مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر الجرح والتعديل (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   [مقال] ماهي قاعدة سد الذرائع وهل لأحد أن يقول يجب فتحها بدلا من سدها ؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=7635)

أبو عبد الله بشار 29-08-2010 04:56AM

ماهي قاعدة سد الذرائع وهل لأحد أن يقول يجب فتحها بدلا من سدها ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فقد قرر علماء الأصول قاعدة أصولية وهي قاعدة سد الذرائع
وهي تعني باختصار أي شيء يفضي إلى محرم فهو محرم
وقد تكلم إبن القيم عن هذه القاعدة في كتابه إعلام الموقعين ج 3 حيث قال رحمه الله :
لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي اليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية اليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق والاسباب والذرائع الموصلة اليه لعد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الاطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه والا فسد عليهم ما يرومون اصلاحه فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء
ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه فنقول :
حكم الوسائل المؤدية إلى المقاصد:
الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان أحدهما أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السُكْر وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك فهذه افعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهرا غيرها والثاني ان تكون موضوعة للإفضاء إلى امر جائز أو مستحب فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه فالاول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل أو يعقد البيع قاصدا به الربا أو يخالع قاصدا به الحنث ونحو ذلك والثاني كمن يصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي أو يسبّ أرباب المشركين بين اظهرهم أو يصلي بين يدي القبر لله ونحو ذلك ثم هذا القسم من الذرائع نوعان أحدهما ان تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته والثاني ان تكون مفسدته راجحة على مصلحته فهـهنا أربعة أقسام الاول وسيلة موضوعة للافضاء إلى المفسدة الثاني وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة الثالث وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية اليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها ارجح من مفسدتها فمثال القسم الاول والثاني قد تقدم ومثال الثالث الصلاة في أوقات النهى ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم وتزيّن المتوفي عنها في زمن عدتها وامثال ذلك ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن يطؤها ويعاملها وفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر ونحو ذلك فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجات في المصلحة وجاءت بالمنع من القسم الاول كراهة أو تحريما بحسب درجاته في المفسدة بقي النظر في القسمين الوسط هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما فنقول الدلالة على المنع من وجوه:

منع ما يؤدي إلى الحرام:


الوجه الاول قوله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز

الوجه الثاني قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ} فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن

الوجه الثالث قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ} الآية أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة ولم يأمرهم بالإستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة.

الوجه الرابع قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب يقصدون فاعلا من الرعونة فنهى المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون ،
وقد أورد إبن القيم تسعة وتسعين وجها لهذه القاعدة المهمة وقد اكتفينا بإيراد أربع أوجه فقط ومن أراد بسط المسألة ليرجع للكتاب .

وسبب إيراد هذا الموضوع أن هناك من تصدر بالأمس وهو من الدعاة المشهورين وأقرّ أمورا حيث جاء كما يلي :

1 _ دعا الداعية علماء الشريعة إلى فتح باب الذرائع بدلا من سدها ، مشددا على أن قاعدة سد الذرائع ليست ثابتة، وهي منع قانوني أكثر من كونه حكم شرعي ، بل إنها تتغير بتغير الزمان والمكان، وتعود برابط أساسي بين الدين والواقع .

2 _ وقال في برنامجه الرمضاني اليومي (حجر الزاوية) ، الخميس 26-8-2010 ، إن من ينادون بسد الذرائع وضعوا سدا عاليا بين الناس ودينهم ، مبينا أن كثيرا من الأحكام التي تبنى على هذه القاعدة معقولة في بلد معين وغير معقولة في بلد آخر، فالعادات والتقاليد تختلف من بلد إلى آخر، فلا يمكن إجراء الأحكام في مصر والعراق وماليزيا وإندونيسيا مثلا على القاعدة نفسها، بسبب اختلاف البيئات بين البلاد .

3 _ وضرب مثلا بأن الفهم الخاطئ لقاعدة سد الذرائع جعل البعض ينظر إلى المصلحة من زوايا ضيقة ، فيعمد أحدهم إلى طرح يضمن استمرارية تقديمه لدرس علمي مثلا ، ويعتبر أن المصلحة الأهم هي استمرار الدرس ، بدون الاهتمام بما هو أهم من مصالح الناس الاجتماعية ، والنظر إلى مصلحة المسلمين في العالم .

4 _ وأكد أن قاعدة سد الذرائع تعتبر منعا قانونيا مبنيا على المصلحة أكثر من كونه حكما شرعيا، ويعتمد على مرحلة تحمل متغيرات معينة جعلت المفتي يختار منع الناس من فعل شيء سدا لباب الذرائع، خاصة وأن "كل شيء فيه ذريعة، وكل شيء يمكن أن يوظف سلبا أو إيجابا ، مبينا أن ترغيب الناس في الخير وحثهم عليه ، أفضل من المنع المتشدد سدا للذرائع .

5 _ وقال إن الحديث للناس عن الدين كحافز يرغبهم في الخير، بتوجيه الناس لتطوير مجتمعاتهم واقتصادهم، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الدين جاء أساسا بالحفز والترغيب، لأن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولذلك أغلقوا كثيرا من الأبواب مثل الإعلام والفن والرياضة.

6 _ وأضاف أن الدين يعترف بالواقع ولا يفترض مثاليات لن تطبق ، ضاربا المثل بالعصر الإسلامي الأول ، الذي يعد العصر المثالي ، والذي وجدت فيه حالات من الضعف والخطأ، فوجد فيها الرجل الذي شرب الخمر، والذي عافس امرأة في طرف المدينة ونال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع، ووجد منهم من سرق ، ومنهم من غش في الطعام، ولذلك لا ينبغي أن نفكر بصورة مثالية لأن ذلك لم يقع في عهد النبوة أو الخلفاء الراشدين .
إنتهى كلام الداعية المشهور .

فلا نستطيع أن نقول في النهاية إلا : إلى أين يريد أن يصل وماذا يريد بالأحرى ولما كل هذا لكن من الواضح أنه كلما مر الوقت فإن حالهم ينكشف

وأذكر كلمة عن الإمام مالك عندما قيل له كثرت الموطآت يا إمام فقال الإمام مالك رحمه الله ما كان لله فسيبقى .

نسأل الله عز وجل أن يجنبنا سبل الزيغ وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه سميع مجيب .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد


أبو عبد الله بشار 30-08-2010 07:02AM

ولا عجب من هذا الداعية أي شيء وخاصة بعد كلمته (زلّته) القديمة التي أظهرها الله على لسانه ألا وهي ندعو إلى التوحيد بخمس دقائق .
واليوم قاعدة سد الذرائع يجب فتحها !؟
وغدا ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! الله أعلم
وكما قيل : مِنْ فِيه يظهر ما فيه

نسأل الله السلامة

أبو عبد الله بشار 31-08-2010 03:50AM

قاعدة سد الذرائع ومحاولة التقليل من شأنها

فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن قاعدة سد الذرائع قاعدة معلومة في دين الإسلام، وإن كان بعض الكتاب يقللون من أهميتها، وهي أن كل ما يفضي إلى الحرام فهو حرام، وقد ذكر الإمام ابن القيم لهذه القاعدة شواهد كثيرة في كتابيه: إعلام الموقعين. وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حيث ذكر لها تسعة وتسعين شاهداً من الكتاب والسنة، ومن أشد ذلك الذرائع التي تفضي إلى الشرك والكفر أو البدعة ومن أدلتها قوله تعالى (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فقد حرم مسبة الأصنام إذا كانت مسبتها تفضي إلى مسبة الله عز وجل. وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا) فنهى عن قول ( رَاعِنَا ) لمّا كان اليهود يقولون هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها الرعونة، وأمر بقول: (انْظُرْنَا) بدلاً عن: ( رَاعِنَا ) سداً للذريعة.



ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن الصلاة عندها وعن تجصيصها وإنارة المقابر والكتابة عليها. لأن هذه الأعمال وسيلة إلى عبادة الموتى والتبرك بقبورهم ودعائهم من دون الله كما هو الواقع الآن في كثير من البلاد لمّا خالفوا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل هذه الأعمال في القبور وعملوها فيها وقعوا في الشرك الأكبر.



ومن ذلك الغلو والتعلق فيما يسمونه الآثار الإسلامية والمحافظة عليها كالمساجد القديمة التي ليس حولها سكان وتعطلت منافعها، وهناك فئات تطالب ببقائها وترميمها ويسمونها المساجد الأثرية مع أن هذا العمل يؤدي إلى تعلق الجهال بالتبرك بها والدعاء والصلاة فيها ظناً منهم أن ذلك ينفعهم ويدفع عنهم الضرر ويجلب لهم النفع، وهو بلا شك من أعظم وسائل الشرك.



ولما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوماً يختلفون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية أمر بقطعها سداً لذريعة الشرك. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. ولما فتح المسلمون بلاد تَسْتُر في المشرق وجدوا سريراً عليه ميت يزعمون أنه دانيال النبي وكانوا يتبركون به ويستسقون به المطر. فأمر الخليفة رضي الله عنه بأن يحفر ثلاثة عشر قبراً في المقبرة ويدفن ليلاً في واحدٍ منها حتى يخفى على الناس مكان قبره ليسد عليهم وسيلة الشرك بالتعلق بهذا القبر والتبرك به كما هو الحاصل الآن مع قبور الأولياء والصالحين.



ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها في هذين الوقتين فنهى عن الصلاة فيهما لمنع التشبه بالمشركين وسداً ومنعاً منه لذريعة الشرك. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم الذي حَمَى حِمَى التوحيد وسد كل الوسائل المفضية إلى الشرك.



ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التصوير وتعليق الصور ونصبها تماثيل وتعليقها لأن ذلك سبب للشرك كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين ولليهود مع صورة العجل وقوم إبراهيم مع التماثيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً)يعني مرتفعاً(إلا سويته) ولما رأى صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها قراماً على الجدار فيه تصاوير أبى أن يدخل البيت حتى أزيل.



ومن بين أظهرنا الآن أناس يدعون إلى إحياء الآثار والبناء عليها حتى ان بعضهم يدعو إلى أن تبنى عليها مساجد تخليداً لها دون نظر منهم - هداهم الله - إلى النهي الوارد والتحذير المؤكد عن ذلك ودون تقدير للنتائج التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا العمل ودون اعتبار بما حصل للأمم السابقة لما غلت بآثار أنبيائها وعظمائها وماجرها ذلك إليه من الشرك لما غلوا في الأنبياء والصالحين وعظموا آثارهم.



فالواجب على الجميع التقيد بما شرعه الله ورسوله. وترك ما نهى الله عنه ورسوله، والواجب علينا في حق الأنبياء والصالحين محبتهم والاقتداء بهم والسير على نهجهم لا العناية بمساكنهم والمواضع التي أقاموا فيها فإن ذلك شر محض نهى الله عنه ونهى عنه رسوله. قال صلى الله عليه وسلم (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا) قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً .



فصلى الله وسلم وبارك على من بلغ البلاغ المبين وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك - اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


صحيفة المدينة (ملحق الرسالة) الجمعه 25 رجب 1425 - الموافق10 سبتمبر 2004 (العدد 15115) السنة التاسعة والستون




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team