
ما حكم التصوير بآلة الفيديو، وهل تجوز مشاهدة أشرطة الفيديو المحتوية على محاضرات وسير المجاهدين ونحوهم ؟
الجواب :
هل الرسول - صلى الله عليه وسلم - خصّص الڤيديو ؟
الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمّم وقال كلُّ مُصوِّر في النّار كلُّ مُصوِّر في النّار بآلة الفيديو أو غيرها الحديث عام جميع أدوات التّصوير ولأيِّ غرضٍ كان إلاّ ! مسألة الضرورة ، مسألة الضرورة وهي أن تُصوِّر من أجلِ بطاقة الشّخصية ذات الهوية أو رخصة القيادة هذه أمورٌ ضرورية مباح
فيها للضّرورة أما مسألة إنه يبي يشوف المحاضرات يستفيد يا أخي العلم من غير طريق المُحرّم يستفيد العلم من الكتب من سماع المحاضرات المُسجّلة في التّجيل يحضُرها شخصياً مو مقصورٍ الأمر على التصوير نعم .
رابط الفتوى :
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/10217