مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر أصول الفقه وقواعده (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=19)
-   -   لعاب الكلب (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=357)

عاصم شاكر 07-08-2004 02:51PM

لعاب الكلب
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم لعاب الكلب؟ نرجو ذكر أقوال العلماء والمخالفين والرد عليها ؟؟


وجزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهر بن ظافر القحطاني 13-08-2004 06:53AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فاختلف العلماء في ريق الكلب على قولين :
الأول : وهو قول جماهير العلماء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ورواية عن مالك أن ريقه نجس لما روى مسلم في صحيحه من طريق بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
فقوله طهور إما أن يكون من الحدث أو النجاسة والأول ممتنع قطعا فبقي الثاني 0ولا فرق بين كلب الصيد وكلب الماشية والبدو والحضر لعموم اللفظ
والقول الثاني وهو قول مالك : أنه طاهر لأنه لادليل عندهم على التنجيس فالأصل براءة الذمة أما حديث طهور إناء أحدكم 0000فهذا ليس المقصود منه النجاسة الشرعية بدليل مارواه أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله
عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 0
والفم ليس بنجس فتعيين المعنى اللغوي 0

والقول الثالث في رواية لمالك : التفريق في الكلب المأذون فيه من الكلاب والذي ليس بمأذون فيه 0فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الصيد من ريق كلب الصيد إذا صاده 0
والذي يترجح هنا قول الجمهور لأمور :
أولا - الأصل الحمل على الحقيقة الشرعية لأن الشارع خاطبنا به فلا يرد في الأصل المعنى اللغوي إلا إذا امتنع المعنى الشرعي 0

ثانيا - لفظة مطهرة في حديث السواك مطهرة للفم لايمكن حمله على الحقيقة الشرعية بالإتفاق فلا أحد يخالف في أن ريق المسلم طاهر فكيف يقاس ذلك عليه 0
ثالثا - قد جاءت رواية في مسلم من طريق أبي مسهر تدل على نجاسته حيث أمر صلى الله عليه وسلم بإراقته فقال فليرقه ثم ليغسله سبعا
رابعا - إذا قيل أن لفظة طهور محتملة للمعنى اللغوي والشرعي ولا يثبت الإستدلال بتطرق الإحتمال
فإن رواية الأمر بالإراقة يتبين معها إرادة المعنى الشرعي الذي هو الأصل 0 وعموم اللفظ لم يفرق بين كلب صيد أو حضر أو بدو كما فرق بعض المالكية 0وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ماصاده كلب الصيد فلعله يقال أنه اكتفى بالأمر بغسل الإناء منه ولم يفرق بين كلب صيد وحضر وبدو وحرث 0والعموم هنا هو الأصل حتى يظهر رجحان التخصيص أو التقييد بدليل واضح والتفريق محل نظر وتأمل 0والله أعلم0
والحمدلله رب العالمين 0

عاصم شاكر 13-08-2004 09:45PM

جزاكم الله خيرا


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team