مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   منبر أصول الفقه وقواعده (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=19)
-   -   الامداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح الفوزان [ كتاب الصيام ] (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=10780)

ام عادل السلفية 05-08-2016 11:01PM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:

و لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها .

الشرح :

شرط صحة الاعتكاف

(و لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه ) أي في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فلا يصح في مسجد مهجور لئلا تفوته صلاة الجماعة فإنه بين أمرين :
الأمر الأول : إما أنه يبقى في اعتكافه و يترك صلاة الجماعة و هذا حرام فلا يفعل محرماً و هو ترك الجماعة لأجل تحصيل مستحب و هو الاعتكاف .

الأمر الثاني : أن يخرج لصلاة الجماعة كل وقت و هذا ينقص الاعتكاف (إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ) المرأة يصح منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كان تصلى في صلاة الجماعة أو لا تصلى فيه صلاة الجماعة إلا مصلى بيتها فلا تعتكف فيه لأنه لا يسمى مسجداً و إنما يسمى مصلى فلا يحصل به الاعتكاف المطلوب و الله تعالى أعلم .

فبما تقدم بيانه في أحكام الاعتكاف و أنه يشترط لصحته أن يكون في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه صلاة الجماعة

نأخذ من ذلك : أن الخلوة التي تقطع عن صلاة الجمعة والجماعة انها خلوة محرمة مبتدعة كما عليه بعض المبتدعة فإن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار الا انه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار .

فالانقطاع عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بزعم ان هذا مما يفعله المبتدعة هذا امر خارج عما شرعه الله سبحانه وتعالى وهو امر محرم وبدعة وليس عبادة لله عزوجل فان عبادة الله عزوجل تكون في بيوته ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوا والاصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ) .
هذه صفة المؤمنين انهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمع والجماعات ولا يتخلفون عنها إما لكسل وإما بحجة انهم يخلون مع ربهم وينقطعون عن الناس كما عليه رهبانية النصارى فهذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله وكل خلوة تقطع عن الجمعة والجماعة والاجتماع مع المسلمين ويحصل بهذا الانعزال عن مجتمع المسلمين فإنها خلوة مبتدعة وفاعلها آثم غير مأجور.

فيجب التتنبه لهذا الامر فإن لزوم الجمعة والجماعة وعمارة بيوت الله بالذكر وطاعة الله هذا هو المشروع الذي يحبه الله ورسوله لان المساجد هي بيوت الله عزوجل وقد جاء في الحديث ان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يوم القيامة ( رجل معلقا قلبه في المساجد ) يعني يحب المساجد ويألفها ويتردد عليها .
وقد قال النبي ﷺ ( بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) قال سبحانه (( إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وءاتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين ))

فالذين يزهدون في المساجد وينقطعون عنها اما لكسل وزهد في صلاة الجماعة والجمعة واما بدعوى انهم في عبادة وانهم في خلوة مع الله عزوجل كلا الطرفين عاص لله وورسوله .

وأسوأ من هؤلاء من يقولون إن صلاة الجماعة غير واجبة واذا سألته عن دليله قال : قاله فلان وعلان ومجرد القول من غير دليل لا عبرة به ولو قاله من قاله .

--------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٤٠٥ -٤٠٧ )






ام عادل السلفية 05-08-2016 11:05PM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام

المتن:
ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة و أفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينه فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه و إن عين الأفضل لم يجز فيما دونه و عكسه بعكسه .

الشرح :
حكم من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة من مسجد معين

(ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة و أفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينه فالمسجد الأقصى لم يلزمه) من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي ما نذره في ذلك المسجد بل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة لأن المساجد غير الثلاثة لا ميزة لبعضها على بعض و الذي يتخصص مسجداً منها و يزعم أن فيه فضيلة على غيره و هو لم يفضله الله على غيره يكون مبتدعاً .
فالمساجد سواء في البلد أو في البلدان فإذا نذر الاعتكاف في مسجد فلا شك أن النذر يلزم لقوله صلى الله عليه و سلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
لكن لا يتعين عليه فعله في المسجد الذي نذره فيه و هو ليس ميزة شرعية بل يؤديه في أي مسجد من المساجد التي يصلي فيها المسلمون و يكفيه ذلك إلا المساجد الثلاثة فإن الله ميزها و خصها على غيرها من المساجد و هي : المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و سلم و المسجد الأقصى فإن هذه هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة و السلام .
فالصلاة فيها أو الاعتكاف فيها له مزية على غيره من المساجد قال صلى الله عليه و سلم : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام و صلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد) .
و جاء أن صلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة فيها سواه .
هذه المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف في واحد منها فإنه يلزمه أن يعتكف فيه لأنها لها ميزة على غيرها من المساجد و لأنها يشرع السفر إليها للعبادة فيها قال صلى الله عليه و سلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد الأقصى ) .
فإذا كانت تضاعف فيها الأعمال – الصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة و الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة و الصلاه في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة فانها إذا نذر الاعتكاف فيها فإنه يلزمه ذلك فلو اعتكف في غيرها من المساجد لم يجزئه هذا الاعتكاف .

و هذه المساجد الثلاثة تتفاضل فأفضلها المسجد الحرام ثم يليه المسجد النبوي ثم يليه المسجد الأقصى .
و إذا ( عين الأفضل لم يجز فيما دونه و عكسه بعكسه ) فإذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد المفضول من هذه المساجد الثلاثة أجزأه في المسجد يعتكف في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل .
و لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى .
أما العكس فليس كذلك فلو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام لم يجزئه أن يفعل ذلك في المسجد النبوي و لو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي لم يجزئه أن يعتكف في المسجد الأقصى لأنه إذا نذر الفاضل من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه و لا يجزئه في المسجد المفضول .

---------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٤٠٨ - ٤١٠ )







ام عادل السلفية 05-08-2016 11:08PM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام

المتن:
و من نذر زماناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى و خرج بعد آخره .

الشرح :
متى يدخل المعتكف المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه و متى يخرج منه ؟

(و من نذر زماناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى و خرج بعد آخره ) كأن نذر الأعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا زمن معين بالأيام و معين بالشهر فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي و العشرين أي يلزمه أن يدخل معتكفه في مساء اليوم العشرين قبل غروب الشمس لأجل أن يستكمل المدة لأن الأيام تبدأ بلياليها .
و لا يخرج من معتكفه إلا في ليلة العيد التي هي ليلة من شوال .

-----------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٤١١)







ام عادل السلفية 05-08-2016 11:11PM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:
و لا يخرج المعتكف إلا لما لا بدل له منه .

الشرح :
الخروج الذي يباح للمعتكف أثناء اعتكافه

( و لا يخرج المعتكف إلا لما لا بدل له ) لا يخرج المعتكف إلا لما لا بدل له منه مثل قضاء الحاجة و مثل الوضوء و مثل إحضار الطعام و الشراب له لمن لم يكن عنده أحد يحضر له ذلك .
و يكون خروجه بقدر الحاجة ثم يرجع إلى معتكفه فهذا لا يضر في الاعتكاف لأنه خروج لا بد له منه .


-----------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٤١٢)







ام عادل السلفية 05-08-2016 11:13PM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:
و لا يعود مريضاً و لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه

الشرح :
حكم خروج المعتكف لعيادة المريض و تشييع الجنازة

(و لا يعود مريضاً و لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه) لا يعود المعتكف مريضاً و إن كانت عيادة المريض مستحبة و لا يشهد جنازة و إن كان تشييع الجنازة مستحباً لأنه ما هو فيه و هو الاعتكاف أن مما يخرج إليه و لأن هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف إلا إذا اشترط ذلك عند البداية أنه يعود المريض و يشهد الجنازة فلا بأس .


و كذلك من الخروج الذي لا يضر المعتكف : الخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة فخروجه للجمعة أمر محرم فلا يرتكب محرماً من أجل تحصيل عبادة مستحبة .

-------------------

الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٤١٣ )









ام عادل السلفية 05-08-2016 11:15PM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:
و إن وطئ في فرج فسد اعتكافه

الشرح :
ما يبطل الاعتكاف

( و إن وطئ في فرج فسد اعتكافه ) إذا وطئ المعتكف امرأته في فرجها فسد اعتكافه سواء كان اعتكافه منذورا أو غير منذور و ذلك لأن الله نهى عن ذلك فقال جل و علا : ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ) فدل على أن المعتكف ممنوع من الجماع .

فقوله : ( و لا تباشروهن ) كناية عن الجماع و كذلك دواعي الجماع كالتقبيل و اللمس لأن هذا مدعاة إلى الجماع و فيه إشغال و قضاء للشهوة التي تتنافى مع الاعتكاف .
-------------------

الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٤١٤ )







ام عادل السلفية 05-08-2016 11:18PM

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام

المتن:
و يستحب اشتغاله بالقرب و اجتناب ما لا يعنييه

الشرح :
ما يشتغل به المعتكف
(و يستحب اشتغاله بالقرب و اجتناب ما لا يعنييه) يشتغل بالقرب بجميع أنواعها من صلوات النوافل و تلاوة القرآن و ذكر الله و التفكر في آيات الله عزوجل فيكون وقته مشغولاً بالطاعات القولية و الفعلية لأن الاعتكاف إنما شرع من أجل ذلك .


و عليه أن يجتنب ما لا يعنييه فلا يدخل في أمور الدنيا و أمور الناس التي لا يلزمه الدخول فيها .

فتبين مما مر أن الاعتكاف يشترط لصحته شروط :

1 – أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة

2 – أن لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه
3 – أن لا يحصل في أثنائه جماع
4 – إذا نذره في مدة معينة فلا بد أن يدخل معتكفه قبل بدايتها و لا يخرج إلا في آخر نهايتها .
5 – إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة لم يجزئه في غيرها .
6 – إذا نذره في الفاضل من المساجد الثلاثة لم يجزئه في المفضول و العكس بالعكس .

-------------------

الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٤١٥ )






Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd