عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-07-2013, 08:41AM
محمد بن صالح الدهيمان
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

المسألة [ 1 ] من كتاب (الطهارة)
((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث))

في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث))، وحديث أبي سعيد ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) وحديث أبي أمامة ((إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)) اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: إذا تغير الماء بوقوع النجاسة فيه فيعتبر نجس سواء كان قليلاً أو كان كثيراً، وإذا لم يتغير الماء بوقوع النجاسة فيه فإنه لا ينجس سواء كان قليلاً أم كان كثيراً (مالك والظاهرية ورواية عن أحمد وابن تيمية وابن القيم وآخرون)، ويفسّرون حديث ابن عمر بالاضطراب وضعف السند وأن القلّة مجهولة، والعمل يكون على حديث أبي سعيد وأبي أمامة مما يؤيده الإجماع.

القول الثاني: النجاسة إذا أصابت الماء دون القلّتين فإن الماء ينجس ولو لم يغيّر الماء (الشافعي والمشهور عن أحمد)، ودليلهم حديث ابن عمر (احتج به ابن القيم) ويتقوى بطرق فهو يُحتجّ به وغير مضطرب عند أصحاب هذا القول، والقلال ليست مجهولة فهي معلومة من بعض الروايات بأنها قلال هجر.

الخلاصة: حديث ابن عمر دلالته دلالة مفهوم، وأما حديث أبي أمامة وأبي سعيد فدلالته دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، فالقول الأول أقوى ويؤيده الإجماع، والقول الثاني فيه احتياط وصلاة من عمل به لا تبطل. أهــــ بتصرّف.
رد مع اقتباس