مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر أصول الفقه وقواعده (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=19)
-   -   التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=10588)

ام عادل السلفية 04-05-2015 03:54AM

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



فصل:
هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟




سبق في الصلاة في المغصوب: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وسبق هناك: هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا؟ وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من «الآداب الشرعية» نحو نصف الكتاب، والكلام على الأخبار في ذلك كحديث أبي هريرة: «ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر، فأنا لا أقول الشر» رواه أحمد والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح، وفيه لين مع أنه صدوق حافظ، وكحديث جابر: «من بلغه من الله شيء له فيه فضيلة، فأخذه إيمانا به، ورجاء ثوابه، أعطاه الله عز وجل ذلك، وإن لم يكن كذلك» رواه الحسن بن عرفة في «جزئه»، ويتوجه: أن إسناده حسن، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» من طرق، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها ابن عرفة، والله أعلم (313).


أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكما لا أنه أبطله كمريض صلى جمعة بعد ظهره أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلك، وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته، وحمل أبو المعالي وغيره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح، فلم يذكروا ترك ركن وشرط، وذكر الأصحاب: أن ترك ركن وشرط كتركها كلها، قال جماعة: لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة، لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك(314)،


وقال شيخنا في «رده على الرافضي»: جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا كعدمه، ولا ثواب فيه، لم يجبر بالنوافل شيء، والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو: ما أبرأ الذمة، فقولهم: بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه، أو فعل محرما(315) فيه، كنفي غيره، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»، وقوله للمسيء: «فإنك لم تصل»، و: «لا صلاة لفذ»، وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]: البطلان هو: بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم (316).




------------------------



(313) هذا المتن - أي: متن الحديثين - فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: خير وشر، فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسنة، ونرجع إلى الكتاب والسنة؛ لأن الأذواق تختلف، فمثلاً: نجد بعض المبتدعة يقولون: إن هذا حديث كله خير، فليكن صحيحاً، ولاسيما الصوفية، أو يقولون: هذا الحديث كله شر، فلا نقبله، ولهذا ينبغي أن يقال: إن في صحة هذين الحديثين نظر، ولاسيما وأن رواتهما فيهم هذا المقال.


(314) وهذا هو الظاهر، أننا إذا قلنا: إذا قطع الصلاة بطل ما فعله منها، يعني: بطل على أنها صلاة، لا على أنه لا يؤجر على ما حصل منه من قراءة وذكر وتسبيح، فإنه يؤجر على هذا، لكن لا يؤجر على أنها صلاة، وهذا واضح.


(315) البحث هذا مفيد وجيد، لكن الصواب أن نقول: من قطع عبادة فإن كانت واجبة لزمه إعادتها، وهذا لا إشكال فيه، وإن كانت نافلة نظرنا هل قطعها لعذر - كالعجز عن إتمامها - فإنه يثاب على ما فعل منها، وإن قطعها لغير عذر،

نظرنا: هل ينبني بعضها على بعض؟ فإن كان كذلك، فإبطال آخرها يوجب إبطال أولها، لكن يثاب على ما فعل فيها من ذكر وقرآن وما أشبه ذلك، وإن كان لا ينبني آخرها على أولها، كما لو عزل ألف ريال ليتصدق بها، فتصدق بخمسمائة، ثم أبطل الصدقة، فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة؛ لأن آخرها لا ينبني على أولها، هذا هو التفصيل.



(316) بل قد يثاب وقد لا يثاب، ولا شك أن الإبطال قد يراد به إبطال الثواب، كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]، فإن الصدقة قد مضت وسلمها، لكن المن والأذى يبطل ثوابها.



المصدر :


http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18322.shtml








ام عادل السلفية 04-05-2015 03:59AM

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



فصل:
من دخل في واجب موسع




من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان، والمكتوبة في أول وقتها، وغير ذلك، كنذر
مطلق وكفارة(317)، إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر ( و )، قال الشيخ: بغير خلاف، وقال صاحب
«المحرر»: لا نعلم فيه خلافا؛


لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة
في إتمامه، وجاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح، وهو السفر كالمرض،

وخالف جماعة شافعية في الصوم، ووافقوا على المكتوبة أول وقتها(318)، وإذا بطل فلا كفارة، ولا يلزمه غير
ما كان عليه قبل شروعه فيه، قال في «الرعاية»: وقيل: يكفر إن أفسد قضاء رمضان(319).




-----------------



(317) يعني: النذر المطلق والكفارة، هل يجوز تأخيرهما أو لا؟ فمن العلماء من يقول: تجب الكفارة على الفور،
وكذلك النذر المطلق يجب وفاؤه على الفور، وهذا هو الأقرب؛ لأنه دين يجب وفاؤه فوراً بلا مماطلة،
وأما النذر المؤقت فمتى جاء وقته أوفاه.



(318) والصواب ما قاله المؤلف أولاً، أن الواجب لابد أن ينظر فيه، ولا يرد على ذلك أنه يصوم في رمضان في
السفر، ثم له أن يبطل صومه؛ لأن المبيح موجود وهو السفر، والسفر مبيح لترك الصوم ابتداءً، ولترك إتمامه أيضا.



(319) الصواب أن عليه أن يتوب، وأن يبادر بالقضاء.


المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18323.shtml








ام عادل السلفية 04-05-2015 04:06AM

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



فصل:
ليلة القدر شريفة معظمة




ليلة القدر شريفة معظمة، زاد في «المستوعب» وغيره: والدعاء فيها مستجاب، قيل: سورتها مكية، قال الماوردي: هو قول الأكثرين، وقيل: مدنية، قال الثعلبي: هو قول الأكثرين، قال مجاهد والمفسرون في قوله: {خير من ألف شهر} [القدر: 3] أي: قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه»


وسميت ليلة القدر:
لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، روي عن ابن عباس، قال صاحب «المحرر»: وهو قول أكثر المفسرين؛ لقوله: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 3-4]؛

فإن المراد بذلك ليلة القدر عند ابن عباس، قال ابن الجوزي: وعليه المفسرون؛ لقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1]، وما روي عن عكرمة وغيره: أنها ليلة النصف من شعبان ضعيف(320)، وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها عند الله، وقيل: القدر بمعنى الضيق؛ لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، فروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: «إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى»، ولم ترفع ( و ) (321) للأخبار بطلبها وقيامها، وعن بعض العلماء: رفعت، وحكي روايةً عن أبي حنيفة (322)، وهي في رمضان ( و ) لا في كل السنة خلافا لابن مسعود، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كقوله، وجزم به ابن هبيرة عن أبي حنيفة،


وذكر صاحب «المحرر»: أن الأول أشهر عنه وعن أصحابه، وهي مختصة بالعشر الأخير منه عند أحمد، وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( وم ش )، وليالي وتره آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين. نص عليه، لا ليلةُ إحدى وعشرين ( ش )، واختار صاحب «المحرر»: كلُ العشر سواء(323) ( وم )، ومذهب ( م ) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس، وقال أبو يوسف ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان،


وعن العلماء فيها أقوال كثيرة، وقال ابن الجوزي في «تفسيره»: قال الجمهور: تختص برمضان، وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه، وقال الجمهور منهم: تختص بليالي الوتر منه، والأحاديث الصحاح تدل عليه. كذا قال(324)، والمذهب: لا تختص، بل المذهب أنها آكد، وأبلغ من ليالي الشفع، وعلى اختيار صاحب «المحرر» كلها سواء(325)،


وقال في «المغني» و«الكافي»: تطلب في جميع رمضان، قال في «الكافي»: وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير. كذا قال(326)، قال: وتنتقل فيها، وقال غيره: تنتقل ليلة القدر في العشر الأخير، قاله أبو قلابة التابعي، وحكاه ابن عبد البر وغيره عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور،


وقاله أبو حنيفة، وظاهر رواية حنبل: أنها ليلة متعينة، ذكره صاحب «المحرر» وقاله أبو يوسف ومحمد والشافعية(327)، فعلى هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر، وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيها، وعلى أصل أبي يوسف ومحمد: النصف الثاني من رمضان كالعشر عندنا، وحكى صاحب «الوسيط» الشافعي عن الشافعي: إن قال في نصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقضِ سنة؛ لاحتمال كونها في جميع الشهر، فلا تقع بالشك، وهذا معنى قول أبي حنيفة: إلا في كونها تنتقل، وعلى قولنا الأول: إنها في العشر، وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه، وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل،


واختاره صاحب «المحرر»، وهو أظهر للأخبار أنها في العشر، وأنها في ليال معينة منه، قال صاحب «المحرر»: ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق(328)، ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر، ونذره في أثناء العشر كطلاق على ما سبق، ذكره القاضي في «تعليقه» في النذور، وقال شيخنا: الوتر يكون باعتبار الماضي،


فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره، ويكون باعتبار الباقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لتاسعة تبقى» الحديث، فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك لياليَ الأشفاع، فليلة الثانية تاسعة تبقى، وليلة أربع سابعة تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي(329)،


ويستحب أن يدعو فيها؛ لقول عائشة: يا رسول الله، إن وافقتها ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وعنها: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقوله؟ قال: «قولي...» وذكره،


قال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم وغيره، وصححه الترمذي، ولأحمد من رواية ابن عقيل عن عمر بن عبدالرحمن - والظاهر: أنه لم يروِ عنه غيره، وحديثه في أهل الحجاز - عن عبادة مرفوعا: «من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»، وله أيضا من رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يدركه، وقال فيه: «واحتسابا، ثم وقعت له»، وذكره، وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع، مثلَ القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ(330) ».


قال بعضهم: ويسن أن ينام متربعا، مستندا إلى شيء. نص عليه أحمد، ويأتي في المعتكف (331).




-------------------------



(320) هذا ضعيف وباطل؛ لأن الآية صريحة: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [ القدر:1]، وقال في الآية الثانية: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} [الدخان :3]، فيتعين أن تكون الليلة المباركة هي ليلة القدر.


(321) هذا - إن صح الحديث - فقد يقال: إنه من القدر، وهو الضيق؛ لقول الله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه} [الطلاق: 7] أي: ضيق، لكن المعنيان الأولان هما الصحيحان، أنها من التقدير، والقدر الذي هو الشرف فهي ليلة قدر؛ لأنه مقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وليلة القدر لأنها شريفة، كما يقول قائل: لك عندي قدر عظيم، أي: منزلة وشرف، فتكون قد سميت بهذا للمعنيين جميعاً، أما الضيق - إن صح الحديث - فإننا لا نعرف عن أجسام الملائكة، هل هي أكبر من الحصى فتضيق عليهم، أو دون؟ فالله أعلم.


(322) والصواب - بلا شك - أنها لم ترفع، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثم رفعت» أي: علمها في تلك السنة؛ لأنه خرج صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بها، فتلاحى رجلان من الصحابة، فرفعت [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (2023).] ،
والمعنى: رفعت، أي: رفع علمها في تلك السنة، هذا هو المعنى، ولو قدر أنها رفعت في تلك السنة لم ترفع فيما بعد، وكيف نقول: إنها رفعت والنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويرغب أمته في قيامها إلى يوم القيامة.



(323) ما اختاره صاحب «المحرر» هو المتعين، أنها ترجى في كل ليالي العشر؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الأحاديث إلا على هذا القول، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول والأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر، ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين،

فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين، ووكف المسجد، ونزل المطر في الأرض، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتها في ماء وطين، ورئي بعد انصرافه من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه [أخرجه البخاري في الأذان/باب هل يصلي الإمام بمن حضر (669)؛ ومسلم في الصيام/باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (1167).]، إذن نجزم أنها في تلك السنة ليلة واحد وعشرين، لا إشكال، ورآها نفر من أصحابه في السبع الأواخر، وأخبروه (، فقال صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (2015)؛ ومسلم في الصيام/باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (1165).]

يعني: في تلك السنة خاصة، وإلا فهي في العشر كلها، لكن من الجائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو ليلة أربع وعشرين، أوست وعشرين، أوثمان وعشرين، أوثلاثين، كل هذا ممكن.




مسألة: لو قال قائل: إن الصيام يختلف من مكان إلى آخر، فيكون الصيام متقدماً في مكان ومتأخراً في مكان آخر، فكيف تكون ليلة القدر عندهم؟

نقول: الواجب علينا أن نتبع ما جاءت به النصوص، ولا نتعمق في السؤال عن هذه المسائل، ونقول ليلة القدر - مثلاً - عندنا في السعودية هي نهار، وفي جانب آخر من الأرض ليل، لكن إذا مرت بهم تكون ليلة القدر عندهم، وهذه المسائل لا نتعمق فيها.



(324) قوله: «كذا قال» يعني: أنه تعقبه، وهو جدير بالتعقب؛ لأن الأحاديث تأتي هنا وهنا.
(325) الصواب أنها ليست كلها سواء، فهي في العشر الأواخر، وأرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين.
(326) قوله: «كذا قال» هنا تعقب قوله: «تطلب في جميع رمضان» لا أن أرجاها الوتر من العشر الأواخر.
(327) هذا ضعيف بلاشك؛ لأنه لو كانت ليلة معينة لكان القيام والاعتكاف في ليلة معينة.


(328) كونهم رحمهم الله يقولون: «يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل» قد يقال: في هذا نظر؛ لأن الظاهر من المتكلم أنه يريد عامه هذا، وهذا هو الظاهر، لكن يقال: يبعد هذا الظاهر أنه قال ذلك بعد تمام العشر، وبعد تمام العشر لا يوجد ليلة قدر، وكل هذه المسائل التي يذكرها العلماء في مثل هذه الصور يقصدون بها تمرين طالب العلم، وإلا فإن هذا لا يقال.


(329) يعني: يكون التاريخ في الماضي، فالأوتار: إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.


(330) إذا قال قائل: هذه العلامة متأخرة، فما الفائدة من ذكرها؟ يقال: الفائدة من ذكرها قوة الرجاء، إذا كان الإنسان قد قام في تلك الليلة، فيكون قوي الرجاء أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه؛ لأن العلامات التي في نفس الليلة تبعث الرجل على العمل وتقوي همته، أما التي بعدها فإنها تقوي أمل الإنسان ورجاءه بأن يكون قد أصابها.


وهنا لو قال قائل: إذا عرف الأمارات ووقعت، فهل يترك القيام بقية الليالي؟ قد يقول قائل هكذا، فمادام أنه كان يقوم من أجل تحري ليلة القدر فقد حصلت وانتهت، فيقال: لعله لا يصيب أجرها وثوابها إلا إذا ضم إليها بقية الأيام العشر، فتكون بقية ليالي العشر كأنها الراتبة لصلاة الفريضة، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأماراتها ليلة إحدى وعشرين، ومع ذلك أتم اعتكافه وقيامه عليه الصلاة والسلام،


ثم إن في رواية الإمام أحمد - رحمه الله - إشارة إلى أن الحكمة من ذلك أن الشيطان لا يحل له أن يطلع معها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان [أخرجه البخاري في بدء الخلق/باب صفة إبليس وجنوده (3099)؛ وله شواهد متعددة.] فكأنها في تلك الليلة لا يخرج معها الشيطان، فتكون صافية.



(331) هذا إن أراد أن ينام، فينام متربعاً مستنداً إلى شيء؛ لأجل أن لا يستغرق في النوم، أما إذا كان لا يريد النوم فلا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر, باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (2024)، ومسلم في الإعتكاف/باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان (1174).]


المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18324.shtml








ام عادل السلفية 04-05-2015 04:13AM

بسم الله الرحمن الرحيم




التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



فصل:
وليلة القدر أفضل الليالي




وليلة القدر أفضل الليالي، وهي أفضل من ليلة الجمعة للآية، وذكره الخطابي إجماعا، وذكر ابن عقيل روايتين: إحداهما هذا، والثانية: ليلة الجمعة أفضل، وعلله: بأنها تابعة لما هو أفضل الأيام، وهو يوم الجمعة، قال صاحب «المحرر»: وهي اختيار ابن بطة وأبي الحسن الخرزي وأبي حفص البرمكي، واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومها،


وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر، ولبقاء فضلها في الجنة؛ لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه، كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن، وقال أبو الحسن التميمي: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة الجمعة،


فأما أمثالها من ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل، وذكر أبو بكر بن العربي المالكي في «العارضة»، وذكره غيره: أن يوم الجمعة أفضل الأيام، وقال شيخنا: هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا، وقال يوم النحر: أفضل أيام العام، وكذا ذكره جده صاحب «المحرر» في صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية» أن يوم النحر أفضل، وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل، وهذا أظهر، وقاله أكثر الشافعية وبعضهم: يوم الجمعة (332)،


وظهر مما سبق أن هذه الأيام أفضل من غيرها، ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه؛ لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر»، قال في «الغنية»: إن الله اختار من الأيام أربعة: الفطر، والأضحى، وعرفة، ويوم عاشوراء، واختار منها يوم عرفة، وقال أيضا: إن الله اختار للحسين الشهادة في أشرف الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده منزلة، والله أعلم (333).



وعشر ذي الحجة أفضل على ظاهر ما في «العمدة» وغيرها، وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وقال أيضا: قد يقال ذلك، وقد يقال: ليالي عشر رمضان الأخير، وأيام ذلك أفضل، قال: والأول أظهر؛ لوجوه وذكرها، ورمضان أفضل، ذكره جماعة، وذكره ابن شهاب فيمن زال عذره، وذكروا أن الصدقة فيه أفضل، وعللوا ذلك. قال شيخنا: ويكفر من فضل رجباً عليه(334)،


وقال في «الغنية»: إن الله اختار من الشهور أربعة: رجباً، وشعبان، ورمضان، والمحرم، واختار منها شعبان، وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم ، فكما أنه أفضل الأنبياء، فشهره أفضل الشهور. كذا قال(335)، وقال ابن الجوزي: قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: {منها أربعة حرم} [التوبة: 36]، إنما سماها حرما؛ لتحريم القتال فيها، ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدَ من تعظيمه في غيرها، وكذلك تعظيم الطاعات،


ثم ذكر ابن الجوزي أحد القولين في قوله تعالى: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] أي: في الأربعة، وأن أحد الأقوال أن الظلم المعاصي، قال: فتكون فائدة تخصيص بها أن شأن تعظيم المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وذلك لفضلها على ما سواها، كتخصيص جبريل وميكائيل وقوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]، وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، وقال: وهذا قول الأكثرين، والله أعلم.




---------------------



(332) وقد يقال: إن يوم عرفة أفضل الأيام باعتبار الحجاج الواقفين، ويوم الجمعة أفضل باعتبار عموم الناس؛ لأن يوم الجمعة بالنسبة لعموم الناس هو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة بالنسبة للحجاج أفضل من غيره.


(333) و هنا أسقط يوم الجمعة، إما سهواً أو غلطاً، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع.
(334) هذا كلام قوي للشيخ، يعني: من قال: إن رجب أفضل من رمضان كفر؛ لأن رمضان أفضل الشهور، وله ميزات كثيرة لم تحصل في رجب، ولكن لعل شيخ الإسلام - رحمه الله - يوجد في زمنه من يفضل رجب على رمضان، وقوله: «إن الصدقة فيه أفضل» هي أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان [أخرجه البخاري في بدء الوحي/كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)؛ ومسلم في الفضائل/باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (2308).]


لكن إذا حصل مسغبة صارت الصدقة في المسغبة أفضل من الصدقة في رمضان؛ لقول الله تعالى: {وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 12-16].



(335) لا يكفي أن يقال: كذا قال، بل ينبغي أن يقال: هذا باطل؛ لأنه لا دليل عليه، وقوله: «قال في «الغنية»: إن الله اختار من الشهور أربعة» هنا أسقط ذي الحجة، وهو من أفضل الشهور؛ لأنه يجتمع فيه أنه شهر حج وشهر محرم، يعني: من الشهور المحرمة، وكذلك قوله: «واختار شعبان، وجعله شهر النبي عليه الصلاة والسلام» هذا غير صحيح.


المصدر :


http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18325.shtml










ام عادل السلفية 04-05-2015 07:47AM

بسم الله الرحمن الرحيم






التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-


باب الاعتكاف



الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، ومنه: {يعكفون على أصنام لهم} [الأعراف: 137]، يقال: عكف -بفتح الكاف- يعكف -بضمها وكسرها قراءتان-، وشرعا: لزوم المسجد بصفة مخصوصة(336)، قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لايحل أن يسمى خلوة، ولم يزد على هذا، ولعل الكراهة أولى، ويسمى جوارا؛ لقول عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام: وهو مجاور في المسجد. متفق عليه، وفيهما من حديث أبي سعيد قال: «كنت أجاور هذه العشر يعني: الأوسط، ثم قد بدا لي أجاور هذا العشر الآخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه».


وهو سنة ( ع )، ويجب بنذره ( ع )، وإن علقه أو غيره بشرط فله شرطه،
نحو: لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى، فكان فيه مريضا أو مسافرا، لم يلزمه شيء،
وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ سبق آخر الباب قبله، ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه؛ للاختلاف في جوازه بغير
صوم، وآكده رمضان(337) ( ع )، وآكده العشر الأخير ( ع )، ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح،
ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر؛ لئلا يشغله نفير، ولا يصح إلا بالنية ( و )،


ويجب تعيين المنذور بالنية؛ ليتميز، وإن نوى الخروج منه فقيل: يبطل؛ لأنه يخرج منه بالفساد كالصلاة،
وقيل: لا؛ لتعلقه بمكان كالحج، وللشافعية وجهان، وإن خرج لما لا يبطل، ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتدأ النية،
وإلا فلا. ذكره في «الترغيب» وغيره، وظاهر كلام جماعة: لا يبتدئها.



ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم، قال صاحب «المحرر»: لا أعلم فيه خلافا، و
كذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد على ما سبق في باب الغسل،
لكن يتوجه: هل يبني أو يبتدئ الخلاف في بطلان الصوم؟

ولا يبطل بإغماء جزم به في «الرعاية» وغيرها، ويأتي في النذر نذر الكافر، والله أعلم.


-----------------------



(336) قوله رحمه الله: «بصفة مخصوصة» هذا الكلام لم يُفِدْ شيئاً؛ لأنه غير مانع، لأنه يشمل حتى من لزم المسجد
مضطجعاً مثلاً، أو لزم المسجد قائماً، أو ما أشبه ذلك، والصواب أن التعريف الصحيح: لزوم مسجد لطاعة الله،
هذا هو الاعتكاف.



(337) لأن بعض أهل العلم يقول: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -،
وعلى هذا فلا يمكن أن يعتكف في يوم العيد، أو أيام التشريق؛ لأنه لا صوم فيها.



المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18326.shtml







ام عادل السلفية 04-05-2015 08:17AM

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-


فصل:
ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده،
ولا المرأة بلا إذن زوجها




ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها ( و)؛ لتفويت منافعهما المملوكة لهما، فإن شرعا في نذر أو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما (و)؛ لحديث أبي هريرة: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه»، إسناده جيد رواه الخمسة، وحسنه الترمذي،


وضرر الاعتكاف أعظم، والحج آكد، وخرج في «منتهى الغاية»: لا يمنعان من اعتكاف منذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين، ذكرها في «المجرد» و«التعليق»، ونصرها في غير موضع، والعبد يصوم النذر، ويأتي هذا الوجه في «الواضح» في النفقات،
قال: ويتخرج وجه ثالث: منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط؛ لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين،
قال: ويتخرج وجه رابع: منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح والملك، كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتها، ويتوجه: إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور، وقاله الأوزاعي،
فعلى الأول: إن لم يحللاهما صح وأجزأ ( و )، وقال في «منتهى الغاية»: قال جماعة من أصحابنا - منهم ابن البنا -: يقع باطلا؛ لتحريمه كصلاة في مغصوب، وجزم به في «المستوعب»، وكذا في «الرعاية»،


وذكره نصَّ أحمدَ في العبد، وإن أذنا لهما، ثم أراد تحليلهما فلهما ذلك إن كان تطوعا، وإلا فلا ( وش )؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهن منه بعد أن دخلن، ولأن حقهما واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع على ما سبق، فهي هبة منافع تتجدد، ولا يلزم منها ما لم يقبض على ما يأتي في العارية، ومذهب ( م ) منع تحليلهما مطلقا؛ للزومه بالشروع عنده، ومذهب ( هـ ) له تحليل العبد فيهما؛ لأنه لا يملك بالتمليك، ويكره لإخلافه الوعد، ولا يملك تحليل الزوجة فيهما؛


لملكها بالتمليك، ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز ( ع )، بخلاف حق الشفعة والقصاص، فإنه إسقاط لأمر مضى لا يتجدد، واختار صاحب «المحرر» في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام متفرقة أو متتابعة إذا اختار فِعله متتابعا، وأذن لهما في ذلك يجوز له تحليلهما منه عند منتهى كل يوم؛ لجواز الخروج له منه إذن كالتطوع. قال: وتعليل أصحابنا يدل عليه، وهذا متوجه، وظاهر كلامهم المنع كغيره، وفي «الرعاية» لهما تحليلهما في غير نذر، وقيل: في وقت معين، وللشافعية وجهان،


والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن وإلا فلا ( وش )؛ لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق، وقدم الشيخ منع تحليلهما أيضا كالإذن في الشروع، وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن نص عليه؛ لملكه منافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر، قال جماعة: ما لم يحل نجم، وله أن يحج بلا إذن نص عليه كالاعتكاف، وأولى؛ لإمكان التكسب معه، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه كالاعتكاف، وكتركه التكسب مدة، وينفق فيها عليه مما قد جمعه،


واختار الشيخ: يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم، ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه، وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له، ويجوز بإذنه أطلقه جماعة، وقالوا: نص عليه، ولعل المراد ما لم يحل نجم، وصرح به بعضهم، وعنه: المنع مطلقا ( وق )، ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة (338) فله أن يعتكف، ويحج في نوبته بلا إذنه؛ لأن منافعه له فيها، وإلا فلسيده منعه، والله أعلم .




------------------



(338) المهايأة يعني: أن له شهراً، وللسيد شهراً،
أو له يوم، وللسيد يوم، فيومه الذي له هو فيه حرُّ.



المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18327.shtml








ام عادل السلفية 04-05-2015 08:24AM

بسم الله الرحمن الرحيم






التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



فصل:
ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه
إلا في مسجد تقام فيه الجماعة



ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة(وهـ)، ولو من رجلين معتكفين، وإلا صح منه في مسجد غيره، وفي «الانتصار»: لا يصح من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، قال صاحب «المحرر»: وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر قول الخرقي، ووجه المذهب ما رواه سعيد: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لااعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»، أو قال: «في مسجد جماعة» حديث صحيح، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود،


وقال: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة». يعني: أنه موقوف، وعبدالرحمن مختلف فيه، وروى له مسلم، ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنها، وفيه: وأن السنة وذكره، وفي آخره: ويأمر من اعتكف أن يصوم، وقال: يقال: أن السنة... إلى آخره من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، ورواه أبو بكر النجاد وغيره، عن علي وغيره، ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها(339)، ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج، وظهر من هذا إن قلنا: لا تجب الجماعة صح في كل مسجد ( و م ش ) لظاهر الآية، ولا يصح إلا في مسجد (ع)، حكاه ابن عبدالبر، وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد بيته، ويصح في المساجد الثلاثة (ع) حكاه ابن المنذر،


وعن حذيفة وابن المسيب: لا اعتكاف إلا فيها، والله أعلم(340)، ورحبة المسجد ليست منه في رواية وهي ظاهر كلام الخرقي، وعنه: بلى جزم به بعضهم (و)، وجزم به القاضي في موضع، وجمع بين الروايتين في موضع، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا، قال صاحب «المحرر»: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحته، فقال: إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد: هو الذي عليه حائط وباب، وقدم هذا في «المستوعب» وصححه أيضا، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، وفي كلام الشافعية: الرحبة المتصلة به منه، والله أعلم(341).


وظهر المسجد منه ( وهـ ش )، ومذهب ( م ) لا يعتكف فيه، ولا في بيت قناديله(342)، وقال ( م ) أيضا: يكره، والله أعلم، والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابُها فيه فهي منه بدليل منع جنب، والأشهر عن مالك: يكره، وقاله الليث: وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد، والمراد والله أعلم، وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم، فخرج للأذان بطل اعتكافه؛ لأنه مشى حيث يمشي جنب؛ لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان، وقيل: لا يبطل، واختاره ابن البنا وصاحب «المحرر»، وقال القاضي: لأنها بنيت له فكأنها منه، وقال أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به، وقال صاحب «المحرر»: لأنها بنيت للمسجد؛ لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت له، ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد؛ لأنها لم تبن له، وللشافعية وجهان، وثالث: إن ألف الناس صوت المؤذن جاز للحاجة وإلا فلا، وإن كانت في الرحبة فهي منها وإلا فلا، والله أعلم (343)،


والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة، ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء منهم أبو حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي، وحكاه في «شرح مسلم» عن مالك لما سبق، ولأنه خرج لما لا بد منه، وكأنه استثنى الجمعة، ولا تتكرر بخلاف الجماعة، وفي «الانتصار» وجه: يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه إليها ( وم )؛ لأنه أمكنه أن يحترز منه كالخارج من صوم الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان، ونحن نمنعه على ما يأتي، فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع الجمعة، وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعها، ولا يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها، ويصح عند مالك والشافعي،

ولمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع، ويبطل بخروجه إليها إلا أن يشترطه كعيادة المريض، ويصح من المرأة في كل مسجد للآية، والجماعة لا تلزمها، وفي «الانتصار»: في مسجد تقام فيه الجماعة، وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر رواية الخرقي؛ لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد، عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يصح في مسجد بيتها، وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق، وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ويصح عند أبي حنيفة، وأنه أفضل،


وفي كتبهم كـ«المختار»: المرأة تعتكف في بيتها، قال الأصحاب: فلم ينبه أزواجه على ذلك إنما خاف عليهن التنافس في الكون معه، وترك المستحاضة فيه، والطست تحتها، قال صاحب «المحرر»: إنما نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه، واستحبه غيره، وأن لا يكون بموضع الرجال، نقل أبو داود وغيره: يعتكفن في المساجد، ويضربن لهن فيها الخيم، قال الشيخ وغيره: ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أخفى لعمله، ونقل ابن إبراهيم وغيره: لا إلا لبرد شديد، ونقل صالح وابن منصور: لبرد (344).




----------------------------



(339) قوله: «ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها» هذا التعليل تابع للقول، يعني: الجماعة واجبة، فإما أن يتركها باعتكافه، وإما أن يتكرر خروجه، وتكرار الخروج يفسد الاعتكاف.


(340) والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد، لكن الاعتكاف الكامل في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.


(341) لا شك أن الرحبة المحوطة من المسجد، وأما الرحبة التي لم تحوط ولكنها جعلت لحاجة المسجد إن احتاج إلى زيادة، فهذه ليست منه، وينبني على ذلك جواز خروج المعتكف إلى الرحبة، فإن خرج إلى الرحبة التي منه فلا بأس، وإن خرج إلى الرحبة التي ليست منه لم يصح، ومن ذلك في المسجد الحرام فالمسعى ليس من المسجد، فإذا خرج المعتكف إلى المسعى حرم عليه ذلك، ومن باب أولى الساحة المحاطة من وراء المسعى، فهذه ليست من المسجد، فمن خرج إليها في اعتكافه حرم عليه الخروج، وبطل اعتكافه إلا إذا كان لعذر.


(342) بيت القناديل الآن يعتبر مثل بيت مفاتيح الكهرباء، ولكن الصحيح أنه إذا كانت الحجرة داخلة في المسجد فهي من المسجد، حتى وإن كانت للمفاتيح أو كانت للقناديل.


(343) قوله: «وإن كان بابها خارجا منه» هذا مأخذ جيد، في القول بأنه إذا كانت المنارة خارج المسجد، كما يفعل الآن في بعض المساجد تجد المنارة خارج المسجد، فلا يخرج المؤذن إليها، فإذا خرج بطل اعتكافه ، ولكن بعض الأصحاب يقول: إذا كانت قريبة فلا بأس أن يخرج؛ لأنه إنما خرج لمصلحة تتعلق بالمسجد وهو الأذان، وهذا القول وجيه.


(344) وقولهم -رحمهم الله-: إن له أن يضرب لنفسه خيمة وما أشبه ذلك ينافي العرف في وقتنا، ولا يمكن أن يضرب المعتكف له خباءاً في المسجد، لما في ذلك من التضييق والتنافس والتفاخر أيضا.


المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18328.shtml










ام عادل السلفية 04-05-2015 08:33AM

بسم الله الرحمن الرحيم






التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



فصل:
ويصح بغير صوم




ويصح بغير صوم هذا المذهب ( وش )؛ لأن عمر سأله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي لفظ لمسلم: يوما في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذرك» زاد البخاري: فاعتكف ليلة، ولحديث ابن عباس: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني، وقال: رفعه السوسي أبو بكر وغيره لا يرفعه. قال صاحب «المحرر»: هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته، قال الخطيب: دخل بغداد، وحدث أحاديث مستقيمة.


ولأنه لا دليل، وتفرد عبدالله بن بديل - وله مناكير - بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «اعتكف وصم». رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهما، ثم أمرُه استحبابا أو نذره مع الاعتكاف، بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، قال الدارقطني: إسناد حسن تفرد به سعيد بن بشير. وأقوال الصحابة مختلفة، فعلى هذا: أقله تطوعا أو نذر اعتكافا وأطلق ما يسمى به معتكفا لابثا، فظاهره :ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفي كلام جماعة: أقله ساعة لا لحظة، ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية، ويصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها، ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه، وعنه: لا يصح الاعتكاف بغير صوم ( وهـ م )،


فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة، وفي أقله وجهان - قاله في «منتهى الغاية» -: أحدهما: يوم، اختاره أبو الخطاب (و هـ ر)؛ لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم، والثاني: أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصوم؛ لوجود اللبث بشرطه، وجزم بهذا غير واحد، وهو أصح عن أبي حنيفة، وجزم في «المستوعب» و«الرعاية» وغيرهما: إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم، ومرادهم: إذا لم يكن صائما، كما ذكره في «المستوعب» فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما،


وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما ( ش )؛ ليخرج من الخلاف، ومذهب (م): يوم وليلة، وعنه أيضا: ثلاثة، ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها(345) ( وهـ م ) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا، فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع، فإن قلنا: يجوز الاعتكاف فيه، فالأولى: أن يثبت مكانه،


ويجوز خروجه؛ لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه، خلافا للشافعي وعبد الملك المالكي، وإن قلنا: لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء، وإلى أهله وعليه حرمة العكوف، ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه، هذا قول مالك، قاله صاحب «المحرر»، ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر، وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به ( و )، وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة،


فلو نذر اعتكاف رجبٍ فتركه واعتكف رمضان، أو نذر اعتكاف رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئه، وكذا عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان؛ لوجوب صوم في ذمته، فلا يتأدى برمضان كنذر الصوم المفرد، وأجيب بالمنع، وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم كان، كمن نذر صلاة وهو محدث، ثم تطهر لمس المصحف له أن يصليها به، ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر فقضاه، واعتكف مع القضاء أجزأه ( و )، وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره ( و )،


خلافا لأبي يوسف وزفر؛ لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين أو الصدقة، وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان، وخالف فيه بعض الشافعية؛ لفوات الملتزم، ويبطل هذا بالصوم المعين ( ع )، والله أعلم.



ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم؛ لأنه لم يلتزمه، وقيل: يلزمه، قال في «الرعاية»: وهو أولى، ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه، وإلا فلا. وهذا هو الذي في «المستوعب» و«منتهى الغاية» تحقيقا لشرط الصحة .
ويجزي مع شرط الصوم رمضان آخر، وذكر القاضي وجها: لا يجزئه، وهو كقول الحنفية السابق، وأطلق بعضهم وجهين، ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره،


وهذا خلاف نص أحمد ومتناقض؛ لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم، فهو أولى، ذكره صاحب «المحرر»، ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه، والقول به في المطلق متعين، وعلل في «المستوعب» الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام، وإنما وجب ذلك عن شهر رمضان، وعلل عدمه بأنه لما فاته؛ لزمه اعتكاف شهر بصوم، فلم يقع صيامه عنه، والله أعلم.



وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقا بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما (و)، وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز، ذكره القاضي وفاقا لقضائه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال متفق عليه، وكقضاء نذره صوم عرفة أو عاشوراء في غيره، وقال ابن أبي موسى: يلزمه مثله من قابل، وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف من قابل؛ لاشتماله على ليلة القدر، وسبق أن من نذر قيامها لزمه، فكذا اعتكافها ذكره صاحب «المحرر»، وقال في «الرعاية»: يلزمه مثله في رمضان الآتي في الأشهر، قال مِن عِنده: ويحتمل أن يجزئه مثله من شهر غيره،

ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها، ولهذا لما ذكر في «المستوعب» المسألة الأولى قال: وقد ذكر ابن أبي موسى، فذكر قوله ولم يزد، ولعل الثانيَ أظهر؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم تطوع، والصوم يجزيء المفضول فيه عن الفاضل بدليل أيام الأسبوع والأشهر، والله أعلم.




-------------------



(345) الاعتكاف المسنون العشر كلها؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ، ومن اعتكف ليلة واحدة
من العشر فهنا نقول: يثاب عليه، ولكن لم يأت بالسنة.



المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18329.shtml









ام عادل السلفية 04-05-2015 08:38AM

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-


فصل:
من قال لله علي أن اعتكف صائم




من قال: لله علي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه معا، فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه، لم يجزئه؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»، ولأن الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع وكالقيام في صلاة التطوع،


وذكر صاحب «المحرر» عن بعض أصحابنا: يلزمه الجميع لا الجمع، فله فعل كل منهما منفردا، وقاله بعض الشافعية: كما لو نذر أن يصلي صائما أو بالعكس، قال صاحب «المحرر»: لا نسلمه، ونقول: يلزمه الجمع كما قال، ثم سلمه، وهذا هو المعروف؛ لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخر، ولا سنته، وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلها. قاله صاحب «المحرر»، وفرق في «التلخيص» بينهما: بأن الصوم ليس من شعاره الاعتكاف، واختاره بعض الشافعية، وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان في المذهبين، وفيهما وجه ثالث: لا يلزمه الجمع هنا؛ لتباعد ما بين العبادتين، وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف معتبر بالزمان،


فلزم الجمع بينهما بالنذر كالحج والعمرة، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان، ذكر ذلك صاحب «المحرر»، والمراد: ركعة أو ركعتان، ولم يذكر هذه الصورة في «التلخيص» و«الرعاية»، وذكر أن يصلي معتكفا، وأنه لا يلزم ولا فرق بينهما، وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع، فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه، ذكره في «الانتصار»، وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز التفريق،


قال صاحب «المحرر»: ويتخرج لنا مثله، وقالت الحنفية: لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة مفردة، فإذا نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس، أو نذر أن يصوم مصليا أو بالعكس، أو نذر أن يحج معتكفا أو بالعكس ونحوه، لزمه الأول لا الثاني، لا منفردا ولا مع الأول؛ لأنه لم يلتزمه منفردا، وليس بصفة مقصودة ليلزم بالنذر، وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم؛ لكونه شرطا فيه على أصلهم، وإن نذر أن يصوم معتكفا،

فلهم وجهان:
أحدهما: لا يلزمه سوى الأول كما سبق،
والثاني: يلزمه الاعتكاف؛ لأنه ليس عبادة مستقلة، فجاز جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا له، ونصر صاحب «المحرر» وجوب الجمع في ذلك كله؛ لأنه التزمه كذلك،
فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا أطاقه فليف به»، ولأنه طاعة لاستباقه إلى الخيرات؛ لكونه أشق، قال: وما علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر، وكل يوم عبادة مستقلة، والله أعلم.



المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18330.shtml










ام عادل السلفية 04-05-2015 08:55AM

بسم الله الرحمن الرحيم




التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-


مسائل مختارة
من كتاب الصيام من الفروع



مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين،
وبعد،

فهذه مسائل اخترناها من الفروع، وزدنا عليها ما شاء الله، وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 1391هـ
نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة.



المسألة الأولى:


إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ففي صيام يوم الإغماء أقوال:
القول الأول: وجوب صومه، اختاره الأصحاب وجعلوه المذهب عندهم، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، قال المؤلف: كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، ثم رد جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب.


القول الثاني: أن صومه مباح، وأنه لا يجب صيام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه.
القول الثالث: يستحب صومه.
القول الرابع: يكره صومه، ذكره ابن عقيل رواية.
القول الخامس: يحرم صومه، ونقله حنبل عن أحمد، وهو مذهب مالك والشافعي.
القول السادس: الناس تبع للإمام إن صام صاموا، وإلا فلا، وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول السابع: العمل بالعادة الغالبة: كمضي شهرين كاملين فيكون الثالث ناقصاً، عمل بذلك ابن عقيل في موضع من الفنون،
وجعله معنى التقدير في قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا له».



وأصح الأقوال أن صومه محرم، لقول عمار بن ياسر: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم». ذكره البخاري تعليقاً، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا اختيار صاحب تصحيح الفروع، حيث قال: ظاهر النهي التحريم، إلا أن يصرفه عن ذلك دليل أهـ.


المسألة الثانية:

إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك أقوال:
القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس، فيلزمهم الصيام في هلال رمضان، والفطر في هلال شوال، وهو المشهور من المذهب، وكأن صاحب الفروع يميل إلى تضعيفه، حيث تعقب في معرض سياق أدلته جميع ما احتجوا به، وقال: دليل المسألة من العموم يقتضي التسوية. يعني بين اختلاف الأحكام بالغروب والطلوع والزوال، حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في مطالع القمر.


القول الثاني: يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون ما اختلفت، وهو الأصح للشافعية، وذكره صاحب الفروع والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين، لكن نقل ابن القاسم في مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص 105 ج 25): أنه متى شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد لزم الصوم.


وفي (ص 107 من المجلد المذكور): والضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته»، فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وفي (ص 109 منه): ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم، بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. وفي (ص 111 منه): فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم، أو الفطر، أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك.


والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول، والنسك، فهذا لا تأثير له، وأما إذا بلغه في أثناء المدة فهل يؤثر في وجوب القضاء، وفي بناء الفطر عليه، وبقية الأحكام والقضاء؟ يظهر لي أنه لا يجب، وفي بناء الفطر عليه نظر. أهـ كلام الشيخ رحمه الله.




وهذا القول أعني القول بأن الحكم يختلف باختلاف المطالع هو الراجح أثراً ونظراً.
القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة، فإن كان بين البلدين مسافة قصر لم يثبت لأحدهما حكم الآخر. اختاره في الرعاية، وذكره في شرح مسلم أنه الأصح للشافعية.


القول الرابع: إن كان الإقليم واحداً شمل الحكم الجميع وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية.
القول الخامس: يشمل الحكم بلد الرؤية وما كان تابعاً له في العمل دون غيره، إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك.
القول السادس: يختص الحكم ببلد الرؤية فقط، حكاه النووي في المجموع نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق بن راهويه.


القول السابع: انه إذا كان البلدان يشتركان في جزء من الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل إبراهيم، ويتفرع على ذلك: ما لو سافر من بلد إلى بلد خالفه في ثبوت الشهر، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى على أسبق البلدين، لأنه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس، فإذا سافر من بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد ثبت فيه ليلة السبت وتم شهر ولم ير الهلال لزمه الفطر. وإن سافر من بلد ثبت فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر معهم وقضى يوماً.


وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان:
أحدهما: اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم يكمل، ويقضي يوماً، وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا فيصوم معهم.
والثاني: اعتبار البلد المنتقل منه، فيلزمه الصوم في المسألة الأولى وإن كانوا مفطرين، والفطر في الثانية وإن كانوا صائمين.


المسألة الثالثة:

إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف على أقوال:
القول الأول: يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
القول الثاني: يلزمه القضاء دون الإمساك، قاله عطاء، وحكاه أبو الخطاب رواية.


القول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاء، قاله الشيخ تقي الدين.
وهذا القول أرجح الأقوال، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، وقد أفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظانين غروب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإذا لم يؤمروا بالقضاء في هذه الحال التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب، فكذلك إذا أكلوا في يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى.


المسألة الرابعة:

إذا طرأ شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر
وبلوغ صبي، وإفاقة مجنون،

ففي حكم ذلك اليوم أقوال:

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور من مذهب أحمد.
القول الثاني: وجوب الإمساك دون القضاء، وهو مذهب أبي حنيفة. قال الزركشي: وحكاه أبو العباس رواية فيما أظن، واختارها أهـ وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة.
القول الثالث: لا يجب الإمساك ولا القضاء، وهو مذهب الشافعي، ومالك، ورواية عن أحمد.


المسألة الخامسة:

إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم المسافر
وطهارة الحائض وبرء المريض،

ففي حكم ذلك قولان:

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء، وهو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة.
القول الثاني: وجوب القضاء دون الإمساك، وهو رواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي، وهذا القول أصح، لأن الإمساك لا يستفيدون به شيئاً. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل له، وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته طاهراً من الحيض يوم قدومه فله وطؤها.


أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر صائماً،
وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولاً واحداً.



المسألة السادسة:

إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم،

وفي ذلك عدة مسائل:


1 ـ إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه القضاء، وقال أبو حنيفة: لا يقضي، وقال صاحب المحرر: ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم، فإن قلنا: يجب وجب هنا، وإلا فلا أهـ. والأصح وجوب القضاء عليه، لأنه من أهل الوجوب حين تعين الإمساك.


2 ـ إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد: تمسك، قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع،
وهو أظهر. قلت: وهذا هو المذهب وهو المقطوع به، ويلزمها القضاء.



3 ـ إذا جنّ في أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبني على الروايتين في إفاقته في أثناء النهار بجامع أنه أدرك جزءاً من الوقت، وسبق في المسألة الرابعة، والذي يظهر هنا أنه يقضي، لأنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب. هذا إذا قلنا بأن الجنون مبطل للصوم قليلة وكثيرة، كما هو اختيار المجد وابن البناء، ولكن قال في الفروع: الجنون كالإغماء، فعلى هذا القول لا يبطل الصوم بالجنون، وهو المذهب.


4 ـ إذا سافر في أثناء النهار جاز له الفطر، والأفضل عدمه، وهذا هو المذهب، لكن لا يفطر قبل خروجه من البلد، خلافاً للحسن وإسحاق وعطاء، وعن أحمد رواية ثانية: لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء النهار، فالأقوال ثلاثة.


5 ـ إذا مرض في أثناء النهار، أو خاف المرض بعطش ونحوه
فله الفطر بالإجماع، قاله في الفروع ص 21 ج 2.



المسألة السابعة

في النية:

النية إما أن تكون في صوم واجب، أو في صوم تطوع.
فإن كانت في صوم واجب، ففيها أقوال:
الأول: أنها تجب من الليل، وفاقاً لمالك والشافعي.
الثاني: إن كان الصوم في رمضان، أو نذر معين أجزأت قبل الزوال لا بعده. ومذهب أبي حنفية.
الثالث: أن النية تجزيء في كل صوم من الليل وفي النهار قبل الزوال أو بعده، قاله الأوزاعي، وحكي عن ابن المسيب.


ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته، فلا تصح في نهار يوم لصوم الغد وفاقاً للأئمة الثلاثة، وعن أحمد تصح. وعن أحمد أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه، فإن أفطر منه يوماً لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية مجددة، وقيل: يصح.


وأما إن كانت النية في صوم تطوع فإنها تصح قبل الزوال وبعده،
وعنه لا تصح بعده، ومذهب مالك وداود هو كالفرض تسوية بينهما.

واختلف القائلون بصحة النية في النهار هل يثاب على الصوم من النية، أو من أول النهار،

على ثلاثة أقوال:

أحدها: من النية، اختاره الموفق وغيره، وهو أظهر.
الثاني: من أول النهار، اختاره صاحب المحرر.
الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهار، وإلا فمن النية.


المسألة الثامنة:


هل يشترط في النية التعيين، أو يكفي نية الصوم، في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: اشتراط التعيين، وفاقاً لمالك والشافعي، وهو المشهور من المذهب.

الثاني: لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقاً لأبي حنيفة، وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه، وبنية فرض تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، فيجزئ إن تبين منه، وهذه رواية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم لا مع الصحو.
الثالث: لا يشترط التعيين إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً فهو شرط، اختاره الشيخ تقي الدين.


المسألة التاسعة:

المفطرات:

المفطرات هي:
1 ـ الأكل والشرب بالإجماع، أي ما وصل إلى الجوف من طريق الفم، سواء كان يغذي أو لا. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف تراباً. وقال بعض المالكية: لا يفطر فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة ونحوها.


2 ـ الاستعاط بدهن أو غيره إن وصل إلى حلقه أو دماغه، وقال مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ، وقال في الكافي: يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع.


وقال الشيخ تقي الدين في رسالته «حقيقة الصيام»: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ، أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذ، أو واصلاً إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله وعند رسوله أهـ.



3 ـ الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه، ومذهب مالك والشافعي: لا يفطر بذلك، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماً. قيل: هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماً. وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع على البدن.


4 ـ التقطير في الأذن إن دخل دماغه، وقال مالك: إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا،
وقال الأوزاعي، والليث، والحسن بن صالح وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه.



5 ـ الحقنة، وقاله الشافعي، وعن مالك خلاف، واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا فطر بالحقنة، وقال به الحسن بن صالح وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن قول الشيخ تقي الدين: إن قوله حق، ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر، وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء، يقصد بها تغذية بعض المرضى، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها، فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر. أهـ


6 ـ وصول الدواء إلى جوفه، أو دماغه من دواء جرح، أو جائفة، أو مأمومة.
ومذهب مالك: لا فطر بذلك، وهو قول أبي يوسف ومحمد، واختاره الشيخ تقي الدين.



ومثل ذلك لو طعنه أحد بأمره، أو طعن نفسه بما يعلم وصوله إلى جوفه أو دماغه،
إلا أن مالكاً لم يذكر عنه أنه خالف في ذلك.



7 ـ الجماع بذكر أصلي في فرج أصلي.
8 ـ الحجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجوم، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا فطر بذلك، وقال الشيخ تقي الدين: لا يفطر الحاجم إلا أن يمص القارورة. وقال ابن عقيل: يحصل الفطر بالحجامة وإن لم يخرج دم، وجزم به في المستوعب والرعاية.


ولا فطر بخروج الدم في غير الحجامة، سواء خرج بنفسه، أو بمحاولة، وقال الشيخ تقي الدين: يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف، وذكر في التلخيص وجهين في الفطر بالفصد، وأن أصحهما عدم الفطر، وقال في الرعاية: يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود والمشروط، دون الفاصد والشارط. أهـ.


9 ـ القيء إذا استقاء فقاء أي شيء كان. وقال به مالك والشافعي وعن أحمد: يفطر بملء الفم، وقال به أبو حنيفة، واختاره ابن عقيل، وقال القاضي: إن فحش أفطر.


قال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يفطر بالقيء، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، وقاله بعض المالكية. وقال ابن عقيل في مفرداته: إنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر.



10 ـ الإمناء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقد نقض في الفروع ما احتج به على الفطر، ثم قال: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به. أهـ


11 ـ الإمذاء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقاله مالك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا فطر به اختاره الآجري،
وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر.



12 ـ الإمناء بتكرار النظر خلافاً لأبي حنيفة والشافعي والآجري وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافاً لمالك. وإن لم يكرر النظر لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي. وقيل: يفطر وفاقاً لمالك، ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي.
13 ـ الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطر، خلافاً لمالك، وابن عقيل، وأبي حفص البرمكي، وهو أشهر، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر.


14 ـ الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة، كذا في الفروع ولم يذكر خلافاً،
والصواب: أنه لا يجب الإطعام، لأن هذا قام بالواجب ما استطاع.



15 ـ المباشرة بتقبيل، أو نحوه لمن تحرك شهوته، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وحكاه الخطابي عنه وعن المسيب، وجمهور العلماء: لا يفطر، وحكاه ابن عبدالبر إجماعاً.


شروط الفطر بما ذكر:
يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط:
الأول: أن يكون ذاكراً، فلا يفطر الناسي، خلافاً لمالك، إلا في الجماع فيفطر، وعنه لا، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي، اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وذكره في شرح مسلم قول جمهور العلماء، وقيل: يفطر الناسي بالوطء دون الفرج، والاستمناء ومقدمات الجماع، والحجامة.


الثاني: أن يكون مختاراً، فإن كان مكرهاً فلا فطر، خلافاً لأبي حنيفة ومالك، وسواء أكره على الفعل حتى فعل، أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرهاً، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر، وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراً، فكأنه قصده. وإن أكره الصائم على الوطء أفطر، فاعلاً كان أو مفعولاً به في ظاهر المذهب.


وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطر، حيث قال: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، وقيل: يفطر من فعل، لا من فعل به.

ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم وفاقاً للأئمة الثلاثة. وقيل: لا يفطر، لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي، فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداً، فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيها الخلاف، قاله في الفروع. وهذا هو الصواب.


ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل، أو غروب الشمس، فتبين أنه في النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة الثلاثة،
وقيل: لا يلزمه القضاء، قاله الحسن، وإسحاق، والظاهرية، واختاره الشيخ تقي الدين.



وقيل: يلزمه في الثانية، وهي إذا ظن الغروب دون الأولى،
وهي إذا ظن بقاء الليل، قاله مجاهد، وعطاء، واختاره صاحب الرعاية، وبعض الشافعية.



الموجب للكفارة من هذه المفطرات:


الموجب للكفارة من هذه المفطرات هو الجماع إذا كان في نهار رمضان وأفطر به بدون عذر، والمرأة المطاوعة كالرجل، وعنه لا كفارة عليها وفاقاً للشافعي، وعنه يلزمه كفارة واحدة عنهما، وأما المكرهة فلا كفارة عليها، وذكر القاضي رواية: تكفر، وعنه ترجع بها على الزوج، وكذا المعذورة بجهل أو نسيان، وعنه يكفر الواطىء عن المعذورة بإكراه، أو جهل، أو نسيان،أو نحوها.


وجماع البهيمة كالآدمية، وقيل: لا فطر ولا كفارة، وفاقاً لأبي حنيفة، ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقاً للشافعي، وعن أحمد: يكفر للفطر بالحقنة، وبالاحتجام إن بلغه الخبر، وقيل عنه: يكفر للفطر بأكل، وشرب، واستمناء. ومذهب مالك: يكفر من أكل وشرب، ومذهب أبي حنيفة يكفر منهما إن كان مما يتغذى به، أو يتداوى به.


ذكر أشياء في الفطر بها خلاف:

1 ـ إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن ريقه،
وهو أقل من الحمصة أفطر، خلافاً لأبي حنيفة ومالك.



2 ـ إذا زاد على الثلاث في مضمضة، أو استنشاق، أو بالغ فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر، وقيل: يفطر، واختار صاحب المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها، بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة، يعني أنه يعيد.


3 ـ إذا جمع ريقه فابتلعه لم يفطر، وفاقاً للأئمة الثلاثة، وقيل: يفطر.
4 ـ إذا مضغ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كره، وفاقاً للأئمة الثلاثة ويتوجه احتمال لا، لأنه روي عن عائشة، وعطاء، وعلى الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر أم لا؟ على وجهين، وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدمه بحنظل إجماعاً، بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق.


5 ـ الغيبة لا يفطر بها، قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، قال في الفروع: وذكر شيخنا وجهاً في الفطر بغيبة ونميمة ونحوها،
فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم، ويتوجه احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم، واختار ابن حزم يفطر بكل معصية.




المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18331.shtml










ام عادل السلفية 04-05-2015 09:04AM

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-


الخلاف في المفطرات من الفروع



الخلاف في المفطرات


( من الفروع )

المسـألة الأولى :

الأكل والشرب مفطران إجماعاً، إلا عند الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل: أن يستف تراباً،
و بعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي، كالحصاة.



المسألة الثانية:

ما وصل إلى الجوف من غير أكل وشرب، وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم، و عند الشيخ
تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك، ولا بحقنة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء،
وأما في الجائفة والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر.



المسألة الثالثة:

الجماع مفطر.



المسألة الرابعة:

الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه، وقاله الأئمة الثلاثة يفطر، قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال لا يفطر
بذلك، و قاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به.



المسألة الخامسة:

الإنزال بتكرار النظر، وقال الآجري:
لا يفطر وفاقاً لأبي حنيفة و الشافعي.



المسألة السادسة:

الإنزال بالتفكير لا يفطر، خلافاً لمالك.



المسألة السابعة:

الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا، قال في
«الفروع»: اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي، وأظن: وشيخنا، وهو أظهر.



المسألة الثامنة:

الإمذاء بتكرار النظر لا يفطّر، خلافاً لمالك، قال في «الفروع»: والقول
بالفطر أقيس على المذهب؛ لأن الضعيف إذا تكرر قوي.



المسألة التاسعة:

الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن ظهر الدم، وقال الأئمة الثلاثة: لا تفطر، وقيل: إن علما النهي أفطرا وإلا فلا،
وقال الشيخ تقي الدين: إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، وذكر ابن عقيل: يفطر وإن لم يظهر دم .



المسألة العاشرة:

الفصد لا يفطر، وفيه وجه يفطر، وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، و
اختار أنه يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره.



المسألة الحادية عشر:

القيء إذا استقاء فقاء، لخبر أبي هريرة، قال في «الفروع»: وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني
وغيرهم، ويتوجه احتمال: لا يفطر، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة،
وقاله بعض المالكية ا.هـ.

وعلى القول بالفطر هل يفطر بالقليل والكثير أو بملء الفم أو نصفه أو بالفاحش؟ على أقوال.


المسألة الثانية عشر:

فعل المفطرات لا يفطر إلا إذا كان عامداً، ذاكراً لصومه، مختاراً، فلو كان ناسياً لم يفطر، خلافاً لمالك، وعنه
في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيها، وقيل: ومقدمات الجماع، ولو فعله مكرها لم يفطر، سواء فعل به، أو أكره
عليه ففعله، ومذهب الحنفية: يفطر؛ لندرة الإكراه، وكذا مالك ومذهب الشافعي: إن فعل به لم يفطر، وإن فعله
بنفسه فقولان، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر لعدم إرادته،


وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراً، وللشافعية وجهان، ولو فعل المفطرات جاهلاً بالتحريم أفطر، وفي «الهداية» و«التبصرة»:
لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي، وجمع بينهما في «الكافي» بعدم التأثيم، وإن فعلها جاهلاً بالوقت،
كمن أفطر يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهاراً في أوله أو آخره فسد صومه ويقضي، قال في «الفروع»: وتأتي
رواية لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت، واختاره شيخنا، وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره،


واختار صاحب «الرعاية» إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله، وإن ظن دخوله فأخطأ قضى، وصح عن
عمر في الصورة الثانية روايتان: إحداهما القضاء، والأمر به، والثانية: لا نقضي ما تجانفنا لإثم، وقال: قد كنا
جاهلين، فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى، وقاله فيهما الحسن وإسحق والظاهرية، وقاله في الأولى مجاهد
وعطاء وبعض الشافعية، والله أعلم.




كتبه الفقير إلى الله

محمد الصالح العثيمين

في 28/8/1387هـ


المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18332.shtml








ام عادل السلفية 04-05-2015 09:08AM

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



http://www.ibnothaimeen.com/all/book...ndex_418.shtml












Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

 


Security team